نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تقاعد اطباء الاسنان لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان.

النقابة: نقابة اطباء الاسنان.
الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة اطباء الاسنان في المملكة وتشمل الممارس لغايات هذا النظام.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق تقاعد اطباء الاسنان.

أمين الصندوق : عضو مجلس النقابة المنتخب من المجلس للإشراف على الصندوق.

مراقب الصندوق : طبيب تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام.
عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق.
اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء او اكثر يختارهم المجلس من الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الاطباء الاردنيين.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد له ميزانية مستقلة ،ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير ،وله ان يوكل اي محام في الاجراءات
القانونية والقضائية المتعلقة بالصندوق.

المادة 4

تتولى الهيئة العامة المسؤوليات والاختصاصات التالية:-
ا- اقرار الحسابات الختامية للصندوق وتصديق موازنته للسنة المالية التالية التي يعدها المجلس.
ب- انتخاب فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
ج- انتخاب مراقب للصندوق من النقباء او من اعضاء المجلس السابقين ولمدة ثلاث سنوات.
د- تحديد عائدات التقاعد.
هـ- اعداد مشاريع تعديل هذا النظام.

المادة 5

1- يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك: –
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات.
ب- تقرير احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي ورواتب المستفيدين التقاعدية وصرفها وايقافها  واسترداده وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك الغرض.
د- استثمار اموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار بما في ذلك شراء العقارات وانشاء الابنية.
هـ- اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.
2- يشكل المجلس لجنة مالية مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامة ويعين احدهم رئيسا لها على ان يكون من
بين اعضائها امين الصندوق وامين السر في النقابة، وتكون مهام هذه اللجنة القيام بمساعدة المجلس في الامور المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج , د) من الفقرة (1) من هذه المادة .
و- اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق وادارته ، بما في ذلك الشؤون الخاصة بالموظفين.

المادة 6

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او من نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها
اكثرية اعضاء المجلس وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات رجحت الجهة التي يؤيدها
الرئيس.

المادة 7

يقدم امين الصندوق تقريراً شهرياً للمجلس عن الاوضاع المالية للصندوق.

المادة 8

يقوم مراقب الصندوق بالاطلاع على حسابات الصندوق، ويحق له حضور جلسات المجلس والادلاء برأيه دون ان يشترك في التصويت، وعليه ان يقدم للهيئة العامة تقريراً يتضمن ملاحظاته وتوصياته بشأن اعمال الصندوق.

المادة 9

تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة
العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 10

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها
النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق او من ينيبه المجلس عنه.

المادة 11

ا- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل
اليوم الاول من السنة المالية التالية التي تعود اليها الموازنة.
ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة ( 1، 12) لكل شهر من موازنة
السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على ان تسدد المبالغ المصروفة على هذا الوجه
من الموازنة الجديدة بعد التصديق عليها.

المادة 12

تتكون موارد الصندوق من :

أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا اردنيا تدفع عند الانتساب .

ب- العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا النظام.

ج- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام .

د- ريع استثمار اموال الصندوق .

 

المادة 13

أ‌-الاطباء المسجلون في النقابة  جميعهم ملزمون بالاشتراك في الصندوق  من تاريخ تسجيلهم.

ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يحق لطالب التسجيل في النقابة الذي تجاوز الخامسة والخمسين من العمر الاشتراك في الصندوق.

المادة 14

للطبيب المسجل في النقابة والذي  يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق بشرط دفع العائدات التقاعدية.

المادة 15

أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
  1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب .
  2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره .
      2- وان لا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن خمسٍ وعشرين سنة او ان تكون قد اكملت الخامسة والخمسين من عمرها .
 3- ان يكون قد سدد ما استحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مشطوبٍ من سجلات النقابة عند تحقق شروط التقاعد .

ب- لا يحق للمتقاعد بموجب  هذه المادة العودة لممارسة المهنة.

المادة 16

يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب اكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة
اذا سمحت بذلك حالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية. ولا تضاف له مدة هذه الممارسة الى السنوات القابلة للتقاعد ويوقف صرف نصف الراتب التقاعدي للمتقاعد بمقتضى هذه المادة اذا استمر في ممارسة المهنة على أن يعاد صرف كامل الراتب التقاعدي عند توقفه نهائيا عن ممارسة المهنة.

المادة 17

أ- يحظر على المتقاعد ممارسة المهنة أو امتلاك عيادة أو مركز أو العمل فيهما أو إدارتهما.

ب- تتخذ بحق المتقاعد بمقتضى المادتين (15) و(18) من هذا النظام المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة  الإجراءات التالية:

   1-   إيقاف صرف الراتب التقاعدي على ان يعاد صرفه عند توقفه عن المخالفة.

   2-   استرداد الرواتب التقاعدية جميعها التي صرفت له عن الفترات التي خالف فيها.

ج- يحرم المتقاعد المخالف لأحكام هذه المادة من راتبه التقاعدي نهائيا اذا لم يوقف المخالفة بعد الانذار الثالث.

المادة 18

أ- مع مراعاة احكام المادتين (12)و(22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة
المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة أن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير المجمدة ويصرف له الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئة التي اشترك بها.

ب- للطبيب المحال على التقاعد بموجب هذه المادة ان يعيد تسجيله في سجل الأطباء المزاولين ومزاولة المهنة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد بقدرته على ممارسة المهنة.

ج- يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ قرار المجلس بإعادة تسجيله في السجل ولا تحتسب السنوات التي تقاضى فيها الراتب التقاعدي لغايات احتساب الراتب التقاعدي الجديد إذا أحيل على التقاعد لاحقا.

المادة 19

تحتسب المدد الآتية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة
التي يحددها المجلس.
أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل مؤقتا اذا لم يكن موجبا لاحالته على التـقاعد بمقتضى احكام المادة (18) من هذا النظام .
ب- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس لاسباب لا تخل بالشرف او المهنة او الخيانة العظمى.

المادة 20

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا النظام ينقل اسم الطبيب المحال على التقاعد الى سجل الاطباء المتقاعدين وذلك عند
توقفه عن ممارسة المهنة واغلاق عيادته وابلاغه المجلس بذلك.

المادة 21

اذا توفي الطبيب قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي الكامل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة
(22) من هذا النظام، وذلك من تاريخ الوفاة.

المادة 22

أ- تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للأطباء حسب الفئات التالية:-

الفئة الأولى: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة مائتا دينار.

الفئة الثانية: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ثلاثمائة دينار.

الفئة الثالثة: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة أربعمائة دينار.

الفئة الرابعة: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ستمائة دينار.

الفئة الخامسة: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ثمانمائة دينار.

ب-1- يدفع الطبيب عائدات تقاعدية مقدارها (10%) شهريا من قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها.

     2- تزاد العائدات التقاعدية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) كل خمس سنوات ويبدأ احتساب السنوات الخمس الأولى من تاريخ نفاذ أحكام  هذا النظام المعدل.

ج – مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس إضافة فئات تقاعدية أخرى.

د-1- يحق للطبيب الانتقال من فئته الى فئة أعلى من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يكون قد امضى في فئته المراد الانتقال منها مدة لا تقل عن سنتين.

 2- يحق للطبيب الانتقال من فئته الى فئة أدنى  من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة  وإذا اراد الانتقال بعدها الى فئة أعلى يشترط ان يكون قد أمضى في فئته المراد الانتقال منها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

هـ – يحتسب الراتب التقاعدي للطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام المادتين (15) و(16) من هذا النظام على أساس احتساب الراتب التقاعدي لكل فئة من الفئات التي اشترك فيها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-

(قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها مضروبا في عدد أشهر اشتراكاته في الفئة نفسها مقسوما على (360) بحيث يكون الراتب التقاعدي مجموع قيمة الرواتب لكل الفئات التي اشترك فيها الطبيب).

و- يحتسب الراتب التقاعدي للطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام المادتين (18) و(21) من هذا النظام على النحو التالي:-

1- اذا كانت مدة اشتراكاته في الصندوق ثلاثين عاما أو اكثر فيحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة.

2- اذا كانت مدة اشتراكاته في الصندوق تقل عن ثلاثين عاما فيحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة بعد إضافة المدة اللازمة لإكمال الثلاثين عاما على آخر فئة اشترك فيها.

المادة 23

أ- لغايات هذا النظام يعتبر الاشخاص المذكورون تاليا عائلة الطبيب المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:

1- زوجات الطبيب.

2- زوج الطبيبة.

3- الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر.

4- البنات العازبات او الأرامل، او المطلقات اللواتي بلا مورد.

5- الوالدان والأخت غير المتزوجة والأخ القاصر او المعاق غير القادر على تحصيل رزقه وعدم وجود معيل آخر له وعدم توفر دخل له يزيد على نصف الراتب التقاعدي الكامل لكل منهم.

ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة الطبيب وتحتسب حصة الطبيب نفسه
على ان تعود للصندوق مع مراعاة ما يلي:-
1- ان لا يقل الحد الادنى للمخصصات التقاعدية للمعالين جميعا عن (75%).
2- ان لا تقل المخصصات التقاعدية للمستفيد عن (50%) من الراتب التقاعدي اذا كان المعال الوحيد عند وفاة الطبيب .
ج- اذا توفى الطبيب عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة.
د- اذا تغير حال اي من اولاد الطبيب المتوفي او بناته او والديه او اخوانه او اخواته ممن لم يكن من المعالين بتاريخ
وفاة الطبيب بحيث اصبح مستحقا حسب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد اعادة
توزيعه على جميع المستحقين عندئذ.

المادة 24

أ- توقف المخصصات التقاعدية للأرمل و الأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند الزواج وتعاد لهم عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيا.

 ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الخامسة والعشرين من العمر إلا إذا كان عاجزا كليا عن إعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز قائما ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يوقف صرف المخصصات التقاعدية له إلى أن يمثل أمامها.

المادة 25

ا- اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فأن مخصصاته التقاعدية تعود الى الصندوق ولا ينقل الى باقي مستحقي الراتب
التقاعدي.
ب- المخصصات التقاعدية المقطوعة  والموقوفة من احد المستفيدين لسبب قانوني لا تنقل الى باقي المستحقين وانما تعاد الى الصندوق.

المادة 26

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.

المادة 27

على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق
التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات
حتى تقديمها.

المادة 28

أ- يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا.
2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن الجنسية الأردنية .
ب- يحق للطبيب الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية
التي دفعها للصندوق بعد خصم ما استفاده من الصندوق.

المادة 29

لاثبات عمر الطبيب او أي من المستحقين للراتب التقاعدي تعتمد الوثائق الرسمية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية.

المادة 30

أ- على الطبيب دفع العائدات التقاعدية في بداية كل شهر وإذا تأخر عن دفعها بعد نهاية دوام اليوم العاشر من الشهر الذي يليه يدفع غرامة مالية نسبتها (9%) من مقدار العائدات التقاعدية الشهرية المتأخرة.

 ب- يحق للطبيب دفع عائدات التقاعد مقدما.

المادة 31

أ-كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة اشهر متتالية يحرم من حقوقه التقاعدية وتجمد عضويته من السجل بقرار من المجلس، ويعاد تسجيله اذا زالت أسباب التجميد دون ان يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المترتبة عليه.

ب-للمجلس تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المتقاعد الممارس إذا تأخر عن سداد أي من الالتزامات المترتبة عليه للنقابة.

المادة 32

أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام
ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض.
ب- يستوفى من المعترض رسما قدره عشرة دنانير ويعاد المبلغ اذا ظهر انه محق في اعتراضه او في اي جزء منه
ويرد الاعتراض اذا لم يدفع الرسم المذكور عند تقديم الاعتراض.
ج- يترتب على المجلس الاجابة على الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب اليه والا اعتبر مقبولا.

المادة 33

ا- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى فيدفع له ولاسرته راتب
شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل.
ب- اذا اصيب الطبيب بمرض يمنعه عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً فتقدم له معونة مقطوعة عن كل شهر او جزء من الشهر
يلي تلك المدة بمعدل الراتب التقاعدي عن تلك المدة على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق