نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001ملغي بموجب نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحيات رقم (43) لسنة 2005

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البتراء لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء البتراء ويكون مكان انعقادها بلدة وادي موسى.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء البتراء لواء البتراء والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من
المادة (8) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.

المادة 4

يلغى ( نظام تشكيل محكمة صلحيه في قضاء وادي موسى ) رقم (44) لسنة 1985.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق