نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تتألف هيئة الوزارة في المملكة من رئيس الوزراء والوزراء ويكون ارتباط الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بكل منهم وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 3
ترتبط برئيس الوزراء:-
أ- رئاسة الوزراء.
ب- دائرة قاضي القضاة.
ويرتبط بقاضي القضاة:-
1- دائرة قاضي القضاة.
2- مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
ج- ديوان المحاسبة:-
د- ديوان الخدمة المدنية:-
ويرتبط برئيس ديوان الخدمة المدنية:
– ديوان الخدمة المدنية.
هـ- البنك المركزي الاردني.
و- دائرة المخابرات العامة.
ز- المؤسسة الطبية العلاجية.
ح- سلطة اقليم العقبة.
المادة 4
ترتبط بوزير الدفاع:-
أ- وزارة الدفاع.
ب- هيئة الاتصالات الخاصة.
ج- المركز الجغرافي الملكي الاردني.
د- المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين الاردنيين.
المادة 5
ترتبط بوزير الداخلية:
أ- وزارة الداخلية.
ب- دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ج- مديرية الامن العام.
د- مديرية الدفاع المدني.
المادة 6
ترتبط بوزير العدل:
-وزارة العدل
المادة 7
ترتبط بوزير الخارجية:
1- وزارة الخارجية
2- دائرة الشؤون الفلسطينية ولمجلس الوزراء ربط هذه الدائرة برئيس الوزراء او بالوزير الذي يسميه
المادة 8
ترتبط بوزير المالية:
أ- وزارة المالية.
ب- دائرة الجمارك.
ج- دائرة ضريبة الدخل.
د- دائرة الموازنة العامة.
هـ- دائرة الاراضي والمساحة.
و- دائرة اللوازم العامة.
ز- سوق عمان المالي.
ح- صندوق التقاعد.
ط- مؤسسة المناطق الحرة.
المادة 9
ترتبط بوزير الصناعة والتجارة:
أ- وزارة الصناعة والتجارة.
ب- مؤسسة المدن الصناعية.
المادة 10
ترتبط بوزير التخطيط:
أ- وزارة التخطيط.
ب- دائرة الاحصاءات العامة.
المادة 11
ترتبط بوزير السياحة:
– وزارة السياحة.
المادة 12
ترتبط بوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة:
أ- وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
ب- بنك تنمية المدن والقرى.
المادة 13
ترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية:
أ- وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ب- سلطة الكهرباء الاردنية.
ج- سلطة المصادر الطبيعية.
المادة 14
ترتبط بوزير الاشغال العامة والاسكان:
أ- وزارة الاشغال العامة والاسكان.
ب- مؤسسة الاسكان.
ج- دائرة العطاءات الحكومية.
د- دائرة التطوير الحضري
المادة 15
ترتبط بوزير الزراعة:
أ- وزارة الزراعة.
ب- مؤسسة التسويق الزراعي.
ج- مؤسسة الاقراض الزراعي.
المادة 16
ترتبط بوزير المياه والري:
أ- وزارة المياه والري.
ب- سلطة المياه.
ج- سلطة وادي الاردن.
المادة 17
ترتبط بوزير التموين:
أ- وزارة التموين.
ب- المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المادة 18
ترتبط بوزير التربية والتعليم:
– وزارة التربية والتعليم.
المادة 19
ترتبط بوزير التعليم العالي:
أ- وزارة التعليم العالي.
ب- مجمع اللغة العربية الاردني.
المادة 20
ترتبط بوزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية:-
أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ب- صندوق الزكاة.
المادة 21
ترتبط بوزير الصحة:
– وزارة الصحة.
المادة 22
ترتبط بوزير التنمية الاجتماعية:
أ- وزارة التنمية الاجتماعية.
ب- صندوق المعونة الوطنية.
المادة 23
ترتبط بوزير العمل:
أ- وزارة العمل.
ب- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ج- مؤسسة التدريب المهني.
المادة 24
ترتبط بوزير الاعلام:
أ- وزارة الاعلام.
ب- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
ج- بترا / وكالة الانباء الاردنية.
د- دائرة المطبوعات والنشر.
المادة 25
ترتبط بوزير الشباب:
– وزارة الشباب.
– المجلس الأعلى للشباب
المادة 26
ترتبط بوزير الثقافة والتراث القومي:
أ- وزارة الثقافة والتراث القومي.
ب- دائرة الآثار العامة.
ج- دائرة المكتبات والوثائق الوطنية.
د- المركز الثقافي الملكي.
المادة 27
ترتبط بوزير النقل:
أ- وزارة النقل.
ب- سلطة الطيران المدني.
ج- الملكية الاردنية.
د- مؤسسة الموانىء.
هـ- مؤسسة سكة حديد العقبة.
و- الخط الحديدي الحجازي الاردني.
ز- دائرة الارصاد الجوية.
ح- مؤسسة النقل العام.
المادة 28
ترتبط بوزير المواصلات:
أ- وزارة المواصلات.
ب- المؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي.
ج- مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 29
يرتبط معهد الادارة العامة بالوزير الذي يحدده رئيس الوزراء.
المادة 30
يلغى نظام تنظيم الوزارات وارتباط دوائر الحكومة بها رقم 2 لسنة 1956 والتعديلات التي طرأت عليه ، كما يلغى أي نص
في أي نظام آخر تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.