نظام تعيين مكان الإقامة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تعيين مكان الإقامة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به ويتم تثبيته على تلك المعاملة.

المادة 3

أ – على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه تبليغ المركز عن تاريخ مغادرة هذا الشخص للعقار خلال سبعة أيام.
ب – تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من استخدم أجنبياً وأسكنه بأي صورة من الصور.

المادة 4

على مؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني عن أي أجنبي يحل في هذه الشقق خلال (24) ساعة من تاريخ اشغاله ومغادرته
لها.

المادة 5

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة
أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.

المادة 6

على مؤجري العقارات والشقق المفروشة لأي اجنبي قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه وذلك خلال مدة اقصاها
شهران من تاريخ العمل به.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق