نظام تعليم الكبار ومحو الأمية / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تعليم الكبار ومحو الأمية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
.
أ- تعني عبارة (اللجنة العليا) – مجموعة ممثلي الوزارات كما سيرد في المادة (3) .
ب- تعني لفظة (الأمي) الشخص الذي لا يملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة .
ج- تعني لفظة (دارس) – الشخص الذي يلتحق بصفوف تعليم الكبار وفقا للأسس التي تضعها اللجنة العليا . .

المادة 3

المادة 3- أ- تؤلف لجنة عليا وتخول سلطة تخطيط برامج تعليم الكبار ومحو الأمية والإشراف على تنفيذ المخططات وتشكل من
ممثلين عن الوزارات التالية :
1- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
2- وزارة التربية والتعليم
3- وزارة الإعلام
4- وزارة الدفاع
5- وزارة الإنشاء والتعمير
6- وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
7- وزارة الزراعة (دائرة الإرشاد الزراعي)
ب- تكون مهام اللجنة العليا ما يلي :-
1- وضع السياسة التخطيطية العامة .
2- تنظيم وسائل التمويل المختلفة .
3- وضع الخطوط العريضة للمناهج وتحديد المستوى المطلوب لتعليم الكبار ومحو الأمية .

المادة 4

المادة 4- يكون وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا للجنة العليا ويدعو إلى اجتماعاتها حسب مقتضى الحال .

المادة 5

المادة 5- أ- تختار وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل مدارس وزارة التربية والتعليم مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية،
كما أن لها أن تعين بعد موافقة وزير التربية والتعليم المعلمين والمعلمات لتلك المراكز من بين معلمي ومعلمات وزارة
التربية والتعليم .
ب- تضع اللجنة العليا المؤهلات التي يتوجب توفرها لدى المدرسين في مراكز تعليم الكبار .
ج- يراعى في افتتاح هذه المراكز احتياجات البادية والقرى والمدن في المملكة الأردنية الهاشمية .

المادة 6

المادة 6- تحدد مدة الدراسة في مراكز تعليم الكبار بقرار من اللجنة العليا التي يجوز لها تعديل المدة حسب مقتضى الحال
.

المادة 7

المادة 7- تحدد اللجنة العليا شكل ونوع ومستوى الشهادة التي ستمنح لكل دارس يتخرج من مراكز تعليم الكبار وفق المخطط
الموضوع لذلك .

المادة 8

المادة 8- يتم تدريب المعلمين والمعلمات الذين يقع عليهم الاختيار للعمل في مراكز تعليم الكبار بالتعاون ما بين وزارة
التربية والتعليم ووزارة الشؤون الإجتماعية .

المادة 9

المادة 9-أ تعين اللجنة العليا مشرفين فنيين يقومون بتوجيه المدرسين في هذه المراكز والإشراف على المناهج والكتب المقررة
وانتظام الدراسة في مراكز تعليم الكبار.

المادة 10

المادة 10- تصرف مكافآت تحددها اللجنة العليا للمشرفين والمدرسين والمدربين وغيرهم ممن يعملون في مراكز مكافحة الأمية
وتعليم الكبار .

المادة 11

المادة 11- تنبثق عن اللجنة العليا اللجان التالية :-
أ- اللجان المحلية
1- تؤلف في كل لواء لجنة محلية برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية مندوبين عن الوزارات والدوائر الممثلة
في اللجنة العليا ما أمكن .
2- تكون مهام هذه اللجنة تنفيذ برامج تعليم الكبار ومحو الأمية والإشراف على سير العمل في الويتهم وتقديم التقارير
اللازمة إلى اللجنة العليا .
ب- اللجنة المالية
1- تختار اللجنة العليا ثلاثة من أعضائها يشكلون اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة العليا .
2- تكون مهمة هذه اللجنة الاتفاق على برامج تعليم الكبار ومحو الأمية وفقا لنظم الصرف المرعية في الحكومة .
ج- يجوز للجنة العليا تشكيل أية لجان أخرى لتنفيذ أغراض هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق