نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء الطيبة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطيبة.

المادة 3

تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة لواء الطيبة والمدن والقرى التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 4

يلغى تطبيق أي نص او حكم في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق