نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف مدققي الحسابات لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
المهنة: مهنة تدقيق الحسابات.
المدقق المرخص الممارس: مدقق الحسابات الذي نجح في الامتحان المقرر له بمقتضى القانون ويمارس المهنة لحسابه او لحساب
الغير.
المادة 3
المادة 3- تقسم عمليات تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات والهيئات والافراد لاغراض تصنيف المدققين بمقتضى احكام هذا النظام
الى المجموعات التالية:-
المجموعة أ- البنوك والشركات المالية وشركات التأمين، اعمال الصرافة والشركات الصناعية المساهمة العامة وفروع الشركات
الاجنبية العاملة في المملكة والهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
المجموعة ب – الشركات المساهمة العامة باستثناء ما ورد في المجموعة (أ)
المجموعة ج- الشركات المساهمة الخصوصية وشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية والجمعيات والنوادي والنقابات وسواها من
الهيئات والمؤسسات والشركات التي لا يقع تصنيفها ضمن أي من المجموعتين (أ) و (ب).
المادة 4
المادة 4- يصنف المدققون الممارسون حسب الفئات التالية:-
الفئة أ- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د) من
المادة 4 من القانون.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د)
من المادة 4 من القانون.
الفئة ب- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل احد المؤهلات المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون
او اذا كان ممن تنطبق عليه احكام البند 6 من الفقرة نفسها ويحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) او ما يعادلها
من احدى كليات التجارة والاقتصاد والقانون المعترف بها في المملكة.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل احد المؤهلات المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون.
الفئة ج- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون وتنطبق عليه شروط المؤهلات العلمية والخبرة المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة (د)
من المادة 4 من القانون أو ممن تنطبق عليهم احكام البند 6 من الفقرة نفسها ويحمل الشهادة الجامعية الاولى من كليات
اخرى معترف بها في المملكة غير كليات التجارة والاقتصاد والقانون.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة (د) من المادة 4 من
القانون او دون تلك المؤهلات مع توفر الخبرة المبينة في البند المذكور في جميع الحالات.
المادة 5
المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ب ، ج من هذه المادة يحق للمدققين ممارسة المهنة حسب تصنيفهم وذلك على الوجه
التالي:-
الفئة أ- ويحق للمصنف فيها القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات والهيئات والمؤسسات والافراد المبينة في
المجموعات (أ) و (ب) و(ج) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام.
الفئة ب- ويحق للمصنف فيها ان يتولى القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات المبينة في المجموعتين ب ، ج المنصوص
عليهما في المادة 3 من هذا النظام.
الفئة ج- ويحق للمصنف فيها ان يتولى القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالجهات والهيئات المبينة في المجموعة (ج)
المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام.
ب- يترتب على المدقق المرخص الممارس الذي تنطبق عليه احكام المادة 13 من القانون ان يقدم الى المجلس خلال 60 يوما
من تاريخ سريان هذا النظام طلبا خطيا لتصنيفه وفقا لاحكامه وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية بحقه
بما في ذلك توقيفه عن ممارسة المهنة او الغاء رخصته نهائيا.
ج- يحق للمدقق المرخص الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الاستمرار في تدقيق حسابات الشركات والهيئات
والمؤسسات والافراد التي كان يقوم بتدقيقها عند صدور هذا النظام وذلك لمدة خمس سنوات من سريان احكامه، على ان لا يقوم
بتدقيق حسابات اي شركة او هيئات او مؤسسات اخرى او افراد اخرين خلال تلك المدة او بعد انتهائها الا في حدود الفئة
التي تم تصنيفه فيها.
المادة 6
المادة 6- يتم نقل المدقق المرخص المصنف من فئة الى اخرى على النحو التالي:-
أ- ينقل الى الفئة (أ):-
1- المدقق المرخص الممارس الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس ) او ما يعادلها من احدى كليات التجارة او
الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة اذا امضى في ممارسة المهنة في الفئة (ب) مدة لا تقل عن سنة واحدة.
2- المدقق المرخص الممارس المصنف في الفئة (جـ) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في المحاسبة
ب- ينقل الى الفئة (ب):-
1- المدقق المرخص الممارس اذا أمضى في ممارسة المهنة في الفئة (جـ) مدة لا تقل عن سنتين.
2- المدقق المرخص الممارس في الفئة (جـ) اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) من احدى كليات التجارة
او الاقتصاد او القانون المعترف بها في المملكة.
المادة 7
المادة 7- أ- يقدم طلب الانتقال من فئة الى اخرى من قبل المدقق المرخص الممارس الى أمين السر على النموذج المقرر من
قبل المجلس مرفقا به الوثائق التي تثبت توفر شروط الانتقال.
وعلى المجلس ان يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه وأن يبلغ قراره بشأنه الى مقدم الطلب
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره واذا اجري التبليغ بواسطة البريد المسجل فيعتبر القرار مبلغا لصاحبه خلال مدة لا
تزيد على عشرة ايام من تاريخ ايداعه في البريد المسجل على العنوان الذي ادرج على طلب الانتقال او قدمه المدقق للمجلس
بأي صورة اخرى او في اي وقت آخر.
ب- للمدقق الذي رفض طلبه بالانتقال من فئة الى اخرى ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض طلبا للمجلس
باعادة النظر في قراره.
المادة 8
المادة 8- يتم تدوين اسماء المدققين المرخصين حسب فئات التصنيف في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض من قبل امين سر المجلس
ويحتفظ بها لدى ديوان المحاسبة وجمعية مدققي الحسابات.
المادة 9
المادة 9- أ- يحظر على اي مدقق مرخص ممارس مصنف في فئة معينة ان يقوم بأي عملية من عمليات التدقيق او ممارسة اي عمل
من اعمال المهنة تقع ضمن العمليات او الاعمال التي لا يحق للمدقق المصنف في فئته القيام بها بموجب احكام هذا النظام
وذلك تحت طائلة المسؤوليات الجزائية والتأديبية.
ب- على المدقق المرخص الممارس عند توقيعه على أي وثيقة تتعلق بعمله ان يدرج بوضوح الى جانب توقيعه رقم رخصته بممارسة
المهنة والفئة التي صنف فيها.