نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 29 لسنة 1988 .

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تمثيل المؤسسة الاردنية للاستثمار في الشركات المساهمة لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة الاردنية للاستثمار.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 3

أ- يعين ممثلو المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها بقرارات من المجلس ، ويتم اختيارهم من ذوي الكفاءة
والاختصاص من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة بناء على تنسيب رئيس المجلس على انه يجوز للمجلس تعيين
اي من ممثليه في تلك المجالس من القطاع الخاص من اصحاب الكفاءة والاختصاص.
ب- يعين ممثلو المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات
الرسمية العامة بقرارات من رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام للمؤسسة.

المادة 4

يترتب على ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة:
أ- التقيد بالسياسة العامة للمؤسسة.
ب- تزويد المؤسسة بتقارير نصف سنوية عن اوجه نشاط الشركات التي يمثلون المؤسسة فيها.
ج- الاحتفاظ بشكل منظم بوثائق اجتماعات مجالس ادارة الشركات طيلة فترة تمثيلهم ويترتب عليهم تسليمها للمؤسسة عند انتهاء
تمثيلهم في الشركة.

المادة 5

على ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها التنسيق مع المؤسسة حول المواضيع الواردة في
جداول اعمال تلك الاجتماعات وتزويد المؤسسة بتقارير عما تم فيها.

المادة 6

يقدم المدير العام للمؤسسة تقارير نصف سنوية للمجلس عن الاوضاع المالية والادارية للشركات المساهمة التي تساهم فيها
المؤسسة والتوصيات التي يراها بشأنها.

المادة 7

تفتح المؤسسة حسابا خاصا باسم (المؤسسة الاردنية للاستثمار) لدى احد البنوك او المؤسسات المالية ويترتب على الشركات
التي تساهم فيها تحويل المكافآت السنوية التي يستحقها ممثلو المؤسسة في مجالس ادارتها الى هذا الحساب.

المادة 8

تتولى المؤسسة توزيع المكافآت السنوية المتجمعة في الحساب المنصوص عليه في المادة ( 7) من هذا النظام على ممثليها سنويا وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية وبما يتفق مع الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ونظام الخدمة المدنية المعمول بهما.

المادة 9

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 10

يلغى (نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة) رقم 4 لسنة 1976.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق