نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة.
الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.

المادة 3

المادة 3- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الثانوية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً .

المادة 4

المادة 4- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الرئيسية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً وفق الشروط التالية:-
أ- الدراجة النارية:
1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والقوة بغض النظر عن النوع وسنة الصنع .
2- يبدل الشاسي باّخر من نفس سنة الصنع او ما قبلها.
ب- التراكتور الزراعي والانشائي:-
1- يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود والحجم بغض النظر عن النوع وسنة الصنع شريطةان لا يؤثر ذلك على الشاسي وتوازنه .
2- يبدل الهيكل او الشاسي باخر من نفس النوع وسنة الصنع.
ج- سيارات الصالون التي تعمل على البنزين:-
1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والحجم شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي او يؤثر على توازنه .
2- يبدل الهيكل الذي توافق دائرة الترخيص على عدم صلاحيته بآخر من نفس النوع وسنة الصنع وعدد المقاعد.
3- يبدل الشاسي الذي يثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق بآخر من نفس النوع وسنة الصنع والطول توافق عليه سلطة الترخيص.
د- سيارات الصالون التي تعمل على غير البنزين:
1- يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود والقوة والحجم والنوع وسنة الصنع شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي.
2- يبدل الهيكل الذي توافق دائرة الترخيص على عدم صلاحيته باخر من نفس النوع وسنة الصنع وعدد المقاعد.
3- يبدل الشاسي الذي الذي يثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق باخر من نفس النوع وسنة الصنع والطول توافق عليه سلطة الترخيص.
هـ- سيارات البكب التي لا تزيد حمولتها على طنين والتي تعمل على البنزين وخلافه.
1- يبدل المحرك بآخر من نفس الوقود والحجم شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي او يؤثر على توازنه .
2- يبدل الهيكل الذي توافق سلطة الترخيص على عدم صلاحيته باخر من نفس سنة الصنع شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي او يؤثر على توازنه.
3-يبدل الشاسي الذي يثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق بأخر من نفس النوع والفئة وسنة الصنع ونفس الطول توافق عليه سلطة الترخيص .
و- الباصات التي تعمل على البنزين.
1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والحجم شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي او يؤثر على توازنه
2- يبدل الهيكل غير الصالح باخر صالح شريطة ان لا يزيد طوله على طول الشاسي.
3-تبدل المقدمة باخرى من نفس سنة الصنع شريطة أن لا يؤدي ذلك الى تعديل بالشاسي أو يؤثر على توازنه .
4- يبدل الشاسي الذي يثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق باخر من نفس النوع وسنة الصنع والطول توافق عليه سلطة الترخيص شريطة ان لا يؤدي ذلك الى زيادة عدد المقاعد او تغيير في الهيكل الاساسي.
ز- الباصات التي تعمل على غير البنزين:-
1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والحجم توافق عليه سلطة الترخيص شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي او
يؤثر على توازنه.
2- يبدل الهيكل غير الصالح باّخر صالح شريطة ان لا يزيد طوله علىطول الشاسي.
3- تبدل المقدمة الغير صالحة بأخرى صالحة من نفس النوع وسنة الصنع.
4- يبدل الشاسي الذي تثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق باخر من نفس النوع وسنة الصنع والطول وبدون تقوية وتوافق عليه سلطة الترخيص.
ح- سيارات الشحن التي تعمل على البنزين:-
1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والحجم شريطة ان توافق سلطة الترخيص على نوع المحرك الجديد وعلى ان لا يؤدي ذلك
الى تعديل في الشاسي او توازنه.
2- تبدل المقدمة (غرفة السائق) غير الصالحة باخرى صالحة بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص على ان لا يؤدي
ذلك الى اي تعديل في الشاسي او الاخلاص بتوازنه.
3- يبدل الشاسي الذي يثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق باخر من نفس النوع وسنة الصنع والطول توافق عليه سلطة الترخيص.
ط- سيارات الشحن التي تعمل على غير البنزين.
1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والحجم توافق عليه سلطة الترخيص شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تعديل في الشاسي او
يؤثر على توازنه.
2- تبدل المقدمة (غرفة السائق) غير الصالحة بأخرى صالحة بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص على ان لا يؤدي
ذلك الى اي تعديل في الشاسي او الاخلال بتوازنه.
3- يبدل الشاسي الذي يثبت عدم صلاحيته بفحص فني مسبق باخر من نفس النوع والطول وسنة الصنع.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز اجراء تغيير اكثر من جزء رئيسي واحد في السنة الواحدة.

المادة 6

المادة 6- المركبة التي يتغير شاسيها تعتبر تالفة اذا ثبت عدم صلاحية هذا الشاسي للمرة الثانية.

المادة 7

أ- تحتفظ المركبات على اختلاف انواعها التي جرى عليها تعديل في المحرك او غرفة السائق او الهيكل بسنة الصنع التي رخصت
بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا يجوز تغيير سنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة
اقتنائها ولا يجوز تغيير سنة الصنع المسجلة في الرخصة نتيجة لاي تغيير يطرأ على اجزاء المركبة.
ب- لا ترخص اي مركبة اجرى عليها اي تعديل او تبديل خلافا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق