نظام تغير المناخ
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تغير المناخ لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.
|
المادة 3
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- العمل كنقطة اتصال وطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبروتوكولات والصناديق المنبثقة منها.
ب- تقديم المقترحات الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية و التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الى اللجنة لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها بهدف تضمينها في السياسات والاستراتيجيات القطاعية للجهات ذات العلاقة.
ج- إعداد المساهمات المحددة وطنيا وتقارير البلاغات الوطنية وبلاغات التحديث وخطة التكيف الوطنية وأي وثائق أخرى وتحديثها وفقا للاتفاقيات والالتزامات الدولية بهذا الشأن.
د- تمثيل المملكة أمام الهيئات الدولية بشأن تغير المناخ.
هـ- إنشاء قاعدة بيانات سجل الجرد الوطني وإدارتها لتوثيق بيانات الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف وبيانات التمويل المناخي.
و- اعتماد جهات للتحقق من نتائج التقارير الصادرة عن سجل الجرد الوطني وفق معايير محددة في تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ز- تقديم الدعم الفني لمراكز البحث العلمي بفتح قنوات الاتصال مع مراكز الأبحاث الدولية المناخية المشابهة لها.
ح- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية للتمويل المناخي تحدد نوع المشاريع والبرامج والخطط ذات الأولوية .
ط- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بآليات السوق المتعلقة بتغير المناخ.
المادة 4
أ- تشكل بموجب احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لتغير المناخ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:–
1- أمين عام وزارة البيئة (نائباً للرئيس).
2- أمين عمان.
3- أمين عام وزارة الزراعة.
4- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
5- أمين عام وزارة المياه والري.
6- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.
7- أمين عام وزارة النقل.
8- أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
9- أمين عام وزارة السياحة والآثار.
10- أمين عام وزارة المالية.
11- أمين عام وزارة الصحة.
12- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
13– أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
14– أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
15– أمين عام وزارة التربية والتعليم.
16– مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرتين كل سنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .
د- يسمي الوزير مدير مديرية التغير المناخي أمين سر للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 5
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار المقترحات المقدمة من الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
2- اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتغير المناخ وخطة التكيف الوطنية ورفعهما لمجلس الوزراء لإقرارهما ومتابعة تنفيذهما.
3- اعتماد أي تقارير يتوجب إعدادها ضمن التزامات المملكة الدولية في مجال تغير المناخ.
4- تقييم متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتغير المناخ لدى الجهات ذات العلاقة وإعداد التوصيات الخاصة بنتائج هذا التقييم.
5- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بتغير المناخ وفقا للأولويات الوطنية والالتزامات الدولية.
6- اعتماد خطط العمل وبرامج التخفيف والتكيف القطاعية لضمان تكاملية العمل مع الجهات ذات العلاقة.
7- اعتماد التوصيات بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المناخي.
8- الموافقة على تبني التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بتغير المناخ وفقا للاحتياجات المقترحة من الجهات ذات العلاقة.
9- اعتماد احتياجات بناء القدرات للجهات ذات العلاقة المتعلقة بتغير المناخ.
10- اعتماد نتائج الدراسات والبحوث الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ودمجها بالأولويات الوطنية.
11- أي مهام أخرى يكلفها الرئيس بها.
ب- يحق للجنة إضافة أي جهة تراها مناسبة إلى الجهات الملزمة بتخصيص نقطة اتصال مع الوزارة المحددة في الملحق رقم (١) في هذا النظام.
المادة 6
أ- تشكل اللجنة فرقاً فنية من أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أومن الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام .
ب- يتم تنسيق عمل الفرق الفنية ورفع توصياتها الى اللجنة من خلال المديرية.
ج- يتم تحديد مهام الفرق الفنية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وواجباتها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها .
المادة 7
أ- على الجهات الواردة في الملحق رقم (١) من هذا النظام القيام بما يلي:– 1- تسمية مندوب خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام حسب الشروط المرجعية المبينة في الملحق رقم (٢) من هذا النظام . 2- مراعاة أهداف الاستراتيجيات وخطط عمل وسياسات تغير المناخ الوطنية عند إعداد وتحديث خططها وبرامجها القطاعية. 3- تقديم تقرير سنوي أو كلما دعت الحاجة الى الوزارة عن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ. 4- تزويد الوزارة باحتياجاتها من نقل التكنولوجيا ذات الصلة و بناء القدرات المتعلقة بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مع مراعاة قابلية التأثر.
ب- على الجهات الواردة في الملحق رقم (٣) من هذا النظام القيام بما يلي:– 1- تقديم تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة للإبلاغ عن البيانات الأولية المتعلقة بغازات الدفيئة القطاعية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالتكيف لإدراجها في سجل الجرد الوطني. 2- تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة عند الحاجة لتيسير تنفيذ عملية التحقق. ج- تقوم وزارة الشؤون البلدية بالتنسيق مع البلديات ومجالس المحافظات والمجالس المحلية د- تقوم وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم تغير المناخ في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المخصصة للهيئات التدريسية. هـ- تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة تحديد الإجراءات والحوافز التي تستهدف المشاريع المتعلقة بتغير المناخ. و- يتولى البنك المركزي دراسة التمويل الأخضر وسبل نشره وتطبيقه، وتضمين مؤشرات تغير المناخ في نشاطات المؤسسات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
|
المادة 8
للوزير بناء على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المرفقة بهذا النظام ونشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. |