نظام تشكيل محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيـــل محكمـــة منطقة العقبــة الاقتصاديــــة الخاصـــة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محكمة تسمى ( محكمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصـــة مع مراعاة احكام المادتين (4) و(5) من قانون
تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 0

المادة 4

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق