نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظ / اللواء.
الشهادة العلمية: الشهادات العامة والمدرسية وأية وثائق تبين المستوى العلمي لصاحبها ، و تكون صادرة عن المؤسسات التعليمية
على اختلاف مستوياتها.
الشهادة العامة: شهادة الدراسة الثانوية العامة التي تمنحها الوزارة واية شهادة منحتها الوزارة من قبل نتيجة امتحان
عام.

المادة 3

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:-
اولا – أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادات العامة التي تصدرها الوزارة والشهادات العلمية التي تصدرها
المعاهد الحكومية والخاصة.
ب- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم في الشهادات العلمية التي تصدرها الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك او المؤسسات
التعليمية التابعة لوزارات ودوائر حكومية اخرى، او المعاهد والمراكز التابعة لدائر التعليم بوكالة الغوث الدولية بعد
المصادقة على صحة المعلومات في تلك الشهادات من الجهة ذات العلاقة.
ثانيا: أ- تصدق المديرية صور الشهادات العامة وكشوفات العلامات الخاصة بتلك الشهادات (للطلبة التابعين للمديرية) بعبارة
(صوره طبق الاصل).
ب- تصادق المديرية على صحة المعلومات في الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس الحكومية والخاصة التابعة للمديرية.
جـ- وتصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم في الشهادات العلمية التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية
بعد المصادقة على صحة المعلومات فيها من مراقب التعليم في الوكالة.
د- تصدق المديرية الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة ( ان مركز… من المراكز الثقافية المرخصة في الاردن
والمديرية غير مسؤولة عن محتويات هذه الشهادة).
هـ- تصادق المديرية على صحة التوقيع والخاتم في شهادات حسن السلوك التي تصدرها المراكز والمدارس التابعة لها.
و- تصادق وزارة الخارجية على صحة وتوقيع وخاتم المديرية – عند الحاجة – دون الرجوع الى الوزارة.

المادة 4

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:-
أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة وتوقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي
وغيره في البلد الذي يمثل الاردن فيه وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار.
ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية-ان وجدت -على صحة توقيع وخاتم
وزارة الخارجية في ذلك البلد على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وتصادق وزارة
الخارجية الاردنية على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية.
ج- وفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في بلد ما تصدق الشهادة من وزارة الخارجية فيه ومن احدى سفاراته في احدى
البلدان العربية ومن المستشار الثقافي الاردني في هذا البلد العربي او البعثة الدبلوماسية الاردنية فيه ويشترط في
هذه الحالة ان تكون الشهادة مصدقة اصلا من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي في ذلك البلد.
د- اذا تعذر تصديق الشهادة حسبما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة مباشرة بعد الاقتناع التام بصحتها،
وبالصورة التي تراها مناسبة.

المادة 5

لا تصدق الشهادات العلمية التي يمنحها افراد بصفتهم الشخصية.

المادة 6

تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات على النحو التالي:
أ- تعد المعاهد الحكومية والخاصة جداول علاماتها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير التأهيل والاشراف التربوي بالوزارة،
ويعاد نسخة منها بعد ذلك للمعهد ويحتفظ كل من قسم تصديق الشهادات وقسم المعاهد بالوزارة باحدى النسختين الباقيتين.
ب- تعد المدارس الثانوية والاعدادية الحكومية والخاصة ومراكز التدريب الحرفي جداول علاماتها على ثلاث نسخ ويصادق عليها
مدير التربية والتعليم في المحافظة / اللواء ويعاد احدها بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة
الثانية، اما النسخة الثالثة فتسلم الى قسم تصديق الشهادات في الوزارة.
جـ- تعد المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة جداول علاماتها على نسختين ويصادق عليهما مدير التربية والتعليم في المحافظ
/ اللواء وتعاد نسخة منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المديرية بالنسخة الثانية.
د- تحتفظ الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى بجداول العلامات الخاصة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها.
هـ- تحتفظ دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بجداول علامات المعاهد والمراكز التابعة لها بينما يحتفظ مراقب التعليم
بوكالة الغوث بجداول علامات المدارس التابعة لمنطقته.

المادة 7

المصدقات المدرسية.
أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب
العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها.
ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الالة الطابعة فقط يذكر فيها اسم صاحبها كاملا واسم المدرسة والصف والسنة الدراسية
والنتيجة ( ناجح، مكمل ، راسب ) او ناجح او راسب بعد فحص الاكمال، او اكتفي بتعليمه مع ذكر السبب في ذلك ولا يجوز
باي حال الشطب او الحك فيها.
ج- توقع المصدقات المدرسية بخط اليد ولا يسمح باستعمال الخاتم للتوقيع.

المادة 8

احكام عامة:
أ- عند المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) يجب ابراز
الاصل مصدقا.
ب- يجوز المصادقة على صور الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) عند
ابراز صورة تلك الشهادات مصدقة وفق ما جاء في الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة الاربعة من هذا النظام.
ج- تستوفي الوزارة والمديرية الرسوم التي يحددها النظام المالي للامتحانات العامة ساري المفعول عند تصديق اية شهادة
او وثيقة او اية صورة عنهما.

المادة 9

الحالات التي لا تنطبق عليها احكام هذا النظام تحال الى لجنة التربية والتعليم في الوزارة للبت فيها.

المادة 10

يلغى نظام تصديق الشهادات رقم (15) لسنة 1966.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق