نظام تطوير الخدمات الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هـذا النظام ( نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة تطوير القطاع العام 0
الوزير:وزير تطوير القطاع العام 0
الدائرة:أي وزارة أو دائرة او هيئة او سلطة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة واي جهة يقرر مجلس الــوزراء اخضاعها لاحكام هذا النظام 0
الخدمة: مجموعة الانشطة التي تقوم بها الدائرة وتحقق منفعة لمتلقي الخدمة 0
متلقي الخدمة: اي شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
معايير تقديم الخدمة:مواصفات الخدمة التي يتوجب على الدائرة تقديمها من حيث الوقت والكلفة والاجراءات والاساليب والجودة ومن خلال مستوى اداء محدد وملائم وقابل للقياس 0

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ-وضع السياسة الخاصة بتطوير الخدمات الحكومية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ومتابعة تنفيذها 0
‌ب-وضع البرامج والمنهجيات والادوات اللازمة لتمكين الدائرة من تطوير خدماتها وتقديم الاستشارات اللازمة لهذه الغاية 0
ج- التعاون مع الدائرة لاعداد الدراسات المتعلقة بتطوير جودة الخدمات فيها وقياس رأي متلقي الخدمة لديها وتقييم مستوى جودة الخدمة دوريا ورفع التوصيات بهذا الشأن الى مجلس الوزراء 0
د- مراجعة خطة التطوير المعدة دوريا من الدائرة والمرتبطة بنتائج تقييم الاداء تمهيدا لاقرارها والمتابعة مع الجهات المعنية لقياس مدى التزام الدائرة بها 0
هـ- تقديم الدعم الفني للدائرة للالتزام بالدليل الارشادي لمكاتب خدمة الجمهور ومنهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقرة من مجلس الوزراء 0
و- نشر ثقافة التميز في تقديم الخدمة الحكومية وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقـــــة 0

المادة 4

تلتزم الدائرة بتطوير مستوى خدماتها وبمعايير تقديمها والقيام بذلك بكفاءة وفاعلية من خلال ما يلي :-
أ‌- تحديد الخدمات التي تقدمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة واعداد بطاقة لكل خدمة وتحديثها كلما اقتضت الحاجة 0
‌ب- اعداد دليل يتضمن الخدمات التي تقدمها الدائرة وفق معايير تقديمها واتاحته لاطلاع الجمهور بما في ذلك نشره الكترونيا0
‌ج-تحديد احتياجات متلقي الخدمة وتطلعاته 0
د‌-قياس مستوى الاداء الفعلي للخدمة دوريا مقارنة مع معايير تقديم الخدمة0
هـ-تطبيق منهجية التعامل مع الاقتراحات والشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة ومتابعتها والتنسيق مع الوزارة لمتابعة أي شكوى اخرى ترد منها 0
و- توعية الموظفين وتدريبهم على الآليات والأدوات والإجراءات ومعايير تقديم الخدمة لضمان تقديمها بكفاءة 0
ز‌-تطوير مكتب خدمة الجمهور وفق الدليل الارشادي الذي تعده الوزارة لهذه الغاية 0
ح- تحديد الوحدة الادارية المختصة بمتابعة التطويرالمؤسسي في الدائرة تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 5

يحق لمتلقي الخدمة الاعتراض لدى الوزارة او الدائرة على عدم تقديم الخدمة وفقا لمعايير تقديم الخدمة المقررة والمعلن عنها 0

المادة 6

يصـدر الوزيـر التعليمـات اللازمـة لتنفيـذ احكـام هـذا النظـام بما في ذلك ما يلي :-
أ‌-المنهجيات المتعلقة بتطبيق اسس تطوير معايير تقديم الخدمة 0
ب- اجراءات تقديم الاعتراض وآلية البت فيه 0

المادة 7

يلغى نظام تحسين الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2006 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق