نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بقانون المالكين والمستأجرين اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار (القانون رقم 26 لسنة
1943) تعتبر القضايا المستأنفة الى قاضي الصلح بمقتضى المادة الخامسة من القانون المذكور قضايا مقامة في
المحكمة الصلحية وتستوفى عنها جميع الرسوم التي تستوفى عن القضايا الصلحية المذكورة.
ومن اجل الغايات الانف ذكرها يعتبر بدل الايجار السنوي حسبما عينته لجنة الايجارات بانه قيمة المدعى به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق