نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء الطيبة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطيبة.
المادة 3
تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة لواء الطيبة والمدن والقرى التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المادة 4
يلغى تطبيق أي نص او حكم في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.