نظام تمويل السفن بالمواد الغذائية/ صادرة بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تموين السفن بالمواد الغذائية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي تعاطى مهنة تزويد السفن بما في ذلك العائمات الراسية في ميناء العقبة باي مواد
غذائية الا بعد الحصول على تصريح خطي من مؤسسة الموانىء.
ب- يقدم طلب الحصول على التصريح الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقه بالمستندات والبيانات المطلوبة ليقوم بعرضه
على مجلس ادارة مؤسسة الموانىء لاتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يعمل بالتصريح الصادر وفق أحكام هذا النظام لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي
العمل به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه.
د- يعتبر التصريح شخصيا ولا يجوز بيعه او تأجيره او تحويله الى اي شخص آخر وذلك تحت طائلة سحب التصريح بقرار من المدير
العام في حالة المخالفة.
المادة 3
يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يتقدم لطلب التصريح: –
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك بشهادة خطية صادرة عن السلطات الامنية المختصة.
ج- ان يكون حاصلا على رخصة مهن تسمح له بتعاطي بيع المواد الغذائية في اقليم العقبة.
المادة 4
أ- تستوفي المؤسسة مبلغ ستمائة دينار كل سنة من الشخصين الذي يمنح تصريح مزاولة مهنة تزويد السفن بالمواد الغذائية
وذلك مقابل الخدمات الصحية والامنية والادارية التي تقدمها المؤسسة له.
ب- يستوفى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملا من اي شخص اذا صدر التصريح خلال النصف الاول من
السنة ويستوفى نصف المبلغ اذا صدر التصريح في اي وقت من النصف الثاني من السنة.
المادة 5
لا يجوز تزويد السفن وطواقمها بالمواد الغذائية الا بواسطة الاشخاص المصرح لهم بذلك بمقتضى احكام هذا النظام ويتم
ادخال هذه المواد للسفن وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها في المؤسسة.
المادة 6
المادة 6 –
تخضع المواد الغذائية التي يتم ادخالها الى السفن للمراقبة الصحية من قبل المؤسسة وسائر الجهات الرسمية المختصة.
المادة 7
أ- تخضع اسعار المواد الغذائية المسموح بيعها للسفن لمراقبة المؤسسة ويشترط في ذلك ان لا تزيد نسبة الارباح لاي مادة
عن (25%) بالنسبة للمواد المحددة اسعارها من قبل وزارة التموين او من الاسعار الدارجة في الاسواق بالنسبة لبقية المواد،
اذ
المادة 8
يحظر على اي شخص حائز على تصريح تزويد السفن بالمواد الغذائية تعاطي اي نوع آخر من انواع التجارة مع اي شخص من العاملين او الموجودين علىالسفن وذلك تحت طائلة سحب التصريح منه بقرار من مدير عام المؤسسة.
المادة 9
أ- لمدير عام المؤسسة اصدار قرار بسحب التصريح من صاحبه اذا ارتكب خلال السنة الواحدة ثلاث مخالفات وفقا لاحكام هذا
النظام بعد انذاره خطيا في كل مرة ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير العام قرار سحب التصريح في اي حالة من الحالات
قبل اجر
المادة 10
لمجلس ادارة مؤسسة الموانىء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد اصناف وانواع المواد
الغذائية التي يجوز تزويد السفن بها على ان لا تتعارض هذه التعليمات مع احكام هذا النظام او تخالفها باي صورة من الصور.
المادة 11
يلغى (نظام تعاطي بيع المواد الغذائية علىالبواخر) رقم (69) لسنة 1960 على ان تعتبر اي موافقة صدرت لاي شخص لتزويد
السفن بالمواد الغذائية قبل العمل بهذا النظام ملغاة من تاريخ سريان احكامه.