نظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي / صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام0
الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0
ادارة تطوير القطاع العام:الادارة المنشأة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام المعمول به.
ادارة سياسات الموارد البشرية:الادارة المنشأة بموجب نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام المعمول به.
ادارة متابعة الاداء الحكومي:الادارة المنشأة بموجب نظام التنظيم الاداري لرئاسة الوزراء المعمول به.
القطاع العام:الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.
المادة 3
يهدف هذا النظام الى وضع آليات وسائل دعم مجلس الوزراء وذلك لتحقيق الاولويات الوطنية واهداف برنامج تطوير القطاع
العام ومتابعة الاداء الحكومي.
المادة 4
تحقيقا لغايات هذا النظام يتولى مجلس الوزراء اقرار السياسة العامة لما يلي:-
أ- تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها.
ب- تنمية الموارد البشرية في القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها.
ج- ومتابعة الاداء الحكومي والبرامج المنبثقة عنها.
المادة 5
يتولى رئيس الوزراء الاشراف على ما يلي:-
أ- اعداد سياسة تطوير القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها.
ب- اعداد سياسة تطوير الموارد البشرية في القطاع العام والبرامج المنبثقة عنها وعرضها على مجلس الوزراء.
ج- تنفيذ سياسات تطوير القطاع العام والخطط والبرامــج المنبثقــة عنها.
د- تنفيذ سياسات تنمية الموارد البشرية والبرامج المنبثقة عنها.
هـ- تقييم اداء مؤسسات القطاع العام في تحقيقها للاولويات الوطنيــة ووفقا للمؤشرات والمعايير التي يتم اقرارها من
مجلس الوزراء.
و- تنفيذ استراتيجية الاتصال ضمن القطاع العام.
المادة 6
تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الوزارة تتولى ادارة تطوير القطاع العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة المتعلقة بالبرامج التنفيذية لتحسين اداء القطاع العام والخدمات المقدمة.
ب- وضع وتطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتطوير القطاع العام ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق والتعاون
مع مؤسسات القطاع العام واصدار التقارير المتعلقة بذلك.
ج- العمل على تطوير الهيكل المؤسسي للقطاع العام وتقديم الرأي حول تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام
0
د- وضع ونشر معايير اداء الخدمات الحكومية وآليات قياسها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة واعداد التقارير المتعلقة
بذلك.
هـ- وضع الاسس اللازمة لتحسين الخدمات الحكومية وتبسيط اجراءاتها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
و- تقديم الدعم والمشورة الفنية لمبادرات وبرامج التطوير الاداري في مؤسسات القطاع العام ورفدها بالخبرات الفنية
اللازمة لتحقيق ذلك.
ز- نشر الوعي من خلال افضل السياسات والممارسات الادارية المتعلقة بتطوير القطاع العام وذلك بأي وسيلة كفيلة بتحقيق
ذلك.
ح- تقييم فاعلية وكفاءة مشاريع تطوير القطاع العام المنفذة من قبل مؤسسات القطاع العام واعداد التقارير المتعلقة
بذلك.
ط- أي مهام اخــرى لها علاقة بتطوير القطاع العام يــرى رئيس الوزراء تكليفها بها.
المادة 7
تحقيقاً لاهداف هذا النظام وغايات الادارة العامة لتطوير القطاع العام تتولى ادارة سياسات الموارد البشرية المهام
والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ورفعها الى مجلس الوزراء.
ب- وضع وتطوير البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ومتابعة تنفيذها وذلك
بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع العام واصدار التقاريـــر المتعلقة بذلك.
ج- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بحجم ونوعية الجهاز الحكومي واسس الاستخدام الامثل للقوى البشرية في الوظائف
العامة ومؤهلات وتصنيف موظفي القطاع العام والرواتب والحوافز الممنوحة لهم واعداد مشروعات الانظمة بالتعاون مع الجهات
الحكومية الاخرى ذات العلاقة.
د- تقديم الدعم والمشورة الفنية لبناء قدرات مؤسسات القطاع العام في مجال ادارة الموارد البشرية ورفدها بالخبرات
الفنية.
هـ- تطوير البرامج والدراسات واقتراح الاجراءات الادارية والمؤسسية ذات العلاقة بادارة الموارد البشرية في القطاع
العام ورفع التوصيـــات بذلــك الى مجلس الوزراء.
و- وضع وتطوير خطط وبرامج اعداد وتدريب القوى البشرية في القطاع العام والاشراف على تنفيذ تلك البرامج بالتعاون مع
الجهات ذات العلاقة.
ز- نشر الوعي حول افضل السياسات والبرامج المتعلقة بتنمية الموارد البشرية في القطاع العام بأي وسيلة كفيلة بتحقيق
ذلك.
ح- اعداد وبناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية او نظام معلومات للموارد البشرية في القطاع العام.
ط- تقييم فاعلية وكفاءة مشاريع تطوير الموارد البشرية في القطاع العام المنفذة واعداد التقارير المتعلقة بذلك.
ي- المشاركة في وضع الانظمة والبرامج اللازمة لتطوير القدرات المتعلقة بتخطيط الموارد المالية وادارتها وتطوير مهارات
القوى البشرية لتنفيذ تلك البرامج في مؤسسات القطاع العام وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ك- أي مهام اخرى لها علاقة بتطوير سياسات الموارد البشرية في القطاع العام يرى رئيس الوزراء تكليفها بها.
المادة 8
تهدف ادارة متابعة الاداء الحكومي الى تعزيز آليات الاشراف والمتابعة والتقييم للاداء المؤسسي لكل ما من شأنه تحقيق
الاولويات الوطنية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:-
أ- متابعة اعداد الاولويات الوطنية ونشرها وتحديثها وتنسيق مدخلاتها مع جميع الجهات ذات العلاقة.
ب- وضع المعايير والمؤشرات القياسية لتقييم اداء مؤسسات القطاع العام في تحقيق السياسات العامة والاولويات الوطنية
وعرضها على مجلس الوزراء.
ج- متابعة اداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والاولويات الوطنية وتقييمها وفقاً للمعايير التي يتم
اقرارها واعداد التوصيات والمقترحات لتحسين سوية الاداء ورفعها الى مجلس الوزراء.
د- اعداد التقارير الدورية للاداء الحكومي ونشرها.
هـ- تحديد الثغرات في الاداء الحكومي وتحليلها واقتراح الاجراءات اللازمة لمعالجتها.
و- أي مهام لها علاقة بمتابعة الاداء الحكومي يرى رئيس الوزراء تكليفها بها.
المادة 9
لرئيس الوزراء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوزير تطوير القطاع العام 0
المادة 10
لرئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.