نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية بمحافظة معان صادر بالاستناد للمادتين 3و23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة صلح في ناحية الحسينية – بمحافظة معان لسنة 1993 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في ناحية الحسينية ويكون مكان انعقادها بلدة الحسينية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الحسينية ناحية الحسينية ، والقرى والعشائر التابعة لها ، وفق ما هو مبين في البند( د)
من الفقرة -1- من الجدول رقم -8- الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
1993/3/2

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق