نظام تعيين مكان الإقامة
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تعيين مكان الإقامة لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ-يخصص لكل أجنبي يدخل أراضي المملكة رقم شخصي تنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يحظر على أي جهة إجراء أي معاملة لأجنبي ما لم يبرز الرقم الشخصي الخاص به ويتم تثبيته على تلك المعاملة.
المادة 3
أ – على كل من يؤجر عقاراً الى اجنبي ان يبلغ عنه المركز الامني الذي تتبع له منطقة العقار خلال (48) ساعة من تاريخ تأجيره ، وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، كما يتوجب عليه تبليغ المركز عن تاريخ مغادرة هذا الشخص للعقار خلال سبعة أيام.
ب – تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من استخدم أجنبياً وأسكنه بأي صورة من الصور.
المادة 4
على مؤجري الشقق المفروشة إبلاغ أقرب مركز أمني عن أي أجنبي يحل في هذه الشقق خلال (24) ساعة من تاريخ اشغاله ومغادرته
لها.
المادة 5
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الاجانب المعمول به وأي عقوبة
أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.
المادة 6
على مؤجري العقارات والشقق المفروشة لأي اجنبي قبل صدور هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً لاحكامه وذلك خلال مدة اقصاها
شهران من تاريخ العمل به.
المادة 7
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.