نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تحدد جميع الاجراءات المتعلقة بتفريغ وتخزين وإخراج البضائع في ميناء العقبة والوثائق الواجب تقديمها لهذه الغاية
بموجب تعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 3

يلغى (نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع) رقم (3) لسنة 1957.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق