نظام تصديق الشهادات العلمية / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1966) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ، مالم تدل القرينة
على خلاف ذلك .
أ- تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- تعني كلمة (الوزارة) – وزارة التربية والتعليم.
ج- تعني عبارة (مدير التربية والتعليم) – مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
د- تشمل عبارة (الشهادة العلمية) – الشهادات العامة واية وثيقة او ورقة تبين المستوى العلمي لصاحبها وتكون صادرة عن
المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها .
هـ- تعني عبارة (الشهادة العامة) – كلا من شهادتي (الدراسة الثانوية العامة ) و ( الشهادة الاعدادية ).
اللتين تمنحهما وزارة التربية والتعليم الاردنية واية شهادة عامة منحت بامتحان عام من جهة رسمية .
المادة 3
المادة 3- يجري تصديق الشهادات العلمية وفق الاصول التالية :-
ا- يصدق على صحة محتويات الشهادات العامة التي لها قيد في الوزارة من الوزارة مباشرة .
ب-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم من الوزارة .
ج- يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس الحكومية التابعة للوزارة من مدير التربية والتعليم ثم من
الوزارة على صحة توقيع المدير وخاتم المديرية .
د-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المؤسسات التعليمية التابعة لوزارات او دوائر او مؤسسات حكومية اخرى
من الوزارة او الدائرة او المؤسسة ذات العلاقة ثم من وزارة التربية والتعليم على صحة التوقيع والخاتم .
هـ-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المعاهد والمراكز التابعة لوكالة الغوث الدولية في المملكة من مدير
دائرة التعليم في الوكالة ثم من الوزارة على صحة التوقيع والخاتم .
و-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في المملكة ، من مراقب التعليم
التابعة له ، ثم من مدير التربية والتعليم او مدير دائرة التعليم في الوكالة ، ثم من الوزارة على صحة التوقيع والخاتم
.
ز-يصدق على صحة محتويات الشهادات التي تصدرها المدارس والمعاهد الخاصة باستثناء التي تتبع وكالة الغوث الدولية ،
بعد صدور هذا النظام من مدير التربية والتعليم بعد التأكد من صحة القيود ، ومن تسلسل الصفوف الثانوية بنجاح ان
كانت الشهادة تتعلق بصف ثانوي وتسلسل الصفوف الاعدادية بنجاح ان كانت الشهادة تتعلق بصف اعدادي ومن صحة القيود ان
كانت الشهادة تتعلق بصف ابتدائي.
اما الشهادات التي صدرت قبل وضع هذا النظام ، فتصدق على صحة محتوياتها من مدير التربية والتعليم بعد التثبت من صحة
القيود فقط ، وبعد ذلك تصدق الوزارة على صحة توقيع مدير التربية وخاتم المديرية.
المادة 4
المادة 4- يجري تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق الاصول التالية :-
ا- يصدق المستشار الثقافي او الملحق الثقافي في السفارة الاردنية على صحة التوقيع والخاتم ، ومن الوزارة على صحة
التوقيع وخاتم المستشار.
ب- في حالة عدم وجود مستشار او ملحق ثقافي ، تصدق الشهادة من وزارة التربية والتعليم او ممن يقوم مقامها في البلد
الذي اعطيت فيه الشهادة . ووزارة الخارجية فيه ، والبعثة الدبلوماسية الاردنية في هذا البلد على خاتم وتوقيع وزارة
الخارجية الاجنبية ، وتصدق من وزارة الخارجية الاردنية على خاتم وتوقيع البعثة الدبلوماسية الاردنية .
ج- وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في ذلك البلد ، فتصدق من وزارة الخارجية فيه ، ومن احدى سفاراته في
احدى البلدان العربية ومن المستشار الثقافي او الملحق الثقافي الاردني في هذا البلد العربي او البعثة الدبلوماسية
الاردنية فيه.
د- اذ كانت الشهادة لمبعوث على نفقة الدولة ، ولم تكن مصدقة فيمكن تصديقها من مديرية الثقافية في الوزارة .
هـ- اذا تعذر تصديق الشهادة حسب ما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة بعد ان يتأكد قسم الامتحانات
ومديرية الشؤون الثقافية من صحة هذه الشهادات بالطرق المناسبة.
المادة 5
المادة 5- تصدق صحة توقيع وخاتم الشهادات التي منحتها دائرة المعارف في حكومة الانتداب على فلسطين ان لم يكن لها قيد
في الدوائر الرسمية ، بقرارات تتخذها لجنة يشكلها وزير التربية والتعليم من شخصين او ثلاثة ، لهم معرفة تامة بتواقيع
الاشخاص الذين كانوا معتمدين في توقيع مثل هذه الشهادة.
المادة 6
المادة 6- تصدق على توقيع وخاتم شهادات حسن السلوك التي تصدرها المؤسسات التعليمية من مديرية التربية والتعليم.
المادة 7
المادة 7- تصدق الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة :-
(ان مركز كذا من المراكز الثقافية المرخصة في الاردن ، ووزارة التربية والتعليم غير مسؤولة عن محتويات هذه الشهادة)
.
المادة 8
المادة 8- لا تصدق الشهادات التي يمنحها افراد بصفتهم الشخصية.
المادة 9
المادة 9- جداول العلامات:-
ا- تعد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة على اختلاف انواعها ، جداول علامات للصفوف الابتدائية
على نسختين ، يصدقهما مدير التربية والتعليم في اللواء ، وتعاد نسخة منهما الى المدرسة لتحتفظ فيها ، والاخرى تحفظ
في مكتب مدير التربية والتعليم ، وتعد هذه المدارس جداول علامات على ثلاث نسخ للصفوف الاعدادية ولصفوف المرحلة الثانوية
يصدقها مدير التربية و التعليم في اللواء ، وتعاد احداها الى المدرسة ، وتحفظ الثانية في مكتب مدير التربية والتعليم
وترسل الثالثة للوزارة – قسم الامتحانات .
ب- تعد المعاهد جداول العلامات على نسختين ، يصدقهما مدير التعليم العالي في الوزارة ، وتعاد نسخة منهما للمعهد وتحفظ
الثانية في قسم الامتحانات في الوزارة .
ج- تحتفظ الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية بجداول علامات المؤسسات التعليمية التابعة لها.
د- تحتفظ دائرة التعليم في وكالة الغوث بجداول علامات للمعاهد والمراكز ، والمدارس التابعة لها ، ويحتفظ مكتب مراقب
التعليم في الوكالة بجداول علامات المدارس التابعة له .
المادة 10
المادة 10- أحكام عامة:-
ا- عند التصديق على صور الشهادات العلمية بعبارة (صورة طبق الاصل) المبرزة يجب ابراز الاصل مصدقاً حسب الاصول.
ب- تنظيم التصاديق المدرسية على نسختين ، تحملان رقماً رسمياً تعطى الاصلية لصاحب العلاقة وتحفظ الثانية في المدرسة
.
ج- تكتب الوثيقة بخط واحد ( باليد او الالة الطابعة ) بحيث لا يكون بها اي شطب ، يذكر فيها اسم المدرسة كاملا واسم
صاحب الوثيقة كاملا ، والصف والسنة الدراسية والنتيجة (ناجح ، راسب ، مكمل ) وناجح او راسب بعد فحص الاكمال ، واذا
اكتفى بتعليمه يذكر السبب .
د- يجب توقيع الشهادات بخط يد المدير المسؤول ، ولا يجوز وضع خاتم بتوقيعه .
المادة 11
المادة 11- الحالات التي لا تنطبق عليها احكام هذا النظام ، تحال الى لجنة التربية والتعليم في الوزارة للبت فيها.
المادة 12
المادة 12- يلغي هذا النظام جميع التعليمات الخاصة بتصديق الشهادات والتي كان معمولا بها سابقا.
1966/2/9