نظام تفويض وتأجير املاك الدولة

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام تأجير و تفويض املاك الدولة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية اللجنة المركزية تفويض املاك الدولة للمشاريع الصناعية
والتعدينية والسياحية او مشاريع الاسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده
اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر بالاسعار الدارجة .
ب- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة المركزية تأجير املاك الدولة لاي من المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة ببدل الايجار الذي تحدده اللجنة المركزية من اصل المبلغ المقدر لبدل الايجار الدارج .
ج- تؤجر وحدات وشقق الاسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
وفق التعليمات والقرارات التي يصدرها مجلس الوزراء.

المادة 3

 يجري تأجير املاك الدولة للغايات الزراعية ببدل ايجار سنوي قدره (8%) من القيمة المقدرة للدونم الواحد من قبل لجان املاك الدولة .

المادة 4

 لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به املاك الدولة تقدر قيمة الاراضي بحسب ما تساويه بالاسعار الدارجة وعلى اعتبار انها خالية من اية تحسينات اجريت عليها من قبل الشخص الذي ستفوض اليه .

المادة 5

 يجري تفويض وتأجير املاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون ادارة املاك الدولة
رقم (17) لسنة 1974 او اي قانون آخر يحل محله وذلك للشخص الذي يعيل عائلة ويكون مسؤولا عن الانفاق عليها شرعا وحسب
المساحات التالية ولنوع واحد من الاراضي للشخص الواحد:-
أ- خمسمائة دونم من الاراضي الشرقية.
ب- مائة دونم من الاراضي الجبلية المرتفعة.
ج-مائتا دونم من اراضي الحمرة (المطلة على الاغوار).
د- خمسون دونما من الاراضي التي يمكن تحويلها الى اراضي سقي.
 

المادة 6

 تؤجر املاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقررة للاراضي على ان لا يقل البدل السنوي باي حال من الاحوال عن المبالغ التالية:-
150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج الرخام والاحجار الثمينة من الارض.
050 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض قلع الحجارة من الارض.
050 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج مختلف انواع الرمال والكوارتس والجبس والكاولين وغير ذلك من الاتربة الثمينة من الارض ولصناعة الكلس فيها.
100 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض تأسيس مضخات بيع المحروقات على الارض.
150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسح او ملهى او مكتب وما شابه ذلك على الارض اذا لم تكن على شاطئ البحر.
200 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى او مكتب او ما شابه ذلك على الارض اذا كانت على شاطئ البحر.
 

المادة 7

 يعمل بالشروط الواردة بعقود الايجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المعاملة على اللجنة المركزية بعد انتهاء تلك المدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق احكام هذا النظام .

المادة 8

 لا تفوض ولا تؤجر اية ارض من املاك الدولة المحتفظ بها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم
من اي ادعاء بوضع اليد عليها او وقوع اعتداء عليها من قبل الغير او كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية او قاضي
محكمة تسوية الاراضي الا بموافقة مجلس الوزارء و بناء على موافقة من الجهة الحكومية المختصة وتنسيب اللجنة المركزية بالتفويض او التأجير

المادة 9

 اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية
بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة املاك الدولة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

 لوزير المالية ان يفوض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود ايجار الاراضي التي تقرر تأجيرها بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 11

 لغايات تفويض او تأجير او تخصيص املاك الدولة واراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لوزير المالية ان يقرر تسجيل تلك الاملاك والاراضي باسم الخزينة .

المادة 12

تعين اللجنة المركزية موظفا من دائرة الاراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للقيام باعمال امانة السر لديها وتنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالاعمال الادارية التي تكلفه بها.

المادة 13

أ- للجنة المركزية ان تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها اليها.
ب- يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة المركزية وامين سرهاورئيس واعضاء أي لجنة فرعية تشكل بمقتضى أحكام الفقرة (أ)
من هذه المادة مكافأة يقررها مجلس الوزراء وذلك مقابل كل جلسة يحضرها او كشف يشترك في اجرائه.

المادة 14

يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة املاك الدولة في المحافظات والالوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على املاك الدولة يشترك في اجرائه على الطبيعة ويوقع على تقرير الكشف المنظم على رقبة الارض على ان لا يزيد ما يتقاضاه رئيس اللجنة او العضو على ثلاثماية وستين دينارا في السنة.

المادة 15

يلغى نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات كما يلغى اي نظام آخر تتعاض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق