نظام تظلم المستثمرين

المادة 1

يسمـى هــذا النظـــام ( نظــام تظلم المستثمرين لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة  على غير ذلك :-

 

المجلس

:

مجلس الاستثمار.

الهيئة

:

هيئة الاستثمار.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

الجهة الحكومية

:

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية.

المستثمر

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو صحي أو حرفي أو خدمي أو مهني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

اللجنة

:

لجنة التظلم المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- للمستثمر مراجعة الهيئة لتقديم طلب التظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية. 

ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الحكومية.

ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم اذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، او بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات.

د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منه أمام المحاكم المختصة او لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة 4

أ- تشكل في الهيئة لجنة أو اكثر تسمى (لجنة التظلمات) بقرار من الرئيس يحدد فيه أعضاءها ويسمي رئيسها ومقررا يتولى  تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والطلبات المقدمة اليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها.  

ب- يشترط ان يكون رئيس اللجنة وأعضاؤها من موظفي الهيئة الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الهيئة.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اسبوعيا او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

المادة 5

أ- تختص اللجنة بما يلي:-

1- النظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الحكومية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين.

2- دراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها .

‌ب- تتولى اللجنة في سبيل القيام بمهامها ما يلي:-

1- تصنيف طلبات التظلم. 

2- الاطلاع على الوثائق و الملفات والقيود والمراسلات المتعلقة بطلب التظلم.

3- الاستيضاح من الجهة الحكومية أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بطلب التظلم.  

4- عقد الاجتماعات بحضور ممثلي الجهة الحكومية والمستثمر للاطلاع على وجهات النظر.

5- تحديد المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتي يكشف عنها طلب التظلم والتوصية بها للرئيس لمخاطبة الجهات الحكومية لمعالجتها.

6- اتخاذ الاجراءات الكفيلة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسوية الخلاف محل التظلم.

7- التوصية للجهة الحكومية لإعادة النظر في الإجراء أو القرار المتخذ موضوع طلب التظلم، أو تقديم التوصية لها لاتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقا للتشريعات ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها او العقود المبرمة فيما بين   

           المستثمر والجهة الحكومية إذا تبين للجنة صحة طلب التظلم واقتنعت الجهة الحكومية بذلك.  

8- رفع التقرير اللازم حول التظلم للرئيس للقيام بأي إجراء او لاتخاذ القرار المناسب لتسوية الخلاف.

9- رفع تقرير شهري الى الرئيس يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة والتظلمات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة، وعلى الرئيس رفع تلك التقارير بشكل ربع سنوي الى المجلس.

10- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

ج- ينشأ في الهيئة سجل خاص لطلبات التظلم على ان يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك.

د- تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني ملخصا عن التقارير ربع السنوية التي ترفعها اللجان عن اعمالها.

المادة 6

أ- على اللجنة وخلال يومي عمل النظر بصفة الاستعجال في طلب التظلم في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت طبيعة الإجراء أو القرار المتخذ بحق المستثمر يؤثر بشكل كبير على سير عمل النشاط الاقتصادي أو إنتاجيته أو يؤدي الى وقف أعماله.

2- اذا نصت تشريعات الجهة الحكومية على مدد محددة يخشى فواتها لتقديم المستثمر طعنه أمام المحكمة المختصة.

ب- على الجهة الحكومية الرد على طلب التظلم المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها هذا الطلب.

المادة 7

أ-  في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، على اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم إصدار أي من القرارات التالية:-

  1. إعلان امتناعها عن النظر بموضوع طلب التظلم بسبب تجاوز مقدم الطلب المدة القانونية المنصوص عليها في تشريعات الجهة الحكومية ذات العلاقة او بسبب نظرها امام جهة قضائية او تحكيمية او تحقيقية مختصة.
  1. توجيه المستثمر لتقديم اعتراضه وفق الإجراءات المحددة بتشريعات الجهة الحكومية وضرورة استنفاذ طرق الاعتراض لديها، اذا كانت تشريعات الجهة الحكومية تتيح الفرصة للمستثمر لتقديم الاعتراض أمامها.
  2. قبول طلب التظلم ومباشرة إجراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .

ب- بعد اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى مقرر اللجنة القيام بما يلي:- 

1- عرض طلب التظلم ومرفقاته على الرئيس.

2- إحالة توصية اللجنة أو قرارها الى الجهة الحكومية لإجراء اللازم.

3- تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحددها مقدم الطلب خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

4- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الجهة الحكومية.

ج- يرفع الرئيس الى رئيس الوزراء طلبات التظلم التي يرى ضرورة عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المادة 8

اذا كان موضوع طلب التظلم يتعلق برفض منح الرخصة أو عدم صدور القرار من المندوب المفوض في النافذة الاستثمارية يحال الطلب الى لجنة الاعتراض المشكلة بموجب أحكام نظام النافذة الاستثمارية.

المادة 9

أ- لا يجوز الاحتجاج بإجراءات النظر في طلبات التظلم أو أي من الوثائق والمعلومات المقدمة أو التي يتم الإفصاح عنها خلال الاجتماعات التي يتم عقدها وفقا لأحكام هذا النظام بما تم فيها من تنازلات من المستثمر أو الجهة الحكومية امام أي محكمة او هيئة تحكيم او أي جهة كانت.

ب-  يحظر على أعضاء اللجنة وأي شخص تمت دعوته لحضور اجتماعات اللجنة إفشاء أي معلومات متعلقة بالتظلم لأي شخص دون موافقة الجهة الحكومية والمستثمر على ذلك خطيا.

المادة 10

 يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ- تعليمات تقديم طلب التظلم.

ب- تعليمات تنظيم اجراءات عمل اللجنة.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق