نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر
غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك أي مشروع بكامله او أي جزء
منه او يساهم فيه باي نسبة كانت.
المادة 3
للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:-
أ – الانشطة التجارية التالية:-
1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات
ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي
الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين.
2- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح.
3- تجارة العروض ( التجزئة والجملة ).
4- الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة.
5- توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة.
6- توريد المواد باستثناء توريد الاطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة احكام البند
(12) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب – الخدمات التالية:-
1- الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر.
2- المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها.
3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد.
4- صيانة وسائط النقل على الطرق.
5- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني.
6- التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
7- التشغيل وتوفير العمال.
8- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية.
9- الخدمات الاعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان0
10- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
11- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنـــوك والشركــات الماليــــة.
21- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات.
31- وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية.
ج- خدمات النقل التالية:-
1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-
– نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين.
– المعاينة البحرية.
– خدمات وسطاء الشحن البحري.
– خدمات وكلاء الملاحة.
– تزويد السفن.
– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.
– ادارة السفن.
2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-
– المناولة.
– المعاينة.
– التعبئة والتفريغ.
– وكالات نقل البضائع.
– وسطاء الشحن الجوي.
– خدمات المخازن والمستودعات.
و يستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:-
– ترميم محركات الطائرات.
– الاستثمار في الاسواق الحرة في المطارات.
– التدريب على الطيران التشبيهي.
– انظمة الحجز بالكمبيوتر.
3- الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:-
– مناولة البضائع.
– المعاينة.
– التعبئة والتفريغ.
– خدمات المخازن والمستودعات.
– خدمات وكالات نقل البضائع.
– خدمات وسطاء الشحن.
ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:-
– نقل الركاب والبضائع.
– خدمات الدفع والجر.
– الخدمات الداعمة للنقــل على السكك الحديدية كالمحطات.
4- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-
– خدمات النقل السياحي المتخصص.
– الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد.
– الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة
والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.
د- التخليص اذا كان مرتبطا باي من الخدمات التي تشملها احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- شراء الاراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها .
المادة 4
للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية:-
أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب- خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.
المادة 5
تكون نسبة تملك غير الاردني او مساهمته في أي من القطاعات او الانشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتضى المادة (3)
والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة.
المادة 6
لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:-
أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات.
ب- مقالع رمل البنــاء والدبش وحجر البنـاء والركام المستعملة لاغراض البنــاء.
ج- خدمات التحريات والامن.
د- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية ، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية.
هـ- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
المادة 7
مع مراعاة احكام هذا النظام ، لا يجوز ان يقل مقدار استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار اردني او ما يعادلها
وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.
المادة 8
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة السماح لاي مستثمر غير اردني ان يتملك او يساهم في أي من المشاريع
التنموية الكبيرة وذات الاهمية الخاصــــة وذلك بنسب اعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقا لما يحددها المجلس في قراره
الذي يصدره لهذه الغايـــة.
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 10
المادة 10-
يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل.