نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك:

 

 

القانــون

:

قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

الصقيــــع

:

الحالة التي تصيب النباتات نتيجة لانخفاض درجات الحرارة إلى مستوى يؤدي إلى تلفها جزئياً أو كلياً.

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

يقتصر طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع على الأضرار التي تصيب الاشجار المثمرة والخضار المكشوفة والمحمية والنباتات الطبية والعطرية.

المادة 4

أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى اشعار بذلك.

ب- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع ما يلي:-

1- أن يكون أردني الجنسية.

2- أن يقدم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من وقوع الضرر.

3- أن يرفق مع  طلب التعويض سند تسجيل ومخطط أراض حديث إذا كان مالكاً أوعقد ايجار مصدقا اذا كان مستأجرا أو عقد الشراكة موثقا اذا كان شريكا.

4- أن يقدم وثيقة إثبات شخصية.

ج-  يجوز ان يقدم طلب التعويض من المزارع نفسة أو من وكيله.

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة  تسمى ( لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:-

1- مدير الصندوق       نائباً للرئيس.

2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية.

4- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

5- ممثلين اثنين عن الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين يسميهما مجلس إدارة الاتحاد.

 

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها و تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيهم دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

د-  يسمي أمين عام الوزارة أحد موظفي الصندوق أمين سر للجنة.

المادة 6

تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:-

 

أ- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المزارعين المتضررين من الصقيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- تحديد قيمة التعويض المستحق للمزارع المتضرر وفق دليل التكاليف والعائدات المقر من لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب نظام صندوق إدارة المخاطر الزراعية.

د- أي مهام اخرى يكلفها الوزير بها.

المادة 7

أ- يشكل الوزير لجنة او اكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى  (لجنة الكشف ) لتقدير أضرار الصقيع.  

ب- تتولى لجنة الكشف المهام التالية:-

1- الكشف الحسي على المزروعات المتضررة من الصقيع.

2- إعداد تقرير كشف فني وفق نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن نسبة الضرر الواقع فعلا وحصر تكاليف الانتاج التي دفعها المزارع حتى تاريخ وقوع الضررمن الصقيع وتقديمه الى مديرية الزراعة المختصة.

ج- يتولى مدير مديرية الزراعة المختصة تسلم تقارير لجان الكشف  التي تمت في المناطق التابعة لمديريته والتثبت منها ورفعها الى مدير الصندوق.

المادة 8

أ- لا يتم تعويض المزارع عن الأضرار في المزرعة ذاتها خلال الموسم الزراعي الواحد إلا مرة واحدة.

ب-  لا يتم تعويض المزارع إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

ج- لا يتم تعويض المزارع المتضرر من الصقيع إذا كانت درجة الضرر (20%) فأقل.

المادة 9

أ- لا يجوز ان تتجاوز نسبة التعويض عن الأضرار من الصقيع التي تصيب الخضار المكشوفة والنباتات الطبية والعطرية والاشجار المثمرة عن (50%) من قيمة التكاليف حدا اعلى.

ب- لا يجوز أن تتجاوز نسبة التعويض عن الأضرار من الصقيع التي تصيب الخضار المحمية عن (30%) من قيمة التكاليف حدا أعلى.

المادة 10

اذا لم تتوافر في الصندوق المخصصات المالية الكافية لتعويض المزارع عن الأضرار وفق النسب المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (9) من هذا النظام فللجنة التعويض التنسيب الى لجنة إدارة الصندوق بتخفيض نسب سقوف التعويض ضمن حجم المخصصات المتوافرة في الصندوق.

المادة 11

في حال وفاة المزارع تصرف اللجنة التعويض المستحق إلى ورثته الشرعيين.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق