نظام تعيين مكان الاقامة صادر بالاستناد للمادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تعيين مكان الاقامة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على كل شخص ( او ممثله ) يشغل ملكه او يؤجره قبل نفاذ هذا النظام سواء اكان الملك مؤجرا للسكن او لاغراض
اخرى ان يزود مخفر الامن الذي يتبع اليه العقار عن مكان اقامته او هوية المستأجر خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- على كل شخص او ممثله يشغل ملكه او يؤجره بعد نفاذ هذا النظام ان يزود مخفر الامن الذي يتبع اليه العقار عن
مكان اقامته او هوية المستأجر خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاشغال.

المادة 4

المادة 4- يترتب على المالك القيام بالاخبار على النحو الوارد بالمادتين السابقتين في حالة اخلاء العقار.

المادة 5

المادة 5- يتم الاخبار على النموذج المعد من وزارة الداخلية لهذا الغرض على ان يعتبر هذا النموذج جزءا من النظام.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا او بغرامة لا تتجاوز (50) خمسين دينارا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق