نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- معاشات ومكافآت موظفي البلديات ومعاشات ومكافآت افراد عائلاتهم تكون تسويتها على مقتضى الاحكام الاتية بصرف
النظر عن كل ما خالفها من احكام القوانين والانظمة الجاري العمل بها عند نفاذ هذا النظام

المادة 3

المادة 3- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك يقصد بتعبير:
أ- ( موظف) الموظف التابع للتقاعد.
ب- ( تقاعد) راتب التقاعد الشهري.
ج- ( خدمة تقاعدية) الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لاحكام هذا النظام.
د- راتب: الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
هـ- ( المجلس ) مجلس البلدية او مجلس امانة العاصمة.
و- ( الرئيس ) رئيس البلدية او امين العاصمة.
ز- ( الوزير ) وزير الداخلية.
وتعني الاشارة الى ( العمر والمدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية

المادة 4

الفصل الثاني
الاستقطاع للتقاعد ومدة الخدمة التي تعطى الحق في التقاعد او المكافأة
المادة 4-
تقتطع البلديات عائدات للتقاعد من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالنسب التالية:
سبعة في المائة من رواتب الموظفين

المادة 5

المادة 5- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب احكام هذا النظام ايرادا لصندوق البلدية
وتؤدي من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام

المادة 6

أ- مع مراعاة المادة 7 من هذا النظام يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد:-
1- موظفي البلدية المصنفين.
2- موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على أن تكون خدماتهم تابعة للتقاعد.
ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على أن لا يخصص راتب تقاعد في اي
حالة قبل أن تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.
ج- يعتبر أمين عمان موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات ، بأي صفة كانت ، ويعامل
لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
النافذ المفعول وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا النظام أو أي نظام آخر

المادة 7

أ- تعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء
نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او موازنة
احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي
او المخصصات المفتوحة على أن يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين
الاخيرين من تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافأت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون
او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا
تدخل في الحساب اي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره.
ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع اردني اخر ويراعى في ذلك احكام التشريع المتعلق بها
وتضاف الى خدماته في البلدية على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق البلدية بالطريقة المحددة
في قانون التقاعد المدني

المادة 8

المادة 8- ان مدد الخدمة التي تعقب تاريخ قطعية الاحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة لا تدخل في حساب الخدمة
التقاعدية

المادة 9

المادة 9- يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة
اخلاقية

المادة 10

الفصل الثالث
رواتب التقاعد والمكافآت
المادة 10-
أ- تسري على موظفي البلديات وعلى عائلاتهم نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد (12-44 ) والمادة (54/أ) من قانون
التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته واي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم
ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الاحكام على ان يقوم المجلس بالصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على اساس
اضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي
المخصص له من الخزينة.
ج- على الرغم مما ورد في اي نظام او قانون اخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في
اية امانة او اية بلدية او مجلس قروي وبين راتب اية وظيفة سواء كانت في الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة او
هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في اية امانة او بلدية او مجلس قروي او دائرة اوقاف سواء كانت تلك الوظيفة
مصنفة او غير منصفة او براتب مقطوع.
د- لا تسري احكام الفقرة (ج) السابقة على رئيس واعضاء مجلس الاعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من اية امانة
او بلدية او مجلس قروي.
هـ- تطبق احكام الفقرة (ج) السابقة على متقاعدي البلديات الذين تنطبق عليهم انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90)
من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 193

المادة 11

الفصل الرابع
احكام طارئة
المادة 11-
مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه
تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المتسحقة عن خدمتهم السابقة اقساطا على الصورة التي يراها المجلس.

المادة 12

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون البلديات:
1- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقة فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة
طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب
دفعها بمقتضى المادة (11) وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا.
2- تسري احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة (90) من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على موظفي البلديات
الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم احكام هذا النظام الا اذا اختاروا ذلك خلال ستة اشهر
من تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه الى الرئيس. وعلى الرئيس في لامثل هذه الحالة ان يعطى الموظف شهادة تثبت استلام
الطلب وتاريخ تقديمه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة الموظفين الذين يعينون بعد نفاذ هذا النظام.
3- اذا اختار الموظف المشار اليه في الفقرة السابقة الخضوع لاحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد على
ان لا يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وانما يجري الاقتطاع فقط عن المدة التي تلي
تاريخ نفاذه

المادة 13

ان كل موظف لا يتم الحد الادني لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافأة من
صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية:
1- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او اذا ترك
الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمته عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الاخرى مكافأة
تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل خدمته السابقة لتاريخ شموله
بقانون الضمان الاجتماعي الا انه لا تمنح اية مكافاة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في الفقرة الثانية.
2- يحرم من المكافأة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءآت تأديبية بحقه باستثناء
العزل لعدم الكفاءة او اللياقة:
3- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الاحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون

المادة 14

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان
الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافأة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او
المكافأة واذا لم يقنع الطالب بالقرار فيجوز له ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية
المؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيسا وعضوية اثنين من كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة
بهذا الشأن قطعياً

المادة 15

يلغى كل تشريع مخالف لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق