نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تعرفة المياه في منطقة بلدية اربد لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تباع نسخة الانموذج الخاص بطلب الاشتراك بالمياه ب(20 ) فلساً ونسخة عقد الاشتراك ب( 30) فلساً.

المادة 3

المادة 3- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء نفقات تأسيس قدرها دينار واحد يدفع لصندوق البلدية.

المادة 4

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة قدرها ديناران تقيد امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وتحسم
منها أية ذمة على المشترك من اثمان المياه ويرد الباقي أو يطالب بالزيادة وفق الفقرة (1) من المادة (53) من قانون
البلديات رقم (29) لسنة 1955 إذا كان المبلغ المطلوب منه يزيد على تأميناته.

المادة 5

المادة 5- يدفع المشترك ديناراً واحداً للبلدية لقاء ايصال المياه لبيته فيما اذا قطعت عنه المياه لمخالفته للشؤون
الصحية ، واما ما يتعلق بالامور الأخرى فيستوفى منه (500) فلس فقط.

المادة 6

المادة (6):-
أ- يستوفي مجلس بلدية اربد اثمان المياه المستهلكة من المشتركين شهريا حسب التعرفة التالية:-
1. (110) فلسا عن كل متر مكعب بالغا ما بلغت المقطوعية.
2. (70) فلسا عن كل متر مكعب تستهلكه المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمؤسسات الخيرية ومخيمات العائدين.
ب. تكون مدة الدورة شهرا واحدا
جـ- يعتبر الحد الادنى للاستهلاك ثلاثة امتار مكعبة لكل مشترك خلال كل دورة.
د. تعتبر اثمان المياة التي استوفيت من تاريخ 1 /4 /67 بموجب التعرفة المبينة في الفقرة (أ) كأنها استوفيت بموجب هذا
النظام.

المادة 7

المادة 7- اذا طرأ على عداد أي مشترك عطل أو خراب جعلاه غير صالح للعمل فللبلدية الحق بقطع الماء عنه حتى يقوم المشترك
باصلاحه لدى أي كان من الاخصائيين أو يحضر عداداً جديداً ان لم يكن بالامكان اصلاح العداد القديم وذلك بعد تقديم
تقريراً بذلك من قبل لجنة فنية تتولى الكشف على العداد ، على ان تستوفي البلدية رسم اعادة تركيب العداد مبلغاً قدره
خمسمائة فلس يعتبر ايراداً لصندوق البلدية.

المادة 8

المادة 8- للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية:
أ- أذا لم يدفع ثمن الماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق.
ب- لمخالفته للشؤون الصحية
ج- في حالة تعطيل عداد الماء.
د- إذا قصر المشترك في دفع التعويضات أو التضمينات أو أي مبلغ آخر يستحق عليه للبلدية.

المادة 9

المادة 9- لرئيس البلدية أو أي لجنة يعتمدها المجلس البلدي حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر
ان عطلاً قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر مما ينتظر ان يستهلكها
المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير أما بنسبة المدة المماثلة فيما إذا كان المستهلك مشتركا قديماً او تقديراً
اذا كان مشتركاً جديداً وليس له استهلاكات قديمة ويبني التقدير الأخير علىعدد الغرف وملحقات المشترك وطبيعة العمل
الذي يجري فيه ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي وفي حالة نشوب خلاف على التقدير
الذي قام به المجلس يحال الأمر الى متصرف اللواء للفصل فيه.

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام تعرفة المياه في اربد الصادر بتاريخ 29-12-1949 المنشور في العدد ( 1006) من الجريدة الرسمية
لسنة 1950 وجميع التعديلات والأنظمة بمقتضاه وأي نظام يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق