نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

رواتب ومكافآت موظفي البلديات ورواتب ومكافآت أفراد عائلاتهم تكون تسويتها بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير

:

وزير الادارة المحلية.

الوزارة

:

وزارة الادارة المحلية.

البلدية

:

البلدية

المحدثة او القائمة بمقتضى أحكام قانون البلديات  .

المجلس

:

مجلس البلدية .

الرئيس

:

 

رئيس البلدية ا. 

الموظف

:

الموظف التابع للتقاعد .

التقاعد

:

راتب التقاعد الشهري.

خدمة تقاعدية

:

الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا النظام.

الراتب

:

الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.

العمر والمدة

:

العمر او المدة بحسب السنة الشمسية.

المادة 4

أ- تقتطع البلديات عائدات التقاعد بنسبة (7%) من راتب الموظف.

ب- مع مراعاة الفقرة ( أ) من هذه المادة، تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (37) من نظام موظفي البلديات لغايات احتساب الراتب التقاعدي وتقتطع عائدات التقاعد عنها 

المادة 5

تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيرادا لصندوق البلدية وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام.

المادة 6

أ- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد :-

1- موظفو البلدية المصنفون .

2- موظفو البلدية المعينون بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد .

ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على ان لا يخصص راتب تقاعد في اي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.

المادة 7

أ- تعتبر كامل الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولا للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة البلدية او الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب اي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره .

ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف الى خدماته في البلدية على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق البلدية بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني.

المادة 8

لا تدخل مدد الخدمة التي تلي تاريخ قطعية الأحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة في حساب الخدمة التقاعدية.

المادة 9

أ- تسري على موظفي البلديات وعلى افراد عائلاتهم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام

على ان يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن . 

ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة . 

ج- على الرغم مما ورد في أي نظام او قانون آخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في أي أمانة او بلدية او مجلس قروي وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في أي بلدية او مجلس قروي او دائرة أوقاف

سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع .

د- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من أي امانة او بلدية او مجلس قروي .

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة أقساطا على الصورة التي يراها المجلس .

المادة 11

لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى احكام المادة (10) من هذا النظام وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا . 

المادة 12

الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقا للشروط التالية :-

أ- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات او إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الأخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل لخدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي.

ب- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الأحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون.

المادة 13

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة ولمقدم الطلب المرفوض طلبه ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من أمين عام الوزارة رئيسا وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يختارهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.

المادة 14

يلغى نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (79) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق