نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961.

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تأجير وتفويض املاك الدولة لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يجوز لغايات زراعية تفويض الاراضي التي تمت تسويتها لفاتحيها والمتصرفين بها اذا كان الفتح والتصرف وقعا قبل العمل
بقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961 بما في ذلك الاراضي الموصوفة حراجا وليست محرجة او
للمتنازل لهم ممن ذكر بشرط ان يكون قد مضى على التصرف عشر سنوات وبشرط ان يكون قد تم احياء (75%) من الأرض المطالب
بها على أن لا تكون تلك الاراضي مما يقع ضمن مناطق البلديات او مناطق التنظيم وبشرط ان لا يكون الطالب مالكا لاراضي
زراعية كافية لمعيشته وعائلته ، الا اذا كانت هنالك ظروف استثنائية ببدل مثل لا يقل عن (50%) من قيمتها المقدرة .

المادة 3

يجوز تفويض الاراضي الواقعة ضمن حدود المناطق البلدية ومناطق التنظيم سواء كانت من الاراضي التي تمت تسويتها او لم
تتم لغايات اسكان المحتاجين ببدل مثل لا يقل عن (75%) من قيمتها المقدرة ، اما ما يقع خارج هذه المناطق فيجوز تفويض
مساح

المادة 4

يجوز تفويض اراضي الجفتلك سواء تمت بها التسوية او لم تتم للمتصرفين بها اذا مضى على تصرفهم عشر سنوات قبل العمل بقانون
المحافظة على املاك الدولة او للمتنازل لهم من اصحاب حق التصرف اذا كانت محياة ببدل مثل لا يقل عن (30% ) من قيمتها
ا

المادة 5

اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ما وتقرر تفويضها، يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان لا يتقيد ببدل المثل المقدر
لها على ان لا يقل بدل المثل عن (25 %) من قيمتها المقدرة .

المادة 6

المادة 6 –
لغايات تعيين بدل المثل ، تقدر قيمة الاراضي حسبما تساويه وقت التفويض على اعتبار انها خالية من اية تحسينات اجريت
عليها .

المادة 7

يجري تأجير اراضي الدولة لغايات زراعية للعائلة الواحدة حسبما يلي:-
أ- خمسماية دونم من الاراضي الشرقية .
ب- مائة دونم من الاراضي المرتفعة .
ج- مايتي دونم من الاراضي الحمرة المنحدرة الى الاغوار
د- خمسين دونم من الاراضي الممكن

المادة 8

تؤجر الاراضي المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا النظام لمدة خمس سنوات بالشروط التالية :
أ- الاراضي الشرقية ببدل ايجار سنوي قدره خمسون فلسا للدونم الواحد او جزء منه واذا ظهر بعد انتهاء مدة الايجارة
بأن المستأجر قام بتعمير وزرا

المادة 9

المادة 9-
ذتؤجر اراضي الدولة لغايات غير زراعية وفق الفئات التالية:
فلس دينار
000 25 سنوياً عن الدونم او جزء منه لاغراض قلع الحجارة والرخام خارج مناطق البلديات ومناطق التنظيم .
000 35 سنوياً عن الدونم الواحد او جزء منه لاغراض

المادة 10

يجب ان تتوافر في طالب الاراضي الزراعية الشروط التالية :
أ- ان يكون قادرا علىاحياء الارض بوجه صحيح سواء كان لوحده او بالاشتراك مع غيره.
ب- ان لا تكون مسجلة باسمه او باسم زوجته او باسم من يعيله من اولاده اراضي تعادل او تزيد عن الم

المادة 11

تقدر بدلات ايجار اراضي الدولة التي تطلب لغايات خلاف ما ورد في المادتين (9و 10) من هذا النظام من قبل اللجان المعينة
في المادة (19) منه.

المادة 12

يعتبر المستأجر الذي اشترط عليه ان يحفر بئرا ارتوازية عند تأجيره الارض قبل العمل بهذا النظام انه قد نفذ شروط الاجارة
ويجوز ان تفوض اليه الارض المؤجرة اذا ابرز من سلطة المياه المركزية ما يثبت انها منعته من حفر تلك البئر في الارض
ال

المادة 13

يعمل في الشروط الواردة في عقود الاراضي المؤجرة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء اجلها وعندها تعرض المعاملة على
مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم حسب ما يقتضيه الحال وفق احكام النظام.

المادة 14

لا تفوض الاراضي التي تؤجر بعد العمل بهذا النظام والمشمولة بمشروع اليرموك الكبير او سد المخيبة او اي مشروع اخر
لمستأجريها بل يجوز تجديد اجارتها سنويا شريطة ان يكون للمؤجر حق استرداد الارض المؤجرة من المستأجر في اي وقت
شاء دو

المادة 15

لا تؤجر ولا تفوض اية ارض من اراضي الدولة المختلف عليها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي حتى ولو كان فيها حقوق
فتح او معتدي عليها من قبل الغير وموصى بتفويضها من مأمور التسوية وقاضي محكمة تسوية الاراضي الا بعد ان تنظر
في

المادة 16

أ- تؤجر اراضي الدولة وتفوض للمشاريع الصناعية او السياحية او مشروع الاسكان بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة .
ب- تؤجر وتفوض الاراضي المسجلة حراجا والخالية من الاشجار الحرجية بعد الاستئناس برأي وزير الزراعة ويشترط ان لا
تكون ا

المادة 17

تؤجر الاراضي الواقعة ضمن امتياز شركة البوتاس بمقتضى احكام قانون امتياز الشركة المذكورة .

المادة 18

تنفيذاً لاحكام هذا النظام يعين وزير المالية / الاراضي والمساحة لجنة او اكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر
في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعل

المادة 19

يجوز لوزير المالية / الاراضي والمساحة أن يفوض مدير الاراضي والمساحة او اي موظف آخر بتوقيع عقود اجارة الاراضي
التي تقرر تأجيرها وفق احكام هذا النظام.

المادة 20

يجرى الاعلان عن الاراضي المراد تأجيرها او تفويضها من قبل مدير الاراضي والمساحة بالصورة المناسبة بشرط ان تكون تلك
الاراضي مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة .

المادة 21

بعد دفع بدل المثل للارض المفوضة ورسوم التسجيل يجري تسجيلها على اسم المفوض له سواء كانت تلك الارض مسجلة باسم الخزينة
او لم تكن.

المادة 22

لغايات تأجير وتفويض وتخصيص اراضي واملاك الدولة لمجلس الوزراء الحق في اتخاذ القرار اللازم بناء على تنسيب وزير المالية
/ الاراضي والمساحة بتسجيل تلك الاراضي والاملاك التي لم يكن لها تسجيل سابق.

المادة 23

يلغى نظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (56) لسنة 1962 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق