نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0
الصندوق:صندوق ادارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام القانون 0
المجلس:مجلس ادارة الصندوق .
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير الصندوق 0
المنتجات الزراعية:النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .
المستفيد: المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجرا أو شريكا على ان يكون مشتركا في الصندوق وعضوا في اتحاد المزارعين .
المخاطر الزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .
الاشتراك:المبلغ المنصوص عليه في العقد الذي يدفعه المستفيد مقابل الاشتراك في برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه الصندوق خلال فترة التغطية 0
دليل التكاليف والعائدات : قيم المدخلات والمخرجات للمنتجات الزراعية التي يضعها الصندوق لغايات احتساب الاشتراك والتعويض .
العقد: الوثيقة القانونية المبرمة بين المشترك في برنامج التكافل التعاوني وادارة الصندوق 0
فترة التغطية:الفترة المنصوص عليها في العقد .
درجة المخاطر: درجة الخطر المترتبة على المنتجات الزراعية.
المبلغ الخاضع للتعويض:مقدار التكاليف التشغيلية للمنتجات او عائد المنتجات المعتمدة في دليل التكاليف والعائـــدات 0
المادة 3
المادة3-
يشترط لقبول اشتراك المستفيد في برنامج التكافل التعاوني ما يلي :-
أ-ان يكون اردني الجنسية 0
ب-ان يكون كامل الاهلية.
ج- ان يقدم الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية أو الاستئجار او الشراكة واي وثائق تطلب منه .
المادة 4
المادة4-أ-
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التاليـة :-
1-وزارة الزراعة .
2-سلطة وادي الاردن 0
3- دائرة الارصاد الجوية 0
4-المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0
5- اتحاد شركات التأمين الاردني 0
6-الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين 0
7-ثلاثة من المستفيدين من الصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ب- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت 0
ج- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية اعضائها0
د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
هـ- لا يجوز لاي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة حضور الاجتماع اذا كان الموضوع الذي سيبحث فيه متعلقا بذلك العضو0
و- للمدير تكليف احد موظفي الصندوق للعمل أمين سر للجنة 0
ز- تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- دراسة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
2-وضع أسس وآليات التعويض والصرف للمستفيدين من برنامج التكافل التعاوني ورفعها للمجلس لاقرارها .
3-النظر في الاعتراضات المقدمة للمجلس من المستفيد وأي امور اخرى تتعلق بالتعويضات او الاضرار0
المادة 5
للمجلس تكليف المدير بتشكيل لجان فرعية من الجهات ذات العلاقة لتقدير الاضرار حال حدوثها ترتبط مع مدير الصندوق الى حين انجاز مهامها 0
المادة 6
يعتبر تاريخ توقيع العقد بداية سريان فترة التغطية وتنتهي بنهاية المدة المحددة مسبقا في العقد ولا يعوض المستفيد الا بعد مرور شهر واحد من اشتراكه 0
المادة 7
أ- تحسب قيمة المبلغ الخاضع للتعويض للمستفيد حسب بنود العقد0
ب- لا يتم تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقل من (20%) من المنتج الزراعي 0
المادة 8
لا يتم تعويض المستفيد الا لمرة واحدة عن الضرر والمنتج في الموسم نفسه 0
المادة 9
لا يعوض المستفيد في الحالات التالية :-
أ-عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة والمتعلقة بالعملية الانتاجية 0
ب-عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها في العقد .
ج- في حال تأخر وعدم قيام المستفيد بقطف الثمار للمحصول بعد موعد نضوجه 0
د-اذا اخفى او ضلل او قدم معلومات غير صحيحة للصندوق قبل حدوث الضرر او بعده0
المادة 10
أ- لا يجوز للمشترك ان يقوم بعملية الجني او الحصاد او التغيير المادي للمنتج المتضرر الا بعد ان يتم تقدير الضرر من اللجان الفرعية 0
ب- على المشترك الابلاغ عن اي ضرر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ وقوعه ولا يعوض من تجاوز هذه المدة0
المادة 11
أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0
ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراءات بشأنها وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض 0
المادة 12
يتقاضى الصندوق مبلغ (25) دينارا عند إجراء أي تعديل على اسم المستفيد في العقد في حالات البيع أو الضمان 0
المادة 13
في حال وفاة المستفيد تصرف قيمة التعويضات المستحقة إلى الورثة الشرعيين وفق أحكام التشريعات النافذة 0
المادة 14
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0