نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم الدوائر الانتخابية في المملكة وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها على النحو التالي:-

المحافظة الدائرة الانتخابية عدد المقاعد النيابية المخصصة لها
1- محافظة العاصمة الدائرة الاولى أربعة نواب مسلمين
وتشمل مناطق ( بسمان ، ماركا ، طارق ) من
أمانة عمان الكبرى.
الدائرة الثانية وتشمل مناطق ( اليرموك ، النصر ، رأس العين ، بدر ) أربعة نواب مسلمين
من أمانة عمان الكبرى.
الدائرة الثالثة وتشمل مناطق ( المدينة ، زهران ، العبدلي ) أربعة نواب مسلمين ونائب
من أمانة عمان مسيحي
الدائرة الرابعة وتشمل مناطق ( القويسمه ، الجويدة ، أبو علندا ، خريبة ثلاثة نواب مسلمين
السوق ، جاوا ، اليادوده ، ام قصير ، المقابلين ) من امانة عمان
والوية (سحاب ، الجيزه ، الموقر ) باستثناء بدو الوسط
الدائرة الخامسة وتشمل مناطق ( شفا بدران ، ابو نصير ، الجبيهة ، صويلح ثلاثة نواب مسلمين
، تلاع العلي ، ام السماق ، خلدا ) من امانة عمان الكبرى احدهم من الشراكسه والشيشان

الدائرة السادسة وتشمل منطقة بدر الجديدة ومنطقة وادي السير بما فيها ثلاثة نواب مسلمين
أحياء ( ام اذينة الغربي ، الديار ، الصويفية ) من امانة عمان الكبرى احدهم من الشراكسةو الشيشان
والمدن والقرى التابعة للواء وادي السير.
الدائرة السابعة لواء ناعور نائب مسلم

2- محافظة اربد الدائرة الاولى لواء القصبة اربعة نواب مسلمين
الدائرة الثانية لواء بني عبيد نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الدائرة الثالثة لواء المزار الشمالي نائب مسلم
الدائرة الرابعة لواء الرمثا نائبان مسلمان
الدائرة الخامسة لواء بني كنانة نائبان مسلمان
الدائرة السادسة لواء الكورة نائب مسلم
الدائرة السابعة لواء الاغوار الشمالية نائب مسلم
الدائرة الثامنة لواء الطيبة نائب مسلم
الدائرة التاسعة لواء الوسطية نائب مسلم
3- محافظة البلقاء الدائرة الألى لواء القصبة ولواء ماحص والفحيص خمسة نواب مسلمين ونائبان مسيحيان
الدائرة الثانية لواء الشونة الجنوبية نائب مسلم
الدائرة الثالثة لواء دير علا نائب مسلم
الدائرة الرابعة لواء عين الباشا نائب مسلم
4- محافظة الكرك الدائرة الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الدائرة الثانية لواء القصر نائب مسلم ونائب مسيحي
الدائرة الثالثة لواء المزار الجنوبي نائبان مسلمان
الدائرة الرابعة لواء الأغوار الجنوبية نائب مسلم
الدائرة الخامسة لواء عي نائب مسلم
الدائرة السادسة لواء فقوع نائب مسلم
5- محافظة معان الدائرة الأولى لواء القصبة باستثناء بدو الجنوب نائبان مسلمان
الدائرة الثانية لواء الشوبك باستثناء بدو الجنوب نائب مسلم
الدائرة الثالثة لواء البتراء باستثناء بدو الجنوب نائب مسلم
6- محافظة الزرقاء الدائرة الأولى وتشمل الأحياء التالية من مدينة ثلاثة نواب مسلمين احدهم من
الزرقاء ( الجندي ، المصانع ، الثورة العربية الكبرى ، الشراكسة والشيشان ونائب مسيحي
طارق بن زياد ، الاسكان والتطوير الحضري ، جناعة ، الضباط ،
الحديقة ، الوسط التجاري ، النزهة ، الحسين ، الأمير شاكر ،
رمزي والمحرقة ، النصر ،الغويرية ، الشيوخ ، الأمير محمد ، برخ ،
أبن سينا الإسكان القديم ، معصوم ، البساتين ، الزرقاء الجديده ،
الهاشمية الجنوبية ، الحرفيين ، البتراوي ، معامل الطوب ، الهاشمي )
وقضائي الضليل والأزرق.
الدائرة الثانية وتشمل الأحياء التالية من مدينة الزرقاء ثلاثة نواب مسلمين
( عوجان ، الملك طلال ، الامير الحسن ، الفلاح ، الأميرة رحمه ،
الجبل الأبيض ، الأمير حمزه ، أم بياضه ، الدويك ، الزواهرة ،
القمر ، المدينة المنوره ، مكه المكرمه ، الاحمد ، نصار ، الأميره هيا ،
الجبر، قرطبه ، الجنينه ، شومر ، البستان ) وقضاء بيرين.
الدائرة الثالثة لواء الهاشمية نائب مسلم
الدائرة الرابعة لواء الرصيفة نائبان مسلمان
7- محافظة المفرق محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال أربعة نواب مسلمين
8- محافظة الطفيلة الدائرة الأولى لواء القصبة ثلاثة نواب مسلمين
الدائرة الثانية لواء بصيرا نائب مسلم
9- محافظة مأدبا الدائرة الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الدائرة الثانية لواء ذيبان نائب مسلم
10- محافظة جرش محافظة جرش أربعة نواب مسلمين
11- محافظة عجلون الدائرة الأولى لواء القصبة نائبان مسلمان ونائب مسيحي
الدائرة الثانية لواء كفرنجه نائب مسلم
12- محافظة العقبه محافظ العقبة باستثناء بدو الجنوب نائبان مسلمان
13- البادية بدو الشمال ثلاثة نواب مسلمين
بدو الوسط ثلاثة نواب مسلمين
بدو الجنوب ثلاثة نواب مسلمين

المادة 3

أ- يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام الاصلي ستة
مقاعد تخصص لاشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لاحكام الفقرة
(ج) من المادة ( 45 ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001.
ب-تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة عند اجراء انتخابات اول مجلس نواب بعد نفاذ مفعول هذا النظام ،
ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل باحكامها وتطبيقها لاكثر من مرة في انتخابات مجالس النواب اللاحقة
اذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة.

المادة 4

لغايات هذا النظام
أ- يقصد ببدو الشمال العشائر التالية
أولاً: بني خالد:
(1) الحديان:
القاضي البشاره الطوال العباس السياله الصبح
الحليحل الشقيف الحميد العقده القبه السنيد
المرره الغردلان العقار النوافله الدندن العلي
السخني الزويمل الجهام الهلال الحبيب المخزومي
العطارده الخطيب الدعوم

(2) الصبيحات:
العطين العويد العريض الغبايا الحنيف العثمان
المرقع الساعي الوادي السكران الشويحط النمنم
الحربي المقدادي الطرمان الهزيم الصليهم الخطار
الهليل الرومى الراجح العابد الشويمى الصبيحي
العظمة الشريده الملحم القطيشات الطيان الهواشم
الفجير الشيتي الفندي

(3)
الجبور:
البوله الدعاس المحسن الظليفي الشديد النافع
الكتيران الناصر الصباح الكواتله المصر الدليجم
الجواليد الخزام السليم العلي اللواحم السريع
السليم الدحيم

( 4 ) النهود:-
المغير الرمله الجرو المتمرغ العزيز البريكان
السابل الكردي الداوود الحسين الحمد الرفيفه
المنيخر المطرود الابراهيم الطخشون المرعي السلمي

(5) النبيطات:
العمصي الفاضل العطراوي الزعزوعي المصيطف
الجخيدم الرحايمه المقلد السواري الوني
الزلوف الشلهوب الهياطله العمقي

(6) الطرشان:
الحمود الحبيبه السودي

(7) الرطوب والبوادي
ثانيا: السرحان:
النوافله البعيج المجاشعه الحمدان الحباب الدلعه
العاصم المسند الهجل الحرافشه المسفر المبادر
بني سالم الغينام

ثالثاً: السردية:
الفواز المدارمه العون الشبيل الدبيس الفروخ
الكليب اهل النويقه القطعان المعيط العمامرة العنادله
الموالي الواجد المخاريز البقوم الذياب الربيعات
الزماميخ الزيادنه الدلماز المرهي البكار القدادره
الغدير الزواهي الصريخات المريان

رابعاً: المساعيد:
(1) العصافير:
السرور المدلج المسليم القطيش التوينه الشيبات المدابره
—- —- — —— — —- —–
الوشل القاسم الصويت النصار الهزاع السليحي الرحيبه
الحصيني الهلال اللويبد السعيد الشبار العياش العساف
المزعل المسلط الشما الحمد العطنان العبيدالله البنوه
الغوطان العيسى القليتات الحمود الخضير اللاحم السماحات
الوادي الحظوظا الجهيلان الدعاس الصلمان
العويصي المحسان
العريان

المجلد المرشود السحيم الرحمات المداحله
— —- —- — —
الهديب الهلال الدويان الصالح
الحماده الفلته الذبيان
القوره المعابره

الغوانم –
العبدون الجيجه المربدي البويضات القريان الرميس
السنينات السويدان العويرض الراشد الحطاب الهجو
القطيفان البطمه المسحان البركات السعيد العطيط
الشريده العطية
(2) السمارات:-
البريك المعازره العساف السميران الزبيدي القنيص
الهتم النعيمات البنيان المسارحه العريبين الهيشان
السوالمه الغنيم العمان الذياب الفراج التيار
العودة

خامسأ:-
(1) الرشيد:-
الرشيد الغش العويد النويديس العبدالله المفلح
الباير السمرون السويد الرياش الذويخ

(2) الهامل:-
الصفيان اللافي الرياحي السيبيه الشكر المخمس

سادساً: العظامات:
السويلم العلي الحوته الحريز
—- —- —- —-
النويران القطاشه الدهايبه
الودعان
الدخيل الرشده الربيع الحبيب
الرقم الرمحه الركايبه المهره
الماضي الثروان العجلان

ثامناً: زبيد:
الطوافشه السلمان الشنابله الفواخره الرويس الجوابره
الصلوات العتايقه المريشد

تاسعاً: النعيم:
النميرات الطحاينه البكار الصالح الصياد الجملان
الربايعه السبارجه الشريحيل العفادله

عاشراً: عنزه.

حادي عشر: شمر.

ثاني عشر: الروله.

ثالث عشر: الغياث.

رابع عشر: الفواعره.
ب- ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي:-
(1) الغبين:
الفايز الحامد المطيرات الدهامشة الجحاوشة الدغيم الخليل الحردان الجريري المراعبة
— —- —- —- —- —- —- —- —- —-
السطام المناحي الجباهين النعاثلة الوضحان الشوشان الرشود
البخيت الجغيثم الطعامسة السبيع العقايلة الرقبان السعد
الهزاع الفياض السويلم العيفة الصهيبا المستت
المسلط الهزيم الهضيان المجادلة المراعية البصيص
الجنيبات العصيفير الكدراوي الحوامدة الضليل
الذياب الرقبان الموعد الضراغمة الفقراء
الكنيعان السمارة الرديني الرمامنة النوافلة
الصحن المعيدي الطفلاوي السحيم
البرجس الحمدان المطر
القعدان الهمان الغوطنة
النمر الفاعور الرتيمة
الصقر
المحمود
القعود
(2) العامر:
الزين الشموط العثمان المحارب المسلم الصبيح الخزون الدحالين السطول الطيبين
—- —- —- —- —- —- —- —- —- —-
القمعان البكر النويران الفلوح القفعان الرثعان
الرشيد
النوفل الفاضل الخلف الثنيان البراك السلمان
الخليل
الدريبي السعيد المحمد العليق الفليح
الاحمد
الحيدر الشخوت الدهثيم الهيلم القيضي
الطرمان
الطلاق الخطار المجحم الجدعان الزعوق
النباهين
الهديرس المسلم الروشيد الشحوت العديلات
المنار الخضر العلوق الصعارى
الدرعان الزحانيت الدحيات
الفارس الحسين

(3) الهقيش
المهنا الزيدان السالم البشير السحيم العوازم الشياحين
—- —- —- —- —- —- —-
المور الرشيد المطني القرضة السعادنة
النوارسة الدليمان الجويعد العطاونة العطايا
النيف المعيش العطيان اللطوط
العلي السعيدان النبع الخضير
الشنون النزيله
العدينات العون

الطقيقات

الحمود

المرقعيين

(4) خضير:
البراذغة الهليل الحصانية القنوة المزاهيف الحيا

(5) الكعابنة:
العمور الرويعيين الجمازيين الزوييين الرميلات
—- —- —- —- —-
الشتيوي المناجدة الصعايعه الرياحنة الخنان
الذرعان الجوابره اللبايده العميرات الغرابيه
الظواهره الزيادات الاذينات
المضايين الطلحيين
الجررة الدخينات
العتيق

(6) السلايطة:
العميرات المدالشة الجاريين السوارية
—- —- —- —-
الغثيان الكرازنة العينات
الزريقات عيال سليمان الغوانمة
القطيفان الصوالحة
الشبيكي النواعمة
النعامين الرحيلات
الجرايشة

(7) الجبور:
الفريج الدهام الغيالين العكمه جهينه الديكة الخوازيق

—- —- —- —- —- —- —-
الخنان الجمعان السنيد المنجد السرهيد الغانم الصلله
العويدات الطريخم الزقمان البنات الصبيخات الفريوان الحزولي
الجودة المذهان الدويلان البلقاء المراوين المهلهل الدوغان
الزهير الشعيرات الكشيان الظرفان الجهانية الريض الوضيحان
الهدباء الدمين الصيادي الايتم
الزريعان
السبتي الوقفي العنبر
الدحيرج
الوليعي
المخالبة
الجديع
الرمضان

المعزي

(8) الخرشان:
الحنيف السلمان الملحم الحمد القدرو
الثمد العبدالله الصايل البدر

(9) الحماد:
مزينة السندات اللبدان المسوريين العسول الصالح الهرش
—- —- —- —- —- —-
—-
الحلبا النصار الشريده الطوافحه العبدالله الفريوان
الحوران النبيعان العامود القصرين المصاطفه العواد
الصهبان الحزيمات الفقراء الخرمان الصوالحه الطلاق
البلاعيس الصمايده النهير العلي الحسين العوض
الحبور الشلاهبه
العلياء
الفريسان الكيفات
الخليف
الربيع
الجلنزي
الجريبيش
النغيمش
العداوين

(10) القضاة:
العقيل الموسى الرجب الصليبي المرويح
المعاند القدمان العبيد

(11) الشرعة:
الثنيان الجريان المرعي الصبح الشتيوي
الغزاليين السالم ابو سمره الصقور السرور
المبرك الهلال الزويمل الحمود الغثيث

(12) البدارين:
الحموان الزامل المدان الروضان
العمير الزويمل الزواحير

(13) السليم.

(14) السبيلة:
العيد الفارس المهاوش السالم الوزان
ويشمل هذا البند عشيرة الشرارات وعشيرة الزياد.
ج0 ويقصد ببدو الجنوب العشائر التالية:

اولاً: الحويطات:

(1) المطالقة:
الجازي العودات الجذوان أهل الوضحا الذياباب الشراتحة

(2) الفريجات:
التوايهة عيال صباح الخمشان الفراج الخميسين
عيال حمد عيال مضحي عيال قاسم الربايعه عيال جازي
الفتنة النواصره المسيحين المصبحيين

(3) الدراوشة:
عيال عبداللة الصفيرات الصرايعه السميرات الصوالحة عيال سالم
(4) الهدبان.
(5) البطونية.
(6) السليمانيين:
النواوره الركيبات العجالين العمامره الشوشة
عيال مزيد اللوافيه الشقاقله الجذيلات

(7) النجادات.
(8) الخضيرات.
(9) النويجعيين.
(10) السلامات0
(11) الصقور.
(12) العواسا0
(13) العويضات.
(14) الروافعة.
(15) الغوافلة.
(16) المناجعه.
(17) الجهالين.
(18) البدول:
الموسى الجذيلات الحساسين الجرايمه
الزياتين الجعيبات الشياهين العكالين

(19) القدمان:
الملاعبه العثامين الطرشان القلاعية المداهين
(20) الصويلحيين
(21) السعيديين:
السرورات عيال غنيم زوايده السعيديين العونات
الرواحنه الرمامنه الرشوديين الجبارين

(22) الزلابيه:
العواوده السليمانيين الرباعين
(23) الطقاطقة:
عيال حمد عيال عيد عيال قاسم عيال دحيلان عيال عوده
(24) الزوايدة:
عيال مطلق القعيرات الفليحيين عيال سلمان عيال علي المزنه
(25) المراعية:
الطواهيه الجبهه العجول الرصاعيه الصواونه
العلاويه المشاعله الطحامره الرضاضخه البرقان

(26) الرشايده:
الزبون النجاتيه العقيبه
(27) العمارين:
الشوشه الحساسين النفوس الحسنات عيال عواد
(28) العطون:
الجواعده القواريص المحاسنه الرواشده عيال سالم
(29) العمران.
(30) الدمانيه:
عيال سالم عيال صالح عيال عوده عيال سلامه عيال لافي عيال عيد
(31) المناجعه.
ثانياً :-
النعيمات:
الغوانه العلاديه السلالمه السبوع
العراقده السحالين السعادنة ابو شتال
ثالثاً: بني عطيه:
العقيلات الربيلات الرماضين الخمايسه الفرايده العطيات
المسامره الفقراء القرعان العتوه الحيانه العليين
العطاطره الفرسان المعازه الزهيرات الجميعان الهلولات
الدباعثه الشمالات العصيفات
رابعاً: الاحيوات:
المطور الخليفي ابو دالي الهواشلة ابو غريقانة ابو بدر
الكساسبة ابو خليل العواودة الكرادمة الكبيش القريات
الرضاوين الحميدات الهلايله العتايقه الدلايله
خامسا: الحجايا:
المنابعة الزيون السراحين الزواهرة الهدايات
الهيايسة الشتيويين الاذينات الصواوية العقار
المراغية الطحاطرة الزعارير
سادسا: القواضمة
سابعا: الرواجفة

المادة 5

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق