نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تصفية أعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
تعتبر مؤسسات الاقراض الزراعي القائمة عند نفاذ أحكام هذا النظام وهي مؤسسة المصرف الزراعي ومؤسسة الاقراض الزراعي
المنبثقة عن مجلس الاعمار ومؤسسة قروض الجمعيات التعاونية الزراعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ملغاة اعتباراً
من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المادة 3
تحول الى مؤسسة الاقراض الزراعي جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة العائدة لمؤسسات الاقراض الزراعي
المبينة في المادة الثانية من هذا النظام وتعتبر جميعها جزءاً من رأس مال المؤسسة وتتم هذه التصفية بمعرفة لجان الجرد
المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (18) من نظام مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 62 لسنة 1959.