نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة
رسمية أو عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0
الوزير:الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به أو من يمارس صلاحيات الوزير في دائرته 0
المركبة الحكومية: أي مركبة وفق أحكام قانون السير النافذ مملوكة لأي دائرة .
اللجنة:لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام
هذا النظام عليها 0

المادة 4

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية ) برئاسة وزير النقل وعضوية كل
من :
1- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان 0
2- أمين عام وزارة تطوير القطاع العام 0
3- مدير عام دائرة اللوازم العامة .
4- أمين عام ديوان المحاسبة 0
ب- يشارك أمين عام الدائرة المعنية أو من يماثله في اجتماعات اللجنة في الأمور التي تبحثها وتخصّ دائرته 0
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
2- النظر في الطلبات المقدمة من الدوائر والمتعلقة بضرورة استخدامها للمركبات الحكومية بعد أوقات الدوام
الرسمي 0
3- النظر في طلبات الدوائر المتعلقة باستخدام مركبات حكومية لبعض المواقع الوظيفية في أي منها0
4- النظر في أي أمور أخرى يحيلها اليها رئيس الوزراء تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه وتقديم التوصيات في أي خلاف يقع بشأنها0
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من
أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات ثلاثة من أعضائها على الأقل 0
هـ- لرئيس اللجنة دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للإستئناس برأيه في
الأمور المعروضة عليها 0

المادة 5

تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها
واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي :
أ- تنظيم استخدام الدوائر للمركبات بشكل مجدٍ وفاعل والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ، واقتصار
هذا الاستخدام على المهام الرسمية 0
ب- تحديد حاجات الدوائر من المركبات وتخصيصها لشاغلي الوظائف العليا أو لشاغلي الوظائف الأخرى
فيها ، وتحديد سعة محرك المركبة المخصصة لأي منهم وتخصيص الأرقام للمركبات لمختلف الدوائر على
أن تراعى في ذلك أحكام نظام لوحات المركبات النافذ 0
ج- تنظيم عملية صرف الوقود للمركبات والحد الأعلى المقرر منه لكل مركبة 0
د- تنظيم عملية الإشراف والمراقبة على المركبات الحكومية والمحافظة عليها وإدامتها وحسن استخدامها 0
هـ الأحكام المتعلقة بالسجلات والقيود والوثائق والملفات المترتب على الدائرة تنظيمها والاحتفاظ بها 0

المادة 6

يضع الوزير ، أو من يمارس صلاحياته ، او رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس الجامعة
الرسمية ، أو رئيس البلدية ، حسب مقتضى الحال ، خطة شاملة للمركبات العائدة لدائرته بما في ذلك القرارات
المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالإشراف عليها والجهة المخولة بتنظيم هذه المركبات ومراقبتها وتحديد السجلات
والقيود والوثائق والملفات الواجب تنظيمها وتحديد الفائض عن حاجة دائرته من هذه المركبات على أن
تراعى عند وضع هذه الخطة وتلك القرارات التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

المادة 7

لا تسري أحكام هذا النظام على المركبات العائدة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والأمن العام
وقوات الدرك والدفاع المدني 0

المادة 8

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية
بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات 0

المادة 9

كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص
عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي نظام للموظفين معمول به في دائرته حسب مقتضى الحال 0

المادة 10

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرارات يخالف احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق