نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة 27 من قانون الجامعة الاردنية رقم (29) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

أ – تطبق جامعة مؤتة الانظمة التالية المعمول بها في الجامعة الاردنية وذلك الى ان تصدر الانظمة الخاصة بجامعة مؤتة:
1- نظام موظفي الجامعه.
2- نظام الانتقال والسفر.
3- نظام الرواتب والعلاوات.
4- نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للموظفين.
5- نظام صندوق اسكان الموظفين.
6- نظام المراكز العلمية.
7- نظام الهيئة التدريسية.
8- نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات.
9- نظام صندوق التبرعات.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس المجالس في جامعة مؤتة الصلاحيات والمهام التي تمارسها
المجالس واللجان المماثلة لها في انظمة الجامعة الاردنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يمارس رئيس
جامعة مؤتة ونوابه والعمداء ورؤساء الكليات والاقسام وعضو الهيئة التدريسية والمدير والموظف واي لجنة فيها المهام
والصلاحيات المخولة لنظرائهم في يالجامعة الاردنية.

المادة 3

يلغى – نظام الهيئة التدريسة في جامعة مؤتة رقم (45) لسنة 1984 كما يلغى نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة
مؤتة رقم (62) لسنة 1981.

المادة 4

للجهات المختصة في جامعة مؤتة كل حسب اختصاصها اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما يتعارض مع
احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق