نظام تغير المناخ

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تغير المناخ لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون

:

قانون حماية البيئة.

الوزارة

:

وزارة البيئة.

الوزير

:

وزير البيئة.

المديرية

:

مديرية التغير المناخي.

الجهات ذات العلاقة

:

الجهات الواردة في الملحق رقم (1) والملحق رقم (3) من هذا النظام.

التغير المناخي

:

التغير الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي و التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة.

 

غازات الدفيئة

:

العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدرين الطبيعي والبشري معا، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بثها  فتساهم في ظاهرة التغير المناخي.

الانبعاثات

 

:

عملية إطلاق غازات الدفيئة و/أو أسلافها إلى الغلاف الجوي من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

التكيف

:

عملية المواءمة مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته في النظم الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

خطة التكيف

:

عملية مستمرة ومتدرجة ومتكررة يستند تنفيذها الى الأولويات المحددة وطنيا والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة والخطط والسياسات والبرامج الوطنية.

الخزان

:

أي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه غازات الدفيئة او أسلاف غازات الدفيئة.

التخفيف

:

التدخل البشري للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ

والحد من دخولها إلى الغلاف الجوي.

المساهمات المحددة وطنيا

:

التدابير الوطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي لما بعد عام (2020) والأهداف الوطنية للمناخ لما بعد عام (2020)  وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والبروتوكولات المنبثقة عنها.

بلاغات التحديث

:

تقارير ترفع من قبل الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من بروتوكول (كيوتو) كل سنتين تحتوي على تحديثات في جرد غازات الدفيئة بما في ذلك تقرير جرد وطني ومعلومات عن إجراءات التخفيف والحاجات والدعم الذي تم تلقيه.

التمويل المناخي

:

الأموال الدولية المتاحة من الحكومات أو المؤسسات الدولية أو البنوك التنموية أو وكالات التعاون أو الهيئات غير الحكومية لتمويل إجراءات تغير المناخ المعنية بالتخفيف والتكيف وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

التدابير

:

الممارسات والعمليات والتقنيات والسياسات التي تحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو التأثيرات إلى ما دون المستويات المتوقعة على الأمد الطويل ومن بينها تقنيات الطاقة المتجددة وممارسات استخدام النقل العام.

الملوثات المناخية قصيرة الأجل

:

انبعاثات ذوات دورات حياة قصيرة نسبياً في الغلاف الجوي تصل الى مدة أقل من (15) عاماً.

قابلية التأثر (الهشاشة)

:

الدرجة التي يصبح فيها النظام البيئي عرضة او غير قادر على التأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

اللجنة

:

اللجنة الوطنية لتغير المناخ المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

سجل الجرد الوطني

:

قاعدة بيانات وطنية تتضمن حالات  الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات الغازات الدفيئة وإجراءات التخفيف والتكيف والدعم المناخي مقدمة من الجهات ذات العلاقة.

آلية السوق

:

تطبيق المبادئ الاقتصادية لتعزيز فعالية تكلفة إجراءات التخفيف الصادرة بموجب بروتوكول (كيوتو) واتفاقية باريس.

البلاغات الوطنية

:

وثيقة يتم تحضيرها من قبل الدول الاعضاء وفقاً للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) لتبليغ الدول الأعضاء الآخرين حول الأنشطة ذات العلاقة بتغير المناخ.

التمويل الأخضر

:

استخدام المنتجات والخدمات المالية مثل القروض والتأمين والأسهم واستثمارات رأس المال والسندات وغيرها ، من أجل تمويل المشاريع الصديقة للبيئة .

ب‌- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

 

المادة 3

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :-

أ-   العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها.

ب- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية و التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الى اللجنة لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها  بهدف تضمينها في السياسات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة.

ج- إعداد  المساهمات المحددة وطنيا وتقارير البلاغات الوطنية وبلاغات التحديث وخطة التكيف الوطنية وأي وثائق أخرى وتحديثها وفقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن.

د-  تمثيل المملكة أمام الهيئات الدولية بشأن تغير المناخ.

هـ- إنشاء  قاعدة بيانات سجل الجرد الوطني وإدارتها لتوثيق بيانات الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف وبيانات التمويل المناخي.

و-  اعتماد جهات للتحقق من نتائج التقارير الصادرة عن سجل الجرد الوطني وفق معايير محددة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ز-  تقديم الدعم الفني لمراكز البحث العلمي بفتح قنوات الاتصال مع مراكز الأبحاث الدولية المناخية المشابهة لها.

ح- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية للتمويل المناخي تحدد نوع المشاريع والبرامج والخطط ذات الأولوية .

 

ط- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بآليات السوق المتعلقة بتغير المناخ.

المادة 4

أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس).

2- أمين عمان.

3- أمين عام وزارة الزراعة.

4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

5- أمين عام وزارة المياه والري.

6- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.

7- أمين عام وزارة النقل.

8- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

9- أمين عام وزارة السياحة والآثار.

10- أمين عام وزارة المالية.

11- أمين عام وزارة الصحة.

12- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

13 أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

14 أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

15 أمين عام وزارة التربية والتعليم.

16 مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين كل سنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين  وفي حال  تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 

ج- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .

 

د- يسمي الوزير مدير مديرية التغير المناخي أمين سر للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 5

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

 

1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.

2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية ورفعهما لمجلس الوزراء لإقرارهما ومتابعة تنفيذهما.

3- اعتماد أي تقارير يتوجب إعدادها ضمن التزامات المملكة الدولية في مجال تغير المناخ.

4- تقييم متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد التوصيات الخاصة بنتائج هذا التقييم.

5- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.

6- اعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة.

7- اعتماد التوصيات بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي.

8- الموافقة على تبني التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وفقا للاحتياجات المقترحة من الجهات ذات العلاقة.

9- اعتماد احتياجات بناء القدرات للجهات ذات العلاقة المتعلقة بتغير المناخ.

10- اعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بتغير المناخ  ودمجها بالأولويات الوطنية.

11- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها.

 

 

ب- يحق للجنة إضافة أي جهة تراها مناسبة إلى الجهات الملزمة بتخصيص نقطة اتصال مع الوزارة المحددة في الملحق رقم (١) في هذا النظام.

المادة 6

أ- تشكل اللجنة فرقاً فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أومن الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام .

ب- يتم تنسيق عمل الفرق الفنية ورفع توصياتها الى اللجنة من خلال المديرية.

ج- يتم تحديد مهام  الفرق الفنية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وواجباتها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها .

 

المادة 7

 أ- على الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام القيام بما يلي:

1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام  هذا النظام حسب الشروط  المرجعية المبينة في الملحق رقم (٢) من هذا النظام .

2- مراعاة أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير المناخ الوطنية عند إعداد وتحديث خططها وبرامجها القطاعية.

3- تقديم تقرير سنوي أو كلما دعت الحاجة الى الوزارة عن  الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.

4- تزويد الوزارة باحتياجاتها من نقل التكنولوجيا ذات الصلة و بناء القدرات المتعلقة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  مع مراعاة قابلية التأثر.

 

ب- على الجهات الواردة في الملحق رقم (٣) من هذا النظام القيام بما يلي:

1- تقديم تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة للإبلاغ عن البيانات الأولية المتعلقة بغازات الدفيئة القطاعية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالتكيف لإدراجها في سجل الجرد الوطني.

2- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة عند الحاجة لتيسير تنفيذ عملية التحقق.

ج- تقوم وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية لدمج مفاهيم وإجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في خططها التنموية المحلية.

  د- تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية.

هـ- تتولى وزارة المالية  بالتنسيق مع الوزارة تحديد الإجراءات والحوافز التي تستهدف المشاريع المتعلقة  بتغير المناخ.

و- يتولى البنك المركزي دراسة التمويل الأخضر وسبل نشره وتطبيقه، وتضمين مؤشرات تغير المناخ في نشاطات المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 

المادة 8

للوزير بناء على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذا النظام ونشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 9

 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق