نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 .

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بصيرا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء بصيرا ويكون مكان انعقادها بلدة بصيرا.

المادة 3

المادة 3 –
يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء بصيرا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول
رقم (11) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق