نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (174) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها لسنة
2013 ) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /2013 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الدائرة:دائرة الجمارك 0
الوزير:وزير المالية 0
المدير العام:مدير عام الدائرة0
المدير:مدير اي مديرية او مركز جمركي او وحدة ادارية بمرتبة مديرية في الدائرة 0
الضابطة الجمركية:المنتسبون الى الدائرة من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والافراد بمن في
ذلك المستخدمون بعقود والمعينون بقرار من المرجع المختص في مرتبات الدائرة المدرجة في جدول
تشكيلات الدائرة 0
اللجنة:لجنة الضابطة الجمركية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام0
الوحدات الادارية:مكاتب الدائرة الرئيسية والمديريات والمراكز الجمركية و الفروع التابعة للدائرة 0
ضابط الجمارك:الموظف من رتبة ملازم ثاني جمارك فما فوق 0
ضابط صف الجمارك :الموظف من رتبة عريف جمارك الى رتبة وكيل اول جمارك 0
الافراد :الموظف من رتبة شرطي جمارك الى رتبة شرطي اول جمارك0

المادة 3

تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية :-
أ-التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات
المتحققة عليها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0
ب-منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني 0
ج-تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من اراضي المملكة وفرض الرقابة عليها 0
د-مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية 0
هـ- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب0
و- تطبيق التدابير الحدودية وحماية حقوق الملكية الفكرية 0
ز- مكافحة تهريب المخدرات والاسلحة 0
ح- مكافحة الجرائم العابرة للحدود 0
ط- فرض الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والموانئ والمطارات والطرود والرسائل البريدية 0
ي- فرض الرقابة الجمركية على المناطق الحرة والتنموية والاقتصادية الخاصة والاسواق الحرة 0
ك- تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق احكام
القانون 0
ل- اي اعمال اخرى تناط بها وفقا لاحكام التشريعات النافذة 0

المادة 4

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في مرتبات الضابطة الجمركية المنصوص عليها في جدول تشكيلات
الدائرة او كان يشغلها عند صدوره 0
ب- تسري احكام هذا النظام على المستخدمين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط الواردة في عقود
استخدامهم 0

المادة 5

يتولى ادارة الدائرة مدير عام ويمنح رتبة لواء جمارك، ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي المجموعة
الثانية من الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ويكون مسؤولا عن ادارة الدائرة بمختلف
مديرياتها ومراكزها ووحداتها واقسامها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والاشراف على ايراداتها
ونفقاتها0

المادة 6

أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) برئاسة
احد كبار ضباط الجمارك وعضوية اربعة ضباط جمارك لا تقل رتبة اي منهم عن رائد جمارك، على ان يتضمن القرار
تسمية احدهم نائبا للرئيس 0
ب- تتولى اللجنة التوصية بما يلي :-
1-منح الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية وترفيعهم وترقيتهم 0
2-اقرار دليل سلوك واخلاقيات موظفي الضابطة الجمركية 0
3-اقرار تعليمات الزي وشارات الرتب الجمركية 0
4-اصدار تعليمات حمل موظفي الضابطة الجمركية الاسلحة واستخدامها 0
5-تكريم موظفي الضابطة الجمركية الذين يتعرضون للاصابة او الوفاة اثناء المطاردات والاشتباكات المسلحة
مع المهربين 0
6-اي مهام اخرى تتعلق بموظفي الضابطة الجمركية يحيلها المدير العام اليها او ورد النص عليها في هذا
النظام 0

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات
اعضائها ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا0
ب- يسمي المدير العام احد ضباط الجمارك امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر
جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها 0
ج- لرئيس اللجنة دعوة اي من موظفي الضابطة الجمركية لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق
التصويت على توصياتها التي تتخذها0
د- اذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق باحد اعضائها وجب عليه ان ينسحب من اجتماعاتها عند النظر فيها،
وتعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها سرية ولا يجوز باي حال اعلان اي منها الا بعد اعتمادها من المرجع المختص
ونشرها 0

المادة 8

أ‌-تحدد الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية من الفئتين الاولى والثانية وسنوات الخدمة
في الرتبة بما يعادلها من الفئة والمستوى والدرجة والسنة في الدرجة بموجب احكام نظام الخدمة
المدنية ووفقا للجدول التالي :-
الفئة الدرجة الرتبة الجمركية
الاولى خاصة عميد جمارك
اولى عقيد جمارك
ثانية مقدم جمارك
ثالثة رائد جمارك
رابعة نقيب جمارك
خامسة ملازم اول جمارك
سادسة ملازم جمارك
سابعة وكيل جمارك

الثانية اولى عقيد جمارك
ثانية مقدم جمارك
ثالثة رائد جمارك
رابعة نقيب جمارك
خامسة ملازم اول جمارك
سادسة ملازم جمارك
سابعة وكيل جمارك
ثامنة رقيب اول جمارك
تاسعة رقيب جمارك
ب- يتقاضى موظفو الضابطة الجمركية الرواتب والزيادات السنوية وجميع الحقوق المالية وفق احكام نظام الخدمة المدنية .

المادة 9

أ- بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ، يشترط في من يعين على مرتب الدائرة
ما يلي :-
1-لم يسبق عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى 0
2-لم يسبق ان احيل على التقاعد او الضمان الاجتماعي من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى0
3-ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة 0
4-ان لا يقل الطول عن (168) سنتمترا للذكور و (158) سنتمترا للاناث0
5-ان يجتاز المرشحون للتعيين في وظائف الضابطة الجمركية اختبارات في المهارات الاضافية اللازمة لإشغال
الوظيفة 0
ب- يحدد المدير العام بناء على توصية اللجنة ما يلي :-
1-المهارات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة والنقاط والعلامات المخصصة لها في
التنافس 0
2-التقدير المطلوب للمؤهل العلمي 0

المادة 10

أ-تكون الرتبة الجمركية لضباط صف وافراد الجمارك من موظفي الفئة الثالثة من جميع الدرجات المدنية والمستويات المقررة وفق نظام الخدمة المدنية بحسب السنة في الدرجة التي يشغلها كل منهم وعلى النحو التالي :-
الرتبة السنة بالدرجة
وكيل اول جمارك
36-40وكيل جمارك
31-35رقيب اول جمارك
26-30رقيب جمارك
21-25عريف جمارك
16-20شرطي أول جمارك
11-15شرطي جمارك 1-10
ب- لا يؤثر تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرتب الجمركية التي يحملها موظفو الفئة الثالثة ممن تتجاوز رتبهم الحالية الرتب الجمركية المقررة في الجدول الوارد فيها .

المادة 11

يباشر موظف الضابطة الجمركية الجديد مهام الوظيفة التي عين فيها بعد اجتيازه البرامج التدريبية التي تقررها الدائرة لهذه الغاية0

المادة 12

يتم اصدار شهادة تعيين لموظفي الضابطة الجمركية وتكون هذه الشهادة من الوثائق المحمية0

المادة 13

مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام :-
أ- يكون الترفيع للرتب الجمركية استنادا لاحكام هذا النظام اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من كل سنة 0
ب-1- يرفع ضباط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة 0
2- يرفع ضباط صف الجمارك والافراد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة0

المادة 14

مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام:-
أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية من الفئة الاولى أو الثانية عند ترفيعه من درجة الى درجة أعلى منها أو تعديل وضعه الوظيفي وفق احكام نظام الخدمة المدنية الرتبة المقابلة لدرجته الجديدة بموجب احكام المادة (8) من هذا النظام وسنوات الخدمة فيها .
ب- يرفع ضباط صف وافراد الجمارك من الفئة الثالثة من رتبهم الحالية الى الرتبة الأعلى منها مباشرة ضمن الفئة الواحدة عند استحقاق الموظف للزيادة السنوية المقررة للرتبة الأعلى بموجب احكام المادة (10) من هذا النظام .

المادة 15

أ-يجب ان لا تقل رتبة من يرقى لوظيفة رئيس قسم او رئيس وحدة عن نقيب جمارك ولوظيفة مساعد مدير مديرية او
مساعد مدير مركز او لوظيفة مدير مديرية او مدير مركز عن مقدم جمارك ولوظيفة مساعد مدير عام عن عميد جمارك 0
ب- لا يجوز انتداب أو نقل أي موظف من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الاخرى الى الدائرة .

المادة 16

بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية ، يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي :-
أ- ان يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره0
ب- ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الاعلى من رتبته 0

المادة 17

بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية، يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام دليل سلوك واخلاقيات
موظفي الضابطة الجمركية على ان يحدد فيه ما يحظر على موظفي الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية
التأديبية القيام به بما في ذلك ما يلي :-
أ-افشاء اي معلومات رسمية او نشرها او نقلها تتعلق بعمل الدائرة اثناء وجوده في الدائرة او بعد تركه لها الا باذن
خاص من المراجع المختصة 0
ب- توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل او مقالات او التوقيع عليها باي وسيلة كانت بما
فيها الوسائل الالكترونية ومن شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او علاقتها مع الدول الاخرى، او النيل من سمعة
الدائرة وموظفيها 0
ج- العمل محررا لمطبوعة دورية سواء كانت ورقية او الكترونية او الاشتراك في صورة مباشرة او غير مباشرة في
ادارتها باستثناء ما يصدر منها عن الدائرة 0
د- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها
تعليمات خاصة0
هـ- تعاطي التجارة والصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او باسماء اخرى او القيام بالمضاربات بجميع
انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اي شركة او القيام باي
عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر باي حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تسري احكام
هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات المساهمة العامة 0
و- تولي وكالة خاصة في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية 0
ز- المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه او من خلال طرف آخر او لحسابه 0
ح-اقتراض المال ، سواء اكان ذلك مباشرة ام بوساطة ، من الاشخاص الذين لهم اي شركة من الشركات
التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدائرة 0

المادة 18

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام
مجلس يسمى (مجلس تأديب الضابطة الجمركية) ويحدد في قرار تشكيله كيفية اجتماعاته وعدد اعضائه ورئيسه
على ان لا تقل رتبته عن عقيد جمارك 0
ب- يتولى مجلس تأديب الضابطة الجمركية النظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الضابطة
الجمركية والمحالة اليه من المدير العام وايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا
النظام 0
ج-يصدر مجلس تأديب الضابطة الجمركية قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائه ، وتكون قراراته نهائية
غير قابلة للاعتراض امام الجهات الادارية 0
د- يبلغ المدير العام قرارات مجلس تأديب الضابطة الجمركية خطيا لموظف الضابطة الجمركية المعني 0
هـ- لموظف الضابطة الجمركية المحال الى مجلس تأديب الضابطة الجمركية ان يطلع على جميع الاوراق
المتعلقة بالمخالفة التي يتم التحقيق معه بشأنها ، وان يناقش الشهود، وان يطلب استدعاء اي شخص للشهادة
ويطلب ضم تقاريره السنوية او اي وثائق او تقارير اخرى تتعلق به الى ملف التحقيق وان يقدم اي بينة اخرى
يراها ضرورية للدفاع عن نفسه وللموظف المحال الى المجلس ان يوكل محاميا لتمثيله في المخالفة المنسوبة
اليه والدفاع عنه على ان يحضر الموظف جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه ، ويشترط عند تطبيق احكام
هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال اي شاهد الا بعد ادائه القسم القانوني 0

المادة 19

أ- للوزير او المدير العام احالة اي مخالفة مسلكية الى مدعي عام الجمارك او تشكيل لجنة تحقيق خاصة لها اذا
كانت طبيعتها تقتضي ذلك على ان يرفع المدعي العام او لجنة التحقيق حسب مقتضى الحال توصياتهما بشأن
المخالفة الى المرجع المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
ب- للمدير العام او لمجلس تأديب الضابطة الجمركية الطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال
للتحقيق من مغادرة المملكة الى حين انتهاء اجراءات التحقيق وصدور القرار النهائي 0

المادة 20

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، اذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة او في تطبيقها، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال
بالمسؤوليات والصلاحيات المناطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات العمل وواجباته وسلوكياته فتوقع عليه
احدى العقوبات التأديبية التالية وبما يتناسب مع جسامة المخالفة :-
1- التنبيه 0
2- الانذار 0
3- الحسم بأحد الطرق التالية:-
– من اجور العمل الاضافي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر.
-من الراتب الشهري الاساسي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر.
-من الراتب الشهري الاساسي واجور العمل الاضافي بما لا يتجاوز سبعة ايام في الشهر.
4- حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0
5- تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى علاوة غلاء المعيشة والعلاوة العائلية
من هذه العقوبة 0
6- تنزيل الراتب 0
7- تنزيل الرتبة 0
8- الاستغناء عن الخدمة0
9- العزل من الخدمة0
ب- توقع على موظف الضابطة الجمركية العقوبة الاشد في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تزيد على سنتين
ولا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة
المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف 0
ج- توقع العقوبة التأديبية بتنزيل راتب موظف الضابطة الجمركية بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية0
د- توقع عقوبة تنزيل الرتبة لموظف الضابطة الجمركية الى الرتبة الادنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبالسنة
المناظرة لها 0

المادة 21

أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الضابطة الجمركية، يحق لموظف الضابطة الجمركية الذي
اوقعت بحقه اي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (أ) من المادة (20) من
هذا النظام التقدم بطلب اعتراض بشأنها الى الوزير او المدير العام حسب مقتضى الحال مع بيان اسباب
الاعتراض وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة0
ب- للوزير او المدير العام حسب مقتضى الحال، تخفيض العقوبة او الغاؤها او تثبيتها او استبدال غيرها بها بناء
على اسباب مبررة 0

المادة 22

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة
المسلكية التي يرتكبها ضابط الجمارك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الانذار0
2-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم .
3-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية.
4-بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.
ب- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة
المسلكية التي يرتكبها ضباط صف جمارك والافراد وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الانذار.
2-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم.
3-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.
ج- لا يجوز ايقاع اي عقوبة على موظف الضابطة الجمركية من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب)
من هذه المادة الا بعد استجوابه او التحقيق معه .
د- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ان العقوبة الواجب
ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها تخرج عن صلاحياتها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها
الى الجهة صاحبة الصلاحية بايقاعها وفق احكام هذا النظام .

المادة 23

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يجوز بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الغاء اي
عقوبات سابقة كانت قد اوقعت على موظف الضابطة الجمركية اذا مضى على تاريخ ايقاعها مدة لا تقل عن ست
سنوات ولم توقع عليه خلالها اي عقوبات تأديبية، وفي هذه الحالة لا يجوز الأخذ بالعقوبة او العقوبات الملغاة لأي
غاية ولا يشمل قرار الالغاء الاثر المادي الذي احدثته العقوبة 0

المادة 24

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتم الاستغناء عن موظف الضابطة الجمركية حكما في اي من
الحالات التالية : –
1-اذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (أ)
من المادة (20) من هذا النظام خلال السنوات الاربعة الاخيرة دون اشتراط تنوعها .
2-اذا اوقعت عليه اربع عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة
(أ) من المادة (20) من هذا النظام خلال السنوات الثلاثة الاخيرة دون اشتراط تنوعها.
3-اذا اوقعت عليه ست عقوبات تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (أ)
من المادة (20) من هذا النظام خلال السنوات الخمسة الاخيرة دون اشتراط تنوعها.
ب- يتم تبليغ الموظف قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لاحكام هذه المادة من المرجع المختص بالتعيين خلال
مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية.

المادة 25

بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية، يعزل موظف الضابطة الجمركية بقرار من مجلس تأديب الضابطة
الجمركية ويعزل حكما اذ حكم عليه بجرم التهريب او الاشتراك في جرم التهريب من المحكمة المختصة من
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية0

المادة 26

أ- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام .
ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي ضابط جمارك لا تقل وظيفته
عن مدير .
ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المادة 27

تسري على موظفي الضابطة الجمركية احكام نظام الخدمة المدنية بالاضافة الى ما ورد من احكام في هذا
النظام 0

المادة 28

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 29

يلغى نظام موظفي الجمارك الاردنية رقم (69) لسنة 2006 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق