نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر/ صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تعاطي بيع المواد الغذائية على البواخر لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى بيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الا بعد حصوله على رخصة بذلك من دائرة ميناء
العقبة، ويكون الاشخاص الذين يتعاملون مع البواخر دون رخصة عرضة للمقاضاة.

المادة 3

المادة 3- تقدم الطلبات للحصول على الرخصة لدائرة ميناء العقبة لعرضها على الهيئة الاستشارية للموافقة.

المادة 4

المادة 4- تعطى الرخصة لمن تتوفر فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون حاصلاً على رخصة مهن.
ب- ان يكون حاصلاً على شهادة حسن السلوك والاخلاق.
ج- يفضل من يكون ذا معرفة بلغة اجنبية.

المادة 5

المادة 5- يحدد عدد الممونين بأربعة وللهيئة الاستشارية الحق بسحب رخصة اي ممون دون بيان الاسباب.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لاي ممون الصعود الى الباخرة الا بعد موافقة مدير الميناء الذي له ان يطلب قائمة الاسعار ويحددها
وان يعرض المواد على طبيب الميناء اذا رأى ذلك ضرورياً.

المادة 7

المادة 7- يحدد الرسم السنوي للرخصة ب 18 ديناراً تدفع لدائرة ميناء العقبة على الشكل التالي:-
أ- اذا اعطيت الرخصة خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع الرسم كاملاً.
ب- اذا اعطيت الرخصة في النصف الثاني من السنة المالية يدفع نصف الرسم، على ان يعتبر انتهاء مفعولها في الحادي والثلاثين
من شهر آذار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق