نظام تعليم الكبار ومحو الامية/ صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110و117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
اللجنة العليا : اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية المشكلة بمقتضى هذا النظام.
اللجنة المحلية : اللجنة المحلية لتعليم الكبار ومحو الامية في المحافظات
او اللواء المشكلة بمقتضى هذا النظام.
الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف تعليم الكبار ومحو الامية.
المركز : مركز تعليم الكبار ومحو الامية.

المادة 3

الفصل الثاني
التنظيمات الادارية
المادة 3-
أ- تتالف اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي:
1- وزير التربية والتعليم
: رئيساَ
2- اربعة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من بينهم
المسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية ويكون مقررا للجنة : اعضاء
3- ممثل عن وزارة العمل : عضواَ

4- ممثل عن وزارة الزراعة – دائرة الارشاد الرزراعي : عضواَ
5- ممثل عن وزارة الاعلام : عضواَ

6- ممثل عن وزارةالتجارة والصناعة : عضواَ
7 – ممثل عن وزارة الصحة : عضواَ

8- ممثل عن وزارة المالية – الموازنة : عضواَ
9- ممثل عن وزارة الانشاء والتعمير : عضواَ

10- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب : عضواَ
11- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : عضواَ
12- ممثل عن وزارة الدفاع / قسم الثقافة : عضواَ
13- ممثل عن وزارة الداخلية : عضواَ

14- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط : عضواَ
15- ممثل عن الجامعة الاردنية : عضواَ

16- ممثل عن جامعة اليرموك : عضواَ

17- ممثل عن الغرفة الصناعية / عمان : عضواَ
18- ممثل عن اتحاد نقابات العمال : عضواَ

19- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية : عضواَ
ولرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء اخرين ممن لهم علاقة بمجالات محو الامية وتعليم الكبار.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود( 2-19) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات ، ولمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفائهم من العضوية في اي وقت واستبدالهم بأعضاء
آخرين.
ج- تنتخب اللجنة سنويا من بين اعضائها نائباَ للرئيس بالاقتراع السري ليقوم بمهام الرئيس عند غيابه.
د- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او كلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور ثلثي اعضائها على
الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ القرارات بأغلبية عشرة اصوات علىالاقل.

المادة 4

تكون مهام اللجنة العليا ما يلي:
أ- وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية.
ب- بحث توفير وسائل تمويل مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية.
ج- العمل مع الجهات المعنية على ربط مشاريع محو الامية بمشاريع التنمية.
د- تنسيق الجهود مع الجهات الاخرى التي تعمل في ميادين محو الامية وتعليم الكبار في القطاعين العام والخاص في المملكة.
هـ- تنسيق الجهود مع الهيئات المماثلة في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة.

المادة 5

ينشأ في وزارة التربية والتعليم جهاز لتعليم الكبار ومحو الامية يقوم بأعداد مشاريع الخطط المتعلقة بمحو الامية وتعليم
الكبار ومتابعة تنفيذها وتقويمها.

المادة 6

أ- تشكل في كل محافظة او لواء لجنة محلية لتعليم الكبار ومحو الامية على الوجه التالي:
1- مدير التربية والتعليم:
رئيساَ
2- المساعد الفني لمدير التربية والتعليم:
عضواَ
3- ممثل عن الحاكم الادراي يعينه الحاكم الاداري:
عضواَ
4- رئيس البلدية في مركز المحافظة او اللواء او نائبه:
عضواَ
5- احد الاهلين المهتمين يعينه الوزير بناء على تنسيب مدير التربية والتعليم: عضواَ
6- رئيس قسم تعليم الكبار :
عضواَ (ويكون مقرراَ للجنة )
ب- تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:
1- الاشراف على تنفيذ خطط مكافحة الامية ومتابعتها.
2- تقديم تقارير دورية على تنيفذ هذه الخطط وتقديم المقترحات اللازمة.
3- التوعية بأهمية تعليم الكبار واعداد برامج التوعية المناسبة.
ج- تجتمع اللجنة المحلية مرة واحدة كل شهرين او كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ويكون اجتماعها قانونياَ بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس احد الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية اربعة اصوات
على الاقل.

المادة 7

الفصل الثالث
مركز تعليم الكبار ومحو الامية
المادة 7-
تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الامية وفقا للخطة المقررة ويحق لها لهذا الغرض:
أ- استعمال ابنية الدوائر الحكومة والجمعيات الخيرية والمؤسسات التعليمية الخاصة والاهلية.
ب- تكليف المعلمين المؤهلين للتدريس في هذه المراكز من الوزارة او من المؤسسات الاخرى وقبول المتطوعين لاغراض التدريس.
ج-تكليف اي شخص القيام بأي عمل له صلة بعمل هذه المراكز.

المادة 8

يشمل منهاج هذا التعليم الكبار ومحو الامية:
أ- مواضيع القراءة والكتابة والحساب والثقافة العامة (الدينية والاجتماعية والصحية والمهنية).
ب- برامج تدريبية في المجالات المهنية والفنية حيث ما امكن ذلك.

المادة 9

أ- مدة الدراسة في المراكز للوصول على المستوى الوظيفي الذي يعادل مستوى الصف الرابع الابتدائي (16) شهراَ اي ما يعادل
سنتين دراسيتين.
ب- مدة الدراسة في مرحلة المتابعة (16) شهرا اي ما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس الابتدائي.

ج- يتم التدريس في المركز لمدة خمسة ايام في الاسبوع بمعدل ساعتين في اليوم الواحد.

المادة 10

تجري مديرية التربية والتعليم امتحانات الدارسين في المراكز وفقاَ للتعليمات التي تضعها الوزارة.

المادة 11

الفصل الرابع: الشؤون المالية
المادة 11-
تتكون موازنة تعليم الكبار ومحو الامية من الموارد التالية:
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- امانات ، المعونات والتبرعات والهبات المقدمة لتعليم الكبار ومحو الامية.
ج- اية اموال تجمع بموجب اي نظام تشريعي يوضع لهذه الغاية.

المادة 12

تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي:
ا- لكل من رئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها (5) دنانير على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه عن (50) ديناراَ
في السنة.
ب- لكل من رئيس اللجنة المحلية في المحافظة او اللواء عن كل جلسة يحضرها (3) ثلاثة دنانير على ان لا يزيد مجموع ما
يستحقه عن (50) ديناراَ في السنة.
ج- للمسؤول عن تعليم الكبار ومحو الامية في الوزارة (8) دنانير شهرياً.
د- للمعلم الذي يعمل في المركز دينار واحد للحصة الواحدة.
هـ- للشخص المكلف بالتوجيه دينار واحد عن كل زيارة توجيهية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه الشخص عن (10)
دنانير في الشهر الواحد. وان لا يعمل اكثر من موجه واحد لكل خمسة عشر مركزاَ فما فوق دون ويزاد عدد الموجهين بهذه
النسبة.
و- للسائق الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الأمية (8) دنانير في الشهر الدراسي.
ز- للآذن الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (5) دنانير في الشهر الدراسي.
ح- للمشرف على عرض الافلام الثقافية في المركز (750) فلسا عن كل عرض على ان لايزيد عن (10) دنانير في الشهر.
ط- لرئيس القسم تعليم الكبار في المديرية (500) فلس عن كل زيارة تنشيطية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه عن
(10) دنانير وان لا يقل عن ثمانية دنانير في الشهر الواحد.
ى- يحق للوزير بتنسيب من اللجنة العليا تحديد المكافآت للاشخاص العاملين في تعليم الكبار ومحو الامية من غير الوارد
ذكرهم في الفقرات السابقة.
ك- تطبق على مؤلفي كتب تعليم الكبار ومدققيها احكام نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية المعمول به.
ل- اذا استحق شخص او اكثر من مكافأة بموجب هذا النظام يأخذ الاعلى منها.

المادة 13

يلغى (نظام محو الامية وتعليم الكبار) رقم (43) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق