نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ – تعني كلمة الوزير: وزير التربية والتعليم
ب – تعني كلمة الوزارة:وزارة التربية والتعليم
ج- تعني عبارة (اللجنة العليا): مجموعة ممثلي الوزارات والمؤسسات كما سيرد في المادة (3).
د- تعني عبارة (اللجنة المحلية): مجموعة ممثلي الدوائر والمؤسسات كما سيرد في المادة (6).
هـ- تعني كلمة الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف تعليم الكبار ومحو الامية.
و- تعني كلمة المركز: مركز تعليم الكبار ومحو الامية.

المادة 3

الفصل الثاني
التنظيمات الادارية
المادة 3-
أ – تتألف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية من:
1 – وزير التربية والتعليم رئيسا
2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة
3 – ممثل عن وزارة العمل
4- ممثل عن وزارة الزراعة – دائرة الارشاد الزراعي
5- ممثل عن وزارة الاعلام
6- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة
7- ممثل عن وزارة الصحة
8- ممثل عن وزارة المالية / الموازنة
9- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير
10- ممثل عن مجلس الاعمار
11- ممثل عن الجامعة الاردنية
12- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب
13- ممثل عن الغرفة الصناعية / عمان
14- ممثل عن اتحاد نقابات العمال
15- ممثل عن الجمعيات الخيرية
ب – يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء اللجنة المذكورين في البنود (2 – 15) من الفقرة (أ) من المادة (3) ويحق
لمجلس الوزراء اعفاء هؤلاء من العضوية واستبدالهم باعضاء آخرين بتنسيب من الوزير.
ج- تكون مدة العضوية للاعضاء ثلاث سنوات
د- تنتخب اللجنة سنويا من بين اعضائها نائبا للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه.
هـ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
و- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتتخذ القرارات باغلبية عشرة اصوات على الاقل.

المادة 4

تكون مهام اللجنة العليا ما يلي:-
أ – وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية
ب – بحث وتوفير وسائل تمويل مشروعات تعليم الكبار ومحو الامية
ج- العمل مع الجهات المعنية وربط مشاريع محوالامية بمشاريع التنمية
د- تنسيق الجهود التي تبذل لمحو الامية بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص والعام
هـ- تنسيق الجهود التي تبذل لمحو الامية بينها وبين الهيئات المماثلة في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية
التابعة لهيئة الامم المتحدة.

المادة 5

ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز لتعليم الكبار ومحو الامية يقوم باعداد مشاريع الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم
الكبار ومتابعة تنفيذها وتقويمها.

المادة 6

أ – تشكل في كل محافظة او لواء او لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية من:
1 – مدير التربية والتعليم: رئيسا
2 – المساعد الفني: عضواً
3- مساعد المحافظ او المتصرف او مدير القضاء: عضوا
4- رئيس البلدية او نائبه: عضوا
5- احد الاهلين المهتمين: عضوا (ويعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء)

6- رئيس قسم تعليم الكبار: عضوا (ويعمل مقررا للجنة)
ب – تكون مهام اللجنة المحلية ما يلي:
1 – الاشراف على تنفيذ خطط مكافحة الامية ومتابعتها
2- تقديم تقارير دورية عن تنفيذ هذه الخطط وتقديم المقترحات اللازمة
3- التوعية باهمية تعليم الكبار واعداد برامج التوعية المناسبة
ج- تجتمع اللجنة المحلية كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك
د- يكون اجتماع اللجنة المحلية قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بين الحاضرين الرئيس وتتخذ القرارات
باغلبية اربعة اصوات.

المادة 7

الفصل الثالث
مراكز تعليم الكبار ومحو الامية
المادة 7-
تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ويحق لها:
أ – استعمال ابنية الدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة والاهلية.
ب – تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من الوزارة أو من المؤسسات الاخرى او المتطوعين.
ج- تكليف اي شخص القيام باي عمل له صلة بعمل هذه المراكز.

المادة 8

أ – يشمل منهاج تعليم الكبار ومحو الامية مواضيع القراءة والكتابة والحساب والثقافة العامة (الدينية والاجتماعية والصحية
والمهنية)وما يتطلبه تطبيق خطة تعليم الكبار.
ب – تنظيم برامج تدريبية في المجالات المهنية والفنية حيثما امكن ذلك.

المادة 9

أ – مدة الدراسة في المراكز للوصول الى المستوى الوظيفي (وهو مستوى نهاية الصف الرابع الابتدائي) سنتان دراسيتان مدة
كل منهما (8) اشهر.
ب – مدة الدراسة في مرحلة المتابعة سنتان دراسيتان للوصول الى المستوى نهاية الصف السادس الابتدائي.
ج- مدة التدريس في المراكز (10) ساعات في الاسبوع بمعدل ساعتين يوميا لمدة خمسة ايام.

المادة 10

تجري مديرية التربية والتعليم امتحانات الدارسين في المراكز حسب التعليمات التي تضعها الوزارة.

المادة 11

الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة 11-
تتكون موازنة تعليم الكبار ومحو الامية من:
أ – ما يرصد في الموازنة العامة للدولة.
ب – امانات المعونات والتبرعات والهيئات لتعليم الكبار ومحو الامية.
ج- اية اموال تجمع بموجب اي نظام تشريعي يوضع لهذه الغاية.

المادة 12

تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي:
أ – لرئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة (2) دينارين على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن 25 ديناراً
في السنة.
ب – لرئيس او عضو اللجنة المحلية لتعليم الكبار ومحو الامية في المحافظة او اللواء عن كل جلسة (1) دينار واحد على
ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن (15) دينار في السنة.
ج- للمسؤول عن تعليم الكبار في الوزارة (5) دنانير في الشهر الدراسي الواحد.
د – للمعلم الذي يعمل في المراكز (500) فلس الحصة الواحدة.
هـ- للشخص المكلف بالتوجيه دينار واحد عن كل زيارة توجيهية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه عن (8) دنانير
في الشهر الواحد وان لا يعمل اكثر من موجه واحد لكل خمسة عشر مركزا فما دون ويزداد عدد الموجهين بهذه النسبة.
و- للسائق الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (8) دنانير في الشهر الدراسي.
ز- للآذن الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (5) دنانير في الشهر الدراسي.
ح- للمشرف على عرض الافلام التثقيفية في المراكز (500) فلس عن كل عرض على ان لا يزيد عن خمسة دنانير في الشهر.
ط- لرئيس قسم تعليم الكبار في المديرية (500) فلس عن كل زيارة تنشيطية للمركز الواحد على ان لا يزيد مايستحقه عن عشرة
دنانير وان لا يقل عن (8) دنانير في الشهر الواحد.
ي – يحق للوزير بتنسيب من اللجنة العليا تحديد المكافآت للاشخاص العاملين في تعليم الكبار ومحو الامية من غير الوارد
ذكرهم اعلاه.
ك- تطبق على مؤلفي كتب تعليم الكبار ومدققيها احكام نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم (94) لسنة 1966.
ل- اذا استحق شخص اكثر من مكافأة بموجب هذا النظام يأخذ الاعلى منها.
م- يلغى نظام محو الامية وتعليم الكبار رقم (120) لسنة 1965.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق