نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (5) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
البنك:بنك تنمية المدن والقرى.
المجلس:مجلس إدارة البنك.
المدير العام:مدير عام البنك.
الهيئة المحلية:المجلس البلدي أو اللجنة التي تقوم مقامه.

المادة 3

يعمل البنك على تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية داخل حدود الهيئة المحلية بمقتضى عقود تمويل
لا تقوم على الفائدة وفقا لإحدى الصيغ التالية:-
أ-عقد تمويل المشروع بالشراكة الدائمة مع الهيئة المحلية والقطاع الخاص أو مع القطاع الخاص.
ب-عقد تمويل المشروع بالشراكة المتناقصة مع الهيئة المحلية على أن تحل الهيئة المحلية محل البنك في
ملكية المشروع تدريجيا.

المادة 4

أ- يعمل البنك على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء بحيث يقوم البنك بتنفيذ طلب الهيئة المحلية التي
يتعاقد معها بشراء ما تطلبه منه الهيئة المحلية من شخص ثالث على أن يدخل المبيع في ملك البنك مقابل وعد
الهيئة المحلية بشراء ذلك الشيء.
ب-للهيئة المحلية الحق في العدول عن الشراء وفقا للصيغة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع
تحملها الفرق بين الثمن المسمى وثمن البيع نتيجة امتناعها عن استكمال معاملة الشراء.

المادة 5

يتم عرض صيغ عقود التمويل المقترحة استنادا لأحكام هذا النظام على دائرة الإفتاء العام لبيان الحكم
الشرعي فيها.

المادة 6

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تنويع منتجات البنك بإضافة صيغ أخرى لعقود التمويل التي لا تقوم على
الفائدة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 7

يتولى المدير العام توقيع عقود التمويل المبرمة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بعد استشارة دائرة الإفتاء العام فيها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق