نظام تعليم الكبار ومحو الامية / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) والمادة (44) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة التربية والتعليم 0
الوزير : وزير التربية والتعليم 0
المديرية : مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة 0
المركز : مركز تعليم الكبار ومحو الامية 0
اللجنة : لجنة تعليم الكبار ومحو الامية 0
الدارس : الشخص الذي يلتحق بصفوف تعليم الكبار ومحو الامية 0
المادة 3
أ-تؤلف لجنة تسمى ( لجنة تعليم الكبار ومحو الامية ) برئاسة امين عام الوزارة للشؤون التعليمية والفنية وعضوية كل
من :-
1- مديـــر ادارة التعليم العام وشؤون الطلبة نائباً للرئيس 0
2-مدير ادارة العلاقات الثقافية والدولية 0
3-مدير ادارة الشؤون القانونية 0
4-مدير ادارة المناهج والكتب المدرسية 0
5-امين سر اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم 0
6-مدير التعليم والثقافة العسكرية 0
7-مدير التعليم العام في الوزارة 0
8-ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية برتبة لا تقل عن مدير يسميه وزير التنمية الاجتماعية 0
9-ممثل عن احدى المؤسسات الاجتماعية الخاصة والاهلية يختاره الوزير لمدة سنة 0
10-اثنين من مديري التربية والتعليم يسميهما الوزير لمدة سنــة وبشكل دوري 0
11-رئيس قسم التعليم غير النظامي عضوا ومقررا 0
ب-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-رسم السياسة العامة لمراكز تعليم الكبار ومحو الامية واقرار الخطط اللازمة بشأنها 0
2-اقرار البرامج المتعلقة بمراكز تعليم الكبار ومحو الامية وتطوير مناهجها ، بما في ذلك البرامج الموجهة نحو التوعية
بأهمية تعليم الكبار ومحو الامية 0
3-التنسيق مع الجهات التي تعمل في ميادين تعليم الكبار ومحو الامية في أي قطاع عام او خاص او اهلي في المملكة ، ومع
الهيئات المماثلة في الاهداف والبرامج في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية 0
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها
على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل 0
المادة 4
تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
أ-استعمال ابنية الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة بالتنسيق مع هذه الجهات 0
ب-تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من الوزارة ومن المؤسسات الاخرى وقبول المتطوعين لأغراض التدريب
0
المادة 5
للوزير تكليف من يراه مناسبا لتقديم خدمة تربوية للمركز 0
المادة 6
أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه
المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد تلك المستويات 0
ب-تكون مدة الدراسة في مرحلة المبتدئين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف الرابع الاساسي
0
ج-تكون مــــدة الدراســـــة في مرحلة المتابعين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس
الاساسي 0
د-يكون التدريس في المركز لمدة خمســة ايام اسبوعيا وبمعدل ثلاث حصص يوميــا 0
المادة 7
تنظم الامور المتعلقة باجراء الامتحانات الدراسية في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المادة 8
أ-يصرف لكل من :-
1-رئيس وعضو اللجنة عن كل جلسة يحضرها (10) دنانير ، على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (100) دينار في السنة 0
2-مدير التربية والتعليم الذي يكون في مديريته مركز لتعليم الكبار ومحو الامية مكافأة مقطوعة مقدارها (100) دينار
في السنة 0
3-رئيس قسم التعليم غير النظامي في الوزارة (25) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد مقابل زياراته التفقدية لمراكز تعليم
الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي 0
4-عضو قسم التعليم غير النظامي في الوزارة (20) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد مقابل زياراته التفقدية لمراكز تعليم
الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي 0
5-المعلم الذي يعمل في المركز دينار وستمائة فلس للحصة الواحدة 0
6-المشرف التربوي ديناران عن كل زيارة اشرافية للمركز الواحد تتم خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان لا يزيد ما يستحقه
على (20)ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0
7-السائق الذي يعمل في برنامج تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي (15) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد
0
8-الآذن الذي يعمل في برنامج تعليم الكبار ومحو الامية خارج اوقات الدوام الرسمي (10) دنانير في الشهر الدراسي الواحد
0
9-المشرف على عرض الافلام التثقيفية في المركز خارج اوقات الدوام الرسمي دينار ونصف الدينار عن كل عرض على ان لا يزيد
على (15) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0
10-مسؤول التعليم غير النظامي في المديرية ديناران عن كل زيارة ادارية للمركز الواحد تتم خارج اوقات الدوام الرسمي
، على ان لا يزيد ما يستحقه على (20) ديناراً في الشهر الدراسي الواحد 0
ب-اذا استحق شخص اكثر من مكافأة بموجب احكام هذا النظام فيتقاضى المكافأة الاعلى 0
المادة 9
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المادة 10
يلغى (نظام تعليم الكبار ومحو الامية ) رقم (24) لسنة 1980 وما طرأ عليه من تعديلات 0