نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2002 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الشهادات العلمية: شهادة الدبلوم او الدرجة العلمية التي تمنحها أي من مؤسسات التعليم العالي بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة الاردنية او ما يعادلها.

المادة 3

أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات والوثائق ، المبينة ادناه ، اذا كانت صادرة عن أي
من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:-
1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات.
2-وثائق القبول ووثائق اثبات طالب0
3-اي وثيقة اخرى بناء على طلب صاحب العلاقة.
ب-تصادق وزارة الخارجية على صحة توقيع وخاتم الوزارة على الشهادات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
اذا كانت ستقدم الى جهات خارج المملكة.

المادة 4

تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة، او أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي
خارج المملكة على النحو التالي:-
أ-يصادق المستشار او الملحق الثقافي الاردني على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن مؤسسات التعليم العالي
في الدولة التي يمثل المملكة فيها ، وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار او المحلق الثقافي.
ب-اذا لم يوجد مستشار او ملحق ثقافي اردني في دولة ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد
على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية ذات العلاقة في تلك الدولة وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع وخاتم
البعثة الدبلوماسية الاردنية او القنصل الاردني المعتمد ، كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية الاردنية.
ج-اذا تم اعتماد أي جهة في المملكة لتصديق الشهادات العلمية والوثائق المشمولة بأحكام هذا النظام والصادرة عن مؤسسات
التعليم العالي في الخارج تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم تلك الجهة.
د-اذا لم توجد بعثة دبلوماسية اردنية في دولة ما او قنصل معتمد لديها يجوز تصديق الشهادات العلمية من الوزارة مباشرة
وفقا لتعليمات خاصة يصدرها الوزير لهذه الغاية.
هـ-اذا كانت الشهادات العلمية او الوثائق مصدقة من وزارة الخارجية في الدولة التي صدرت الشهادة او الوثيقة عن مؤسساتها
فيتم التصديق على صحة التوقيع والخاتم المثبت عليها من البعثة الدبلوماسية لتلك الدولة في المملكة او قنصلها المعتمد
لديها وتصادق وزارة الخارجية الاردنية على صحة توقيع البعثة او القنصل كما تصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة
الخارجية.

المادة 5

في جميع الحالات المبينة في المادتين (3) و (4) من هذا النظام يتم التصديق على صور من الشهادات العلمية وللوزارة
الاطلاع على الشهادات العلمية الاصلية عند طلب تصديق صورة عنها.

المادة 6

تصادق الوزارة على الشهادات والوثائق المتعلقة بالدورات التدريبية الصادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي وفق الاحكام
الخاصة بتصديق الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام0

المادة 7

للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث أي مركز لتصديق الشهادات العلمية والوثائق في أي مكان في المملكة اذا
اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 8

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى امين عام الوزارة.

المادة 9

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تسمية موظفي الوزارة المخولين بالتصديق على الشهادات
العلمية والوثائق.

المادة 11

يلغى ( نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ) رقم (9) لسنة 1987.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق