نظام تقاعد المحامين النظاميين

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة “المحامين النظاميين” لغايات هذا النظام المحامين الاساتذة المسجلة اسماؤهم في جدول المحامين المشار اليه
في قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول :-
وتعني عبارة الخلف العام:-
1- ارملة المحامي المتوفي.
2- اولاده الذكور الذين لم يكملوا الخامس عشرة من العمر.
3- اولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل فعلا مهما كانت اعمارهم.
4- اولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من كسب معاشهم.
5- بناته العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا عمل.
6- والدته التي بلا عمل وبلا معيل ووالده العاجز عن العمل وبلا معيل.
وتعني عبارة “طوابع المرافعة” الطوابع المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام والجدول الملحق به.
وتعني لفظة “التعويض” المبلغ الذي يدفع للذي لا يستحق التقاعد وفق هذا النظام.
وتعني لفظة “سنة” سنة شمسية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي مزاولة مهنة المحاماة.
وتعني عبارة “الممارسة الفعلية” تعاطي اعمال المحاماة المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين الساري المفعول.
وتعين عبارة “الهيئة العامة” الهيئة العامة لنقابة المحامين المتشكلة بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين الساري
المفعول.
تعني “ممارسة المهنة” لغايات هذا النظام تعاطي اعمال المحاماة بصورة عملية في قبول الدعاوى لدى المحاكم او المجالس
او اللجان القضائية على اختلاف انواعها ويثبت ذلك بالوثائق الرسمية المؤيدة ان المحامي ترافع باثني عشرة قضية في
العام الواحد على الاقل وفي الحالات القاهرة يجوز اثبات ممارسة المهنة للمدة التي سبقت تأليف النقابة بتاريخ 16
/9 /1950 بجميع وسائل الاثبات.

المادة 3

تنشأ في نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية خزانة تقاعد للمحامين النظاميين لتأمين دفع رواتب
التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

الفصل الثاني
ادارة خزانة التقاعد
المادة 4-
يقوم مجلس النقابة المنتخب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين الساري المفعول بادارة خزانة التقاعد والاشراف
عليها واتخاذ الاجراءاّت اللازمة لتحصيل اموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات لاصحاب الحقوق
وقطعها وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 5

يختار مجلس النقابة مصرفاً لايداع الاموال التي تجمع باسم خزانة التقاعد فيه.

المادة 6

يسحب ما يلزم من الاموال من المصرف بموجب شكات يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين صندوق النقابة بناء
على قرار من مجلس النقابة.

المادة 7

يضع مجلس النقابة في شهر نيسان من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها ، ويستمر
العمل بميزانية السنة السابقة حتى تقديم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة 8

للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات خزانة التقاعد ووضع تقرير عنها كل سنة.

المادة 9

يجتمع مجلس النقابة مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للنظر فيما لديه من امور
، وتصدر القرارات بالاكثرية.

المادة 10

الفصل الثالث
حق التقاعد وحق التعويض
المادة 10-
يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الأتية.
1- ان يكون اسمه مقيداً في سجل المحامين الاساتذة.
2- ان يكون قد دفع جميع الرسوم المستحقة عليه بموجب قانون نقابة المحامين او الانظمة الصادرة بموجبه قيد اسمه في السجل
حتى تاريخ طلب التقاعد.
3- ان يكون مارس بالفعل مهنة المحاماة مدة ثلاثين سنة بما فيها مدة التدريب القانونية.

المادة 11

المادة 11-
يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد عند بلوغه الستين من العمر اذا كانت مدة ممارسته المهنة لا تقل عن العشرين
سنة او كانت ممارسة المهنة لا تقل عن ثلاثين سنة ولو لم يكن قد بلغ الستين من العمر .

المادة 12

المادة 12-
راتب التقاعد الكامل لمن تعاطى مهنة المحاماة ثلاثين عاماً فأكثر هو ثلاثون دينار شهرياً ولم ن تعاطى المهنة خمسة
وعشرين عاماً هو خمسة وعشرون ديناراً والذين تعاطوا المهنة عشرين عامة هو عشرون ديناراً شهرياً.

المادة 13

المادة 13-
اذا اصيب المحامي بعاهة او مرض عضال كالفالج وفقد البصر والوعي والخرف واصبح غير قادر بصورة قطعية على العمل يحال
حتما على التقاعد ويمنح الراتب الأتي:-
1- الراتب الذي يستحقه بموجب المادة السابقة اذا بلغ تعاطيه المهنة عشرين سنة فاكثر.
2- خمسة عشر ديناراً شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على عشر سنين وتقل عن عشرين عاماً.
3- عشرة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تزيد على خمس سنين ولا تتجاوز عشر سنين.
4- خمسة دنانير شهرياً اذا كانت مدة تعاطي المهنة تقل عن خمس سنين.
واذا توفى المحامي قبل ان يبلغ الستين من العمر يستحق خلفه راتب التقاعد المنصوص عليه في هذه المادة

المادة 14

المادة 14-
أ- يحق للمحامي الذي بلغ الستين من العمر ان يطلب تعويضاً اذا ترك المهنة لأي سبب كان ولم يكن مستحقاً التقاعد وفقاً
لهذا النظام.
ب- المحامون الذين تعاطوا المهنة اقل من عشرين عاماً واكثر من عشرة اعوام يستحقون تعويضاً عن كل سنة خمسة عشر ديناراً
واذا كانت مدة ممارستهم المحاماة اقل من عشرة اعوام واكثر من خمسة اعوام يستحقون تعويضاً عن كل سنة عشرة دنانير.

المادة 15

المادة 15-
يدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية:-
اولاً: مدةالمرض الذي اقعد المحامي عن العمل.
ثانياً: مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بالعمل (عدا مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي) ويشترط ان لا يحسب
من هذه المدة ما يزيد عن ربع مدة الممارسة الفعلية.
ثالثاً: مدة تعاطي المهنة امام المحاكم الاردنية الفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة
1950ويشترط لحساب المدة ، مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام وان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل
عن عشر سنين بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950.

المادة 16

يجوز الجمع بين رواتب التقاعد وبين راتب تقاعد أية وظيفة أخرى.

المادة 17

المادة 17-
راتب التقاعد راتب للاعاشة فلا يجوز حجزه الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات وفي هذه الحالات لا يجوز حجز اكثر من
ثلث الراتب.

المادة 18

المادة 18-
على المحامي المتقاعد ان يحافظ على صفة المحامي واّداب المهنة ويحظر عليه الاتيان بعمل مشين لكرامة المحاماة والا
يكون عرضة للمحاكمة امام مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون النقابة الذي له ان يقرر علاوة على العقوبات المنصوص
عليها في القانون المذكور توقيف جزء من ارتب التقاعد لا يتجاوز النصف لمدة موقتة او مدى الحياة على ان يعاد الى
الخف العام بعد وفاته وفقاً لاحكام المادة 23 من هذا النظام.

المادة 19

المادة 19-
يجوز للمحامي المتقاعد ان يشتغل في أية وظيفة حكومية او اي عمل اخر يختاره على انه يجوز لمجلس النقابة اذا اعتبر
ان العمل الذي اختاره المحامي المتقاعد يسيء الى مهنة المحاماة وتقاليدها ان يطلب اليه الامتناع عن العمل او يقطع
عنه راتب التقاعد.

المادة 20

المادة 20-
ينشأ الحق بالتقاعد او بالتعويض من تاريخ الطلب بهذا الحق.

المادة 21

المادة 21-
عند وفاة المحامي المستحق لراتب التقاعد او التعويض ينقل حقه للخلف العام ويقسم حسب قانون الاحوال الشخصية التابع
له المحامي المتوفي.

المادة 22

المادة 22-
في أي حال من الاحوال التالية يتوقف دفع الاستحقاق بالنسبة لتلك الحالة ويصبح من حق خزانة التقاعد:-
أ- عند وفاة الخلف العام المستحق.
ب- عند زواج الانثى المستحقة.
ج- عند انتهاء دورة تحصيل المستحق.
د- عند تجاوز الصغير الخامس عشرة من عمره.
هـ- عند شفاء المعلول المستحق.
و- عند ممارسة المستحق الذي بدون ، عمل عملا يدر عليه دخلا.

المادة 23

الراتب الذي يستحقه الخلف العام هو راتب التقاعد الاصلي والتعويض الذي يستحقه الخلف العام هو التعويض الاصلي.

المادة 24

تقدم طلبات التقاعد او التعويض للنقيب ويفصل فيها مجلس النقابة ، وقرارات المجلس قابلة للتمييز لدى محكمة التميز
خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ان كانت غيابية ومن اليوم التالي لللتفهيم ان كانت وجاهية.

المادة 25

الفصل الرابع
واردات خزانة التقاعد
المادة 25-
تتألف موارد خزانة التقاعد من المصادر الأتية:-
1- حصة خزانة التقاعد من الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (59) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
المعدل.
2- الرسم الاضافي (وهو عبارة عن ثلاثة دنانير تدفع بالاضافة الى رسم التسجيل).
3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لخزانة التقاعد في كل عام).
4- ريع اموال النقابة وخزانة التقاعد.
5- الاعانات والموارد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة.
6- طوابع المرافعة.
7- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام.

المادة 26

الفصل الخامس
طوابع المرافعة
المادة 26-
تطبق تطوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بواسطة وزير العدل بالفئات المختلفة ذات 10 و50 و 100 و250 فلس طبقاً
للرسوم التي تحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصوراً عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية ، وتباع هذه الطوابع
الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة ، وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الاردنية الهاشمية ” نقابة المحامين” خزانة
التقاعد وقيمة الورقة.

المادة 27

المادة 27-
تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 28

المادة 28-
تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع او الختم ويجب ان يكون واضحاً وان يتجاوز
الابطال حدود كل طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.

المادة 29

المادة 29-
تسجيل جميع الحقوق والممتلكات التي تحصل عليها خزانة التقاعد بأسم خزانة التقاعد نقابة المحامين النظاميين.

المادة 30

طلبات الاحالة على التقاعد للذين بلغوا الستين من العمر وبلغت مدة عملهم ثلاثين سنة فاكثر يجوز ان تقدم بعد مرور
ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا النظام في لجريدة الرسمية اما طلبات التعويض والتقاعد الاخرى لا تقدم الا بعد مرور ثلاث
سنوات من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة 31

اذا راى مجلس النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً او ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق
لمجلس النقابة ان يخفض الراتب او التعويض بنسب تتلائم وحالة الصندوق المالية وليس للمحامي او الخلف العام الذين
تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم من الرجوع على خزانة تقاعد المحامين او على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في
مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته ، على ان لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد 85% من مجموع وارداتها السنوية.
الجدول.
1- الوكالة العامة المصادق عليها من الكاتب العدل 250 فلس.
2- الوكالة الخاصة المصادق عليها من الكاتب العدل 150 فلس.
3- الوكالة الخاصة لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز والعدل العليا والتسوية.
ومحاكم الكنائس والمجالس العسكرية 100 فلس.
4- الوكالة الخاصة لدى محاكم الصلح 50 فلس.
5- كل طلب او استدعاء او لائحة تقدم للمحاكم النظامية او الى أي مرجع قضائي او انابات المحامين 10 فلس
تقرر نشر هذا النظام (نظام تقاعد المحامين النظاميين) بقرار صادر من الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين في 1955/7/1.للعمل
به.

المادة 32

مادة 32-
على المحامين المتخلفين عن دفع التوفير الذي كان منصوصا عليه في الفقرة (1) من المادة (25) من النظام الاصلي قبل
هذا التعديل (وقدره اثنا عشر ديناراً سنويا) دفعه خلال سنتين من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، واذا
انقضت السنتان ولم يدفع المحامي ما هو متحقق عليه يمنع من ممارسة المهنة ما لم يدفع مبلغ التوفير مع زيادة قدرها
عشرة بالمائة من المبلغ المتأخر.

المادة 33

مادة 33-
لا يؤثر هذا التعديل على المحامين الذين سبق واحيلوا على التقاعد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق