نظام تشكيل محكمة صلح في لواء المزار الشمالي / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء المزار الشمالي لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء المزار الشمالي ويكون مكان انعقادها في مدينة المزار الشمالي.

المادة 3

تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة لواء المزار الشمالي والمدن والقرى التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول
به0

المادة 4

يلغى تطبيق أي نص او حكم في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق