نظام تقاعد المهندسين

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقاعد المهندسين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
تعني عبارة (المهندسين):
المهندسين والمجازين الاردنيين المسلجة اسماؤهم في سجل النقابة بموجب قانون رقم 18 لسنة 1958
وتعني

المادة 3

المادة 3- ينشأ في نقابة اصحاب المهن الهندسية صندوق يسمى (صندوق التقاعد والاعانات) لترتيب تقاعد واعانات وقتية او
دورية طبقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يقوم مجلس النقابة بادارة صندوق التقاعد والاعانات والاشراف عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل امواله
وحسن استثمارها وتحديد رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق وصرفها وقطعها وكذلك جميع ما يتفرع من ذلك لاحكام هذا
النظام.

المادة 5

المادة 5- يفتح حساب خاص باسم صندوق التقاعد والاعانات.

المادة 6

المادة 6- للهيئة العامة حق انتخاب فاحص الحسابات لتدقيق حسابات صندوق التقاعد والاعانات ووضع تقرير عنها كل سنة.

المادة 7

المادة 7- يتكون رأسمال صندوق التقاعد والامانات من المواد التالية:
أ- التوفير: وهو عبارة عن اثني عشر ديناراً يدفعها سنوياً كل مهندس لخزانة التقاعد خلال سنة التعامل وفي حالة عدم
دفعها حتى موعد دفع الرسم السنوي التالي لا تحسب المدة التي لم يدفع عنها هذا الرسم من مدة التقاعد.
ب- الرسم الاضافي: وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع كرسم تسجيل في صندوق التقاعد.
ج- 1/4 ايراد النقابة السنوي باستثناء ايراد الطوابع.
د- الاعانات والهبات والوصايا المخصصة لهذا الصندوق وما يقرر له من الموارد الاخرى.
هـ- نصف ما يحصله مجلس النقابة ثمناً لطوابع الاعمال الهندسية.

المادة 8

المادة 8- يحق للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون اسمه مسجلا في نقابة المهندسين.
ب- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المتحققة عليه بموجب قانون نقابة المهندسين او الانظمة الصادرة بموجبه منذ قيد اسمه
في السجل حتى تاريخ طلب التقاعد.
كما يشترط ان تنطبق عليه احد الشروط التالية:
أ- ان يكون قد مارس بالفعل مهنة الهندسة مدة ثلاثين سنة.
ب- ان يكون قد بلغ الخامسة والخمسين من العمر اذا كانت مدة ممارسته المهنة لا تقل عن عشرين عاما.

المادة 9

المادة 9- راتب التقاعد الكامل لمن تعاطى مهنة الهندسة ثلاثين عاما فاكثر هو ثلاثون دينارا شهريا ولمن بلغ الخامسة
والخمسين وكانت له خدمة عشرين عاماً فاكثر فيتقاضى راتبا شهريا قدره دينار واحد عن كل سنة خدمة فعلية.

المادة 10

المادة 10- اذا اصيب المهندس بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية عن العمل
يحال حتماً على التقاعد ويمنح الراتب الاتي:
أ- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين عاما فأكثر.
ب- خمسة عشر ديناراً شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على عشر سنين وتقل عن عشرين عاماً.
ج- عشرة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تقل عن عشر سنين.

المادة 11

المادة 11- يحق للمهندس الذي بلغ الخامسة والخمسين ولم يكن مستحقاً للتقاعد بموجب هذا النظام ان يتقاضى تعويضا قدره
خمسة عشر دينارا عن كل سنة ممارسة فعلية اذا ترك الممارسة نهائيا.

المادة 12

المادة 12- يدخل في حساب الممارسة الفعلية:
أ- مدة المرض الذي اقعد المهندس عن العمل.
ب- مدة الطوارىء القهريةالتي حالت دون قيام المهندس بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب من
هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة الممارسة الفعلية.
ج- مدة تعاطي المهنة في فلسطين والاردن قبل نفاذ قانون نقابة اصحاب المهنة الهندسية رقم (18) لسنة 1958 على ان يكون
قد اشترك في صندوق التقاعد مدة عشر سنوات على الاقل.
د- المدة التي يقضيها المهندسون بعد تخرجهم من الدراسة في التدريب او الاختصاص سواء داخل البلاد او خارجها.

المادة 13

المادة 13- لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش اذا حكم عليه جنائياً او تأديبياً
بعقوبة لأمر يمس الشرف.

المادة 14

المادة 14- في حالة وفاة صاحب المعاش على مجلس النقابة ان يصرف لأرملته ولاولاده القصر وابويه اذا كانا عاجزين عن
الكسب معاشا يوازي نصف المعاش المقرر له بشرط التثبت من عوزهم.

المادة 15

المادة 15- تستحق الأرملة والابوان الربع مناصفة والاولاد القصر الباقي بأنصبة متساوية ، فأن لم يكن بين الورثة من
هؤلاء قسم ما يستحق على الموجودين منهم بالنسبة السالفة الذكر وينتهي كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها في المعاش
بزواجها والقصر ببلوغ الذكور من الرشد وزواج الاناث منهم.

المادة 16

المادة 16- يحق لمجلس النقابة اعادة النظر في صرف هذا المعاش او قطعه بعد انقضاء خمس سنوات على وفاة العضو.

المادة 17

المادة 17- يحق لمجلس النقابة ان يقرر معاشاً او اعانة لورثة العضو الذي يتوفى من غير مورد ويكون توزيع المعاش طبقا
للاحكام السابقة.

المادة 18

المادة 18- المعاشات والاعانات لا يجوز حجزها أو التنازل عنها للغير وهي معفاة من الرسوم والضرائب.

المادة 19

المادة 19- لا يطلب من الصندوق القيام بأكثر من امكانيته المادية وعلى مجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات
والاعانات السابق تقديرها.

المادة 20

المادة 20- جميع معاملات الصندوق معفاة من كافة الرسوم الحكومية.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين راتب وظيفة حكومية اخرى.

المادة 22

المادة 22- اذا كان المهندس المتقاعد يستحق راتب التقاعد من جهة حكومية وكان راتب التقاعد الذي يستحقه من النقابة اكثر
من راتب التقاعد الذي يستحقه من الحكومة فأنه يأخذ الفرق بين راتبي التقاعد من خزانة التقاعد وبحال ان راتب التقاعد
الذي يستحقه من خزانة التقاعد يساوي أو أقل من راتب التقاعد الحكومي فلا يدفع له راتب تقاعد من صندوق التقاعد النقابي.

المادة 23

المادة 23- راتب التقاعد راتب للاعاشة فلا يجوز حجزه الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات وفي هذه الحالات لا يجوز
حجز أكثر من ثلث الراتب.

المادة 24

المادة 24- على المهندس التقاعد أن يحافظ على صفة المهندس من آداب المهنة ويحظر عليه الاتيان بعمل مشين لكرامة الهندسة
والا يكون عرضة للمحاكمة امام مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون النقابة الذي له ان يقرر علاوة عن العقوبات المنصوص
عليها في القانون المذكور:
توقيف جزء من راتب التقاعد لا يتجاوز النصف لمدة مؤقتة أو مدى الحياة على ان يعاد الى الخلف العام بعد وفاته.

المادة 25

المادة 25- يجوز للمهندس المتقاعد ان يشتغل في أية وظيفة حكومية أو أي عمل آخر يختاره ، على انه يجوز لمجلس النقابة
اذا اعتبر أن العمل الذي اختاره المهندس المتقاعد يسيء الى مهنة الهندسة أن يطلب اليه الامتناع عن العمل او يقطع عنه
راتب التقاعد.

المادة 26

المادة 26- ينشأ الحق بالتقاعد او بالتعويض من تاريخ الطلب لهذا الحق.

المادة 27

المادة 27- عند وفاة المهندس المستحق لراتب التقاعد او التعويض ينقل حقه للخلف العام ويقسم حسب قانون الاحوال الشخصية
التابع له المهندس المتوفي.

المادة 28

المادة 28- في أي حالة من الاحوال التالية يتوقف دفع الاستحقاق بالنسبة لتلك الحالة ويصبح من حق خزانة التقاعد والتعويض:
1- عند وفاة الخلف العام المستحق.
2- عند زواج الانثى المستحقة.
3- عند انتهاء دور تحصيل المستحق.
4- عند تجاوز الصغير الخامس عشر من عمره.
5- عند شفاء المعلول المستحق.
6- عند ممارسة المستحق للمهنةالهندسية.

المادة 29

المادة 29- الراتب الذي يستحقه الخلف العام هو نصف راتب التقاعد الأصلي والتعويض الذي يستحقه الخلف العام هو نصف التعويض
الأصلي.

المادة 30

المادة 30- تقدم طلبات التقاعد او التعويض ويفصل فيها مجلس النقابة ، وقرارات المجلس قابلة للتمييز لدى محكمة التمييز
خلال ثلاثين يوماً من اليوم الثاني للتبليغ ان كانت غيابية ومن اليوم التالي للتفهم ان كانت وجاهية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق