نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء البادية الشماليـة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية ويكون مقر انعقادها مثلث صبحا.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء البادية الشمالية لواء البادية الشمالية والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في البند
(1) من الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق