نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح لواء فقوع لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء فقوع ويكون مقر انعقادها بلدة فقوع 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء فقوع لواء فقوع والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (و) من المادة (7)
من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق