نظام تصديق الشهادات العلمية/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تصديق الشهادات العلمية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة التربية والتعليم.
الدائرة دائرة التربية والتعليم في المحافظة.
المكتب أي مكتب للتربية والتعليم في الدائرة.
الشهادة العامة دبلوم كلية المجتمع وشهادة الدراسة الثانوية العامة واية شهادة تمنحها او منحتها الوزارة نتيجة
امتحان عام.
الشهادة العلمية الشهادة العامة والشهادة المدرسية واية وثيقة تبين المستوى العلمي لصاحبها وتكون صادرة عن
المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها.

المادة 3

تصدق الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة وفق القواعد التالية:
أ- تصادق الوزارة على صحة المعلومات في الشهادة العامة التي تصدرها الوزارة والشهادة العلمية التي تصدرها كليات المجتمع
والمدارس الحكومية والخاصة اذا ما توافرت لديها القيود والسجلات اللازمة لذلك.
ب- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم في الشهادة العلمية التي تصدرها الجامعة الاردنية او المؤسسات التعليمية
التابعة لوزارات ودوائر حكومية اخرى او كليات المجتمع والمراكز التابعة لدائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بعد المصادقة
على صحة المعلومات في تلك الشهادة من الجهة ذات العلاقة.
جـ- تصادق الدائرة او المكتب على صور الشهادة العامة وكشوف العلامات الخاصة بتلك الشهادة بعبارة (صورة طبق الاصل).

د- تصادق الدائرة او المكتب على صحة المعلومات في الشهادة العلمية التي تصدرها المدارس الحكومية والخاصة التابعة لها.

هـ- تصادق الدائرة او المكتب على صحة التوقيع والخاتم في الشهادة العلمية التي تصدرها المدارس التابعة لوكالة الغوث
الدولية بعد المصادقة على صحة المعلومات فيها من مراقب التعليم في الوكالة.
و- تصادق الدائرة او المكتب على الشهادة التي تمنحها المراكز الثقافية بعبارة ان مركز…… من المراكز الثقافية المرخصة
في المملكة والدائرة / المكتب غير مسؤول/ مسؤول عن محتويات هذه الشهادة).
ز- تكون مصادقة وزارة الخارجية على الشهادة العلمية وصورها على صحة توقيع وخاتم الوزارة او الدائرة او المكتب.

المادة 4

تصدق شهادة حسن السلوك على صحة التوقيع والخاتم من الوزارة اذا صدرت عن كلية مجتمع، ومن الدائرة او المكتب اذا صدرت
عن مدرسة.

المادة 5

تصدق الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق القواعد التالية:
أ- يصادق المستشار الثقافي الاردني خارج المملكة على صحة توقيع وخاتم الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي
وغيره في البلد الذي يمثل المملكة فيه وتصادق الوزارة على صحة توقيع وخاتم المستشار.
ب- في حالة عدم وجود مستشار ثقافي اردني في بلد ما تصادق البعثة الدبلوماسية الاردنية على صحة توقيع وخاتم وزارة الخارجية
في ذلك البلد، على ان تكون الشهادة مصدقة من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي وتصادق وزارة الخارجية الاردنية
على صحة توقيع وخاتم البعثة الدبلوماسية، وتصادق الوزارة على صحة وتوقيع وخاتم وزارة الخارجية.
جـ-في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية اردنية في بلد ما تصدق الشهادة من وزارة الخارجية فيه ومن احدى سفاراته في احدى
البلدان ومن المستشار الثقافي الاردني في هذا البلد او البعثة الدبلوماسية الاردنية فيه ويشترط في هذه الحالة ان تكون
الشهادة مصدقة اصلا من الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم الجامعي في ذلك البلد.
د- اذا تعذر تصديق الشهادة حسبما جاء في الفقرات السابقة فيمكن تصديقها من الوزارة مباشرة بعد الاقتناع التام بصحتها
وبالصورة التي تراها مناسبة

المادة 6

لا تصدق الشهادة العلمية التي يمنحها افراد بصفتهم الشخصية.

المادة 7

تعد المؤسسات التعليمية داخل المملكة جداول علامات طلابها على النحو التالي:
أ- تعد كليات المجتمع الحكومية والخاصة جداول علامات طلابها على ثلاث نسخ ويصادق عليها مدير كليات المجتمع في الوزارة،
ويعاد نسخة منها بعد ذلك للكلية ويحتفظ كل من قسم تصديق الشهادات وقسم التسجيل في الوزارة باحدى النسختين الباقيتين.

ب- تعد المدارس الثانوية والاعدادية الحكومية والخاصة ومراكز التدريب الحرفي جداول علامات طلابها على ثلاث نسخ ويصادق
عليها مدير المكتب ويعاد احداها بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المكتب بالنسخة الثانية، اما النسخة
الثالثة فتسلم الى قسم الامتحانات في الدائرة.
ج- تعد المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة جداول علامات طلابها على نسختين ويصادق عليهما مدير المكتب وتعاد نسخة
منهما بعد ذلك الى المدرسة ويحتفظ قسم الامتحانات في المكتب بالنسخة الثانية.
د- تحتفظ المؤسسات التعليمية التابعة للوزارات والدوائر الحكومية الاخرى بجداول علامات طلابها.
هـ- تحتفظ دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بجداول علامات طلاب الكليات والمراكز التابعة لها بينما يحتفظ مراقب
التعليم بوكالة الغوث بجداول علامات طلاب المدارس التابعة لمنطقته.
تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا.

المادة 8

المصدقات المدرسية:
أ- تنظم المصدقة المدرسية على نسختين باستعمال الكربون ذي الوجهين تحملان رقما رسميا وتاريخا، تعطى الاولى منهما لصاحب
العلاقة ويحتفظ بالثانية في المدرسة التي اصدرتها.
ب- تكتب المصدقة اما بخط اليد او الآلة الطابعة فقط ويذكر فيها اسم صاحبها كاملا واسم المدرسة والصف والسنة الدراسية
والنتيجة (ناجح ، مكمل ، راسب) او ناجح او راسب بعد فحص الاكمال، او اكتفى بتعليمه مع ذكر السبب في ذلك ولا يجوز باي
حال الشطب او الحك فيها.
ج- توقع المصدقات المدرسية بخط اليد ولا يسمح باستعمال الخاتم للتوقيع.

المادة 9

احكام عامة
أ- عند المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية داخل المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل )يجب ابراز
الاصل مصدقا.
ب- يجوز المصادقة على صور الشهادة العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية خارج المملكة بعبارة (صورة طبق الاصل) عند ابراز
صورة عن تلك الشهادة مصدقة وفق ما جاء في الفقرات (أ،ب،ج) من المادة 5 من هذا النظام
ج- قسم تصديق الشهادات في الوزارة وقسما الامتحانات في الدائرة والمكتب هي فقط الاقسام المخولة بالتصديق على الشهادات
العلمية وصورها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 10

الحالات التي لا تنطبق عليها احكام هذا النظام تحال الى لجنة التخطيط والتنسيق في الوزارة للبت فيها.

المادة 11

يلغى نظام تصديق الشهادات العلمية رقم 28 لسنة 1980.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق