نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17) والمادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تطوير و إدارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة:الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.
الجهة المطورة: الجهة المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة او ادارتها وفق احكام هذا النظام او الشركة المشار اليها
في الفقرة (ب) من المادة (3) منه.

المادة 3

أ- للمجلس أن يتعاقد مع جهة مطورة لتتولى تطوير المنطقة أو إدارتها ، كليا او جزئيا ، وتخويلها بالصلاحيات اللازمة
لهذه الغاية وفقا للاسس والشروط التي تحدد في العقد المبرم معها وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام.
ب-للمجلس أن يضمن العقد المبرم مع الجهة المطورة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة نصاً يلزمها بتأسيس شركة مساهمة
عامة تتاح فرصة المشاركة في تأسيسها للقطاعين العام والخاص لتقوم بتطوير المنطقة او ادارتها ، كليا او جزئيا ، وفقا
لشروط عقد يتم ابرامه بين السلطة والشركة وبما يتفق مع احكام المادة (5) من هذا النظام وشريطة التقيد بما يلي:-
1- تسجيل الشركة مؤسسة مسجلة لدى السلطة بعد طرح اسهمها للاكتتاب العام واستكمال اجراءات تأسيسها وفقا لقانون الشركات
النافذ المفعول.
2- عقد اتفاق بين الشركة والجهة المطورة تحدد بمقتضاه حقوق الطرفين والتزاماتهما.
3- ادراج اسهم الشركة للتداول في بورصة الاوراق المالية.
ج-يتم أي تعاقد بين السلطة وأي جهة مطورة وفقا لاحكام نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المعمول به.

المادة 4

تلتزم الجهة المطورة بما يلي:-
أ- مباشرة اعمالها في المنطقة وفقا لشروط العقد وخلال المدة المحددة فيه.
ب- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات التي تضعها ويقرها المجلس على ان تكون شاملة جميع المرافق والخدمات اللازمة
لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة واي مرافق او خدمات
اخرى يتم تحديدها في العقد.
ج- مراعاة تنظيم الاراضي والابنية الذي يقره المجلس بمقتضى صلاحياته المنصوص عليها في المادة (43) من القانون0
د- عدم بيع عقار تمتلكه الا للغايات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون.
هـ- عدم تأجير أي عقار او أي جزء منه الا لغايات إقامة المشاريع الاستثمارية وعلى أن لا تزيد مدة عقود الإيجار التي
تبرمها مع الغير على خمسين عاما.
و- الترويج للمنطقة بالتنسيق مع المجلس وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ز- التقيد باحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة.

المادة 5

أ – مع مراعاة احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، يحق للجهة المطورة القيام باي من التصرفات المبينة ادناه
وبما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها وبين السلطة:-
1- وضع المخططات والتصاميم المتعلقة بتطوير المنطقة وتنفيذها مباشرة او بواسطة الغير بموافقة من المجلس.
2- الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لتمويل الاستثمارات اللازمة لاعمال تطوير المنطقة او ادارتها.
3- التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين او المتعهدين الفرعيين اللازمين لتنفيذ الالتزامات بتطوير المنطقة او
ادارتها.
4- تملك أي عقار في المنطقة وبيعه وتحديد سعر البيع او تأجيره او استئجار العقارات وتأجيرها من الباطن وتحديد بدل
الايجارة.
ب- يحق للجهة المطورة ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وخاصة الاستثماري منها بما يتفق مع شروط العقد المبرم بينها
وبين السلطة وبموافقة المجلس.

المادة 6

المادة 6- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لمراقبة التزام الجهة المطورة بشروط العقد المبرم معه.

المادة 7

المادة 7- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق