نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
القانون | : | قانون الاستثمار. |
الهيئة | : | هيئة الاستثمار. |
الرئيس | : | رئيس الهيئة . |
المستثمر غير الاردني | : | الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية او الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة . |
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المادة 3
دون الاخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني ان يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة.
المادة 4
للمستثمر غير الأردني ان يتملك نسبة تقل عن (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-
أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير إلا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع.
ب- الخدمات التالية:-
1. الخدمات والاستشارات الهندسية.
2.المقاولات الانشائية والخدمات المتصلة بها.
3.السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.
4. خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
5. الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.
6.خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم في الفنادق والنزل .
7- وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية.
ج- خدمات النقل التالية:-
1- النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-
أ- نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
ب- المعاينة البحرية .
ج- تزويد السفن .
د- خدمات وسطاء الشحن البحري.
هـ- خدمات وكلاء الملاحة.
2- النقل الجوي والخدمات التابعة له وتشمل:-
أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب- المعاينة.
ج- وكالات نقل البضائع.
د- وسطاء الشحن الجوي.
3- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:-
أ- خدمات النقل السياحي المتخصص.
ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
ج- خدمات المواقف.
د- خدمات ووكالات نقل البضائع والمعاينة وخدمات وسطاء الشحن.
د- التخليص إذا كان مرتبطاً بأي من خدمات النقل المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 6
أ. لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التالية:
1. مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء.
2. خدمات التحريات والأمن.
3. خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على اعمالها.
4. التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.
5. الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.
6. أنشطة الرماية الخاصة.
7. الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.
8. المخابز علي اختلاف انواعها.
ب. تحدد المهن الحرفية والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية .
المادة 7
أ. للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50 %) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزع منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.
ب. تستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
1. الشركة غير الاردنية اذا كانت شركة مساهمة عامة.
2. الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.
المادة 8
تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام او يضيـــف أيـــاً مـن الغايات الواردة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-
أ- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.
ب- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الاردنيين للاسهم او الحصص بالنسبة المحددة.
ج- توفيق اوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم الى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الاوضاع.
المادة 9
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك او يساهم في نسب أعلى مما هو محدد في المادة (4) من هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة.
ب- إذا كان المشروع الذي يرغب المستثمر غير الأردني في إنشائه خارج محافظة العاصمة.
ج- إذا كان المشروع ذا أهمية اقتصادية خاصة وفق الشروط التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة 9
لا تسري احكام هذا النظام على الاستثمارات غير الاردنية في أي من الأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها وترخيصها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة 10
تراعى عند تطبيق احكام هذا النظام أحكام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تكون المملكة طرفا فيها او منضمة اليها.
المادة 11
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .